الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
إثبات "الزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده". محكمة الموضوع.

- يجوز للخصم طلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تحت يده إذا كانت مشتركة بينهما كأن تكون لمصلحتهما معاً أو مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة إذا استند إليها في الدعوى. وجوب بيان أوصاف تلك الورقة وفحواها والدلائل المؤيدة لوجودها تحت يده. على المحكمة الأمر بتقديمها في الحال أو في أقرب موعد. المادتان22، 23 إثبات.

(الطعن 440/2009 تجاري جلسة 20/3/2011)

النص في المادة 22 من قانون الإثبات على أنه – يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب بإلزامه خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده – ب – إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه ، وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة –ج – إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، ويجب أن يبين في هذا الطلب أوصاف الورقة وفحواها تفصيلاً والواقعة التي يستدل عليها والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد الخصم ووجه إلزام الخصم بتقديمها ، كما نصت المادة 23 من ذات القانون على أنه- إذا أثبت الطالب طلبه أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المستندات التي تطالب المستأنفة المستأنف ضده بتقديمها عبارة عن دفاتره المحاسبية وكشوف الحساب وعمليات السحب والإيداع الموجودة بنظام الميكروفيلم عن حسابها رقم 17746315 من نوع استثمار ذهبي بتاريخ 11/10/1995 ،وهي بهذه المثابة تعد مستندات مشتركة بين الطرفين لتضمنها التزامات وحقوق كل منهما الناشئة عن تنفيذ الحساب المشار إليه ، وكانت المستأنفة قد بينت في طلبها المشار إليه والذي تضمنته مذكرتي دفاعها أمام محكمة أول درجة وهذه المحكمة بجلستي 6/1/2008 ، 25/11/2008 أوصاف تلك المستندات وفحواها كما بينت الواقعة التي تستدل بها عليها والدلائل والظروف المؤيدة لوجودها تحت يد البنك ووجه إلزامه بتقديمها ، بما أوردته في هذا الشأن من عجز الخبرة المنتدبة أمام محكمة الموضوع عن تنفيذ المأمورية الموكولة لها بشأن بيان المبالغ التي قام البنك بخصمها من حسابها دون وجه حق – لامتناع البنك عن تقديم هذه المستندات التي يستدل منها على صحة طلباتها في الدعوى ، وإذ كان البنك قد امتنع عن تقديم تلك المستندات بحجة عدم احتفاظه بها لمضي أكثر من خمس سنوات وهو مالم يثبت صحته على نحو ما تقدم فيما يتعلق بالمستندات المطالب بتقديمها – وهو الأمر الذي تتوافر معه في هذا الطلب الشروط المنصوص عليها بالمادتين 22 ، 23/1 من قانون الإثبات مما يتعين معه وقبل الفصل في موضوع الاستئناف إجابة المستأنفة لطلبها على النحو الوارد بالمنطوق .

(الطعن 440/2009 تجاري جلسة 20/3/2011)
 
أعلى