توافر الشرط الفاسخ الصريح في العقود الملزمة للجانبين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
عقد. فسخ "فسخ العقد" و "عقد الإيجار". عدول. وفاء. دين. محكمة الموضوع "سلطتها". إيجار.

- توافر الشرط الفاسخ الصريح في العقود الملزمة للجانبين. أثره. سلب القاضي كل سلطة تقديرية للفسخ. شرط ذلك. قيام هذا الشرط وعدم العدول عن إعماله. إسقاط الدائن حقه فيه بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة الفسخ. للقاضي التجاوز عن ذلك الشرط ولا يبقى سوى التمسك بالفسخ القضائي. علة ذلك. أن الساقط لا يعود.

- استخلاص تنازل الدائن عن الشرط الفاسخ الصريح صراحة أو ضمناً. واقع لقاضي الموضوع متى استند في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه. مثال بشأن سبق قبول المؤجرة سداد المستأجرة للأجرة المتأخرة بما ينبئ عن تنازلها عن إعمال الشرط الصريح الفاسخ.

(الطعن 198/2009 تجاري جلسة 1/3/2011)​

1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادتين 209، 210 من القانون المدني أنه في العقود الملزمة للجانبين، وإن كان الشرط الفاسخ الصريح موجباً للفسخ حتماً ومن شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية فيتعين إعمال آثاره متى تحقق من حصول المخالفة الموجبة له إلا أنه يلزم حتى يقع الفسخ بقوة هذا الشرط أن يثبت قيامه وعدم العدول عن إعماله فإذا تبين للقاضي أن الدائن أسقط حقه في استعماله بقبوله الوفاء بطريقة تتعارض مع إرادة فسخ العقد وجب أن يُتجاوز عن ذلك الشرط ولا يبقى للدائن مستقبلاً سوى التمسك بالفسخ القضائي ولا يحق له معاودة طلب إعمال الشرط فالساقط لا يعود – واستخلاص تنازل الدائن عن هذا الشرط صراحة أو ضمناً هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى استند في ذلك إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه – لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما استخلصه من سبق قبول الطاعنة سداد المطعون ضدها الأجرة عن ذات عين النزاع ومنها المدة من 1/10/2000 حتى 31/12/2000، والمدة من 1/4/2005 حتى 30/6/2005 رغم تأخرها في السداد. وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة. بما ينبئ عن تنازلها عن الشرط الصريح الفاسخ مما لا يكون لها معه في الدعوى سوى الفسخ القضائي لتأخرها عن سداد شهري أكتوبر ونوفمبر 2005 والتي قامت بسدادهما لتوخى القضاء بالفسخ قبل تاريخ رفع الدعوى – وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم يضحى النعي بسبب الطعن على غير أساس.

(الطعن 198/2009 تجاري جلسة 1/3/2011)​
 
أعلى