قبض المال الموهوب - عقاراً أو منقولاً- أو توثيق الهبة بإفراغها في محرر رسمي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
هبة. توثيق. إثبات "بوجه عام" و "محررات رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها".

- قبض المال الموهوب - عقاراً أو منقولاً- أو توثيق الهبة بإفراغها في محرر رسمي. قسيمان متساويان. انعقاد الهبة بتوافر أي منهما. جواز إثبات الهبة في الحالة الأولى بكافة طرق الإثبات. م 525 مدني.

-الأصل هو عدم جواز الرجوع في الهبة إلا هبة الوالدين لولدهما. الاستثناء: أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول و أن يصدر إذن من القضاء به.
شرط ذلك. عدم توافر مانع من موانع الرجوع ومنها رجوع أحد الزوجين في الهبة للآخر مادامت الزوجية قائمة. المواد 537، 538، 539 مدني.

- تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوي على جحود كبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال لما لا يعد إخلالاً في هبة سيارة.

- تحصيل وفهم الواقع وتقدير الأدلة والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

( الطعنان رقما 1462، 1531/2008 تجاري جلسة 23/1/2011)


  • من المقرر أن النص في الفقرة الأولى من المادة 525 من القانون المدني، على أنه "لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترن بقبض الموهوب، أو وُثقت في محرر رسمي" يدل – وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية – أن قبض المال الموهوب عقاراً أو منقولاً، أو توثيق الهبة بإفراغها في محرر رسمي، قسيمان متساويان تنعقد الهبة بتوافر أي منهما، وتثبت الهبة في حالة قبض المال الموهوب باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً، وكان النص في المادة 537 من ذات القانون على أنه "لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا الأبوين فيما وهبا لولدهما. 2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول" كما بينت المادة 538 من ذات القانون الحالات التي تعتبر على وجه الخصوص أعذاراً مقبولة للرجوع في الهبة باعتبارها الأعذار الغالبة، ومنها حالة ما إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحوداً كبيراً من جانبه، بما مفاده أن المشرع وإن جعل الأصل عدم جواز الرجوع في الهبة في غير هبة الوالدين لولدهما، إلا أنه آثر أن يجيز الرجوع فيها استثناء من هذا الأصل بقيدين هما أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول وأن يصدر إذن من القضاء بالرجوع وذلك بشرط عدم توافر مانع من موانع الرجوع التي أوردتها المادة 539 من القانون المدني على سبيل الحصر ومنها ما ورد بالفقرة (ب) التي تنص على أن "يمتنع الرجوع في الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة" وكان تقدير، ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوى على جحود كبير من جانبه – من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في تقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب لها معينها الصحيح في الأوراق، كما أن لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها كانت زوجة للمستأنف بموجب عقد زواج مؤرخ 13/3/2003، ثم طلقها المستأنف بتاريخ 10/6/2006، وتم شراء السيارة محل الدعوى باسم المستأنف ضدها بتاريخ 9/12/2005 حال قيام العلاقة الزوجية، وقام المستأنف بسداد مقدم ثمنها للشركة البائعة وتقسيط الباقي، وقد استلمتها المستأنف ضدها وسجلتها باسمها وظلت في حيازتها حتى الآن وهو ما تستخلص منه المحكمة إلى أن ما قام به المستأنف من سداد مقدم ثمن السيارة والتزامه بسداد باقي أقساطها واستلام المستأنف ضدها لتلك السيارة وتسجيلها باسمها هو من قبيل الهبة منه للأخيرة، وهو ما تأيد بأقوال شاهديها بالتحقيقات التي أجرتها محكمة أول درجة وأداؤها اليمين المتممة، وكان المستأنف هو الذي أوقع الطلاق بالمستأنف ضدها، وجاءت الأوراق خلواً مما يفيد وقوع إخلال جسيم من المستأنف ضدها تجاه المستأنف، إذ أن الطلاق وقع منه بإرادته المنفردة ولا يدل على حصول ذلك الإخلال، ومن ثم يكون ما استند إليه في طلب الترخيص له بالرجوع في هبته للمستأنف ضدها فاقداً لسنده من الواقع والقانون متعيناً رفضه، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر وقضي للمستأنف ضدها في الدعوى الفرعية باعتبار أن السيارة محل الدعوى هبة لها من المستأنف فإنه يتعين تأييده.
( الطعنان رقما 1462، 1531/2008 تجاري جلسة 23/1/2011)
 
أعلى