شيك. بنوك. براءة ذمة، تزوير. أوراق تجارية "الشيك". محكمة الموضوع "سلطتها". مسئولية "مسئولية البنك المسحوب عليه" و "مسئولية الساحب".

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
شيك. بنوك. براءة ذمة، تزوير. أوراق تجارية "الشيك". محكمة الموضوع "سلطتها". مسئولية "مسئولية البنك المسحوب عليه" و "مسئولية الساحب".

- ذمة البنك المسحوب عليه الشيك لا تبرأ قبل عميله إذا وفى للغير بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه. علة ذلك: أن خلو الورقة من التوقيع الحقيقي للعميل يشترط فيها التوقيع الصحيح للساحب على الشيك- كشرط جوهري لوجود الشيك- مؤدي ذلك: أن تبعة الوفاء بموجبها تقع على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان التزوير. تعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك. تحمل هذه التبعة. شرطه: عدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك وفقاً للمادة 523 من قانون التجارة.

- استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع متى كان سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.

(الطعنان رقما 115، 1251/2009 تجاري جلسة 22/3/2011)

1- النص في المادة 523 من قانون التجارة على أن" 1 يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب أو صرفت البيانات الواردة في متنه إذا لم يمكن نسبه الخطأ إلى الساحب المبين أسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن 2 ويعتبر الساحب مخطئا بوجه خاص إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الرجل العادي" يدل على أن ذمة البنك المسحوب عليه الشيك لا تبرأ قبل عميله الذي عهد إليه بأمواله إذا وفى للغير بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه لأن خلو الورقة من التوقيع الحقيقي للعميل يعوزها شرط جوهري لو جود الشيك هو التوقيع الصحيح للساحب ومن ثم لم يكن لها في أي وقت وصفه القانوني وبالتالي تقع تبعة الوفاء بموجبها على البنك المسحوب عليه أياً كانت درجة إتقان التزوير وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك وهي مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود عليه من تدعيم الثقة به وبث روح الاطمئنان لدى جمهور المتعاملين معه على أن تحمل هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل الوارد اسمه بالصك وقد وضعت الفقرة الثانية من نص المادة 523 من قانون التجارة معيار الخطأ وهو عدم بذل عناية الرجل العادي في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه، والمقرر أنه ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وإلا كان حكمها مشوباً بالفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الثابت – وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أن تقرير الأدلة الجنائية المقدم في الجناية رقم 296/2006- 319/2006 والتي قضي فيا جزائياً بإدانة المتهم الذي قام بسرقة هذه الشيكات وتزوير توقيع المطعون ضده عليها ثم صرف قيمتها واستيلائه عليها لنفسه قد خلص إلى أن التوقيع عليها لا يخص المطعون ضده وقد جاء بأقواله بالتحقيقات أنه لا يعلم تحديداً مكان دفاتر شيكاته الذي سرق وأنه يعتقد أنه بمكتبه أو بمكتب المحاسب/ محمد صلاح حسين صلاح والذي قرر بالتحقيقات أيضاً أنه قد سمع أن الجاني/ سمير محمود الحمد لديه مفاتيح لمكاتب الشركة كما أسفرت تحريات المباحث المرفقة عن أن دفاتر الشيكات كانت في متناول يد العاملين بالمؤسسة حيث كانت تتواجد فوق المكتب فضلاً عن أن تقرير الخبير المنتدب قد أثبت أن هذه الشيكات قد صرفت خلال الفترة من 19/6/2005 حتى 28/12/2005 ولم ينتبه المطعون ضده إلى فقدها وإخطار البنك في الوقت المناسب بذلك حتى يتلافى صرف ما يقدم له منها الأمر الذي يدل على إهمال المطعون ضده وعدم بذله عناية الرجل العادي في المحافظة على الشيكات المسلمة إليه ومن ناحية أخرى فقد أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن التوقيعات على الشيكات محل النزاع من الممكن أن ينخدع بها موظف البنك ولم يقدم المطعون ضده ثمة دليل على ما يثيره من وجود عرف مصرفي يلزم البنك بالاتصال بالعميل عند قيامه بصرف شيكات متكررة سحبت على المكشوف رغم أن حسابه الائتماني يسمح بالصرف فضلاً عن أن الثابت أن قيمة كل من هذه الشيكات ليست كبيرة وتم صرف كل منها في منفذ وصراف مختلف عن الآخر وفي حدود الرصيد المتاح للمطعون ضده أيا كان وصف حساب هذا الرصيد وتسميته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام البنك بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 80000 د.ك على سند من أن خطأه لم يتعد المساهمة في وقوع الضرر دون أن يفطن إلى أن خطأ المطعون ضده هو الذي تسبب في حصول الضرر فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

(الطعنان رقما 115، 1251/2009 تجاري جلسة 22/3/2011)
 
أعلى