قانون جنسية الأب . يسري في مسائل الولاية على النفس والحضانة. ثبوت أن المستأنف ضده الأول سعودي الجنسية. مؤداه. تطبيق المذهب الحنبلي المعمول به في القان

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية " حضانة" و" ولاية على النفس"و" القانون الواجب التطبيق".

- قانون جنسية الأب . يسري في مسائل الولاية على النفس والحضانة. ثبوت أن المستأنف ضده الأول سعودي الجنسية. مؤداه. تطبيق المذهب الحنبلي المعمول به في القانون السعودي.

- بلوغ الصبي سن السابعة. أثره. تخييره متى كان عاقلاً بين والديه. أحقية من اختاره منهما في رعايته. علة ذلك. أن الصغير في هذا السن مخاطب من الشارع بالصلاة والأم قدمت قبل ذلك حال الصغر لحاجته إلى من يحمله وهي الأقدر على ذلك.

- بلوغ الأنثي سن السابعة. أحقية أبيها بولايتها دون غيره. علة ذلك: أنه أحفظ لها وأحق بولايتها لأنها تُخطب منه وهو المالك لتزويجها والأعلم بالكفاءة والأقدر على البحث فيُقدم على غيره.

( الطعن رقم 704/2007 أحوال شخصية جلسة 18/6/2009)

1- من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه متى تمسك الخصم بدفاع جوهرى ، وهو الدفاع الذى من شأنه ـ إن صح ـ أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض له وتمحصه بكل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى الحقيقة وتجيب عليه بأسباب تكفى لحمل قضائها ، وإلا كان حكمها قاصراً .

( الطعن رقم 704/2007 أحوال شخصية جلسة 18/6/2009)

2- مفاد المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي أن قانون جنسية الأب يسرى في مسائل الولاية على النفس والحضانة ، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول سعودي الجنسية ، فإن القانون السعودي يكون هو الواجب التطبيق على موضوع النزاع . وإذ كان المذهب الحنبلى هو المعمول به على الرعايا السعوديين فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية ، وكان من المقرر في هذا المذهب ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز ـ أنه إذا بلغ الصبى سبع سنين وكان عاقلاً خير بين أبويه ، فيكون عند من اختاره منهما ، لأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق ، واختياره دليل ذلك . واعتبر هذا السن لأن الصغير مخاطب من الشارع فيه بالصلاة . والأم قدمت قبل ذلك حال الصغر لحاجته إلى من يحمله ويباشر خدمته وهي الأقدر على ذلك . فإذا استغنى عن خدمة النساء تساوى والداه لقربهما منه فرجح ذلك باختياره . إلا أن الأنثى إذ بلغت سبع سنين كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره ، فوجب أن تكون تحت رعايته ، ولأنها تخطب منه وهو المالك لتزويجها ، والأعلم بالكفاءة والأقدر على البحث فينبغى أن يقدم على غيره ، ولا يصار إلى تخييرها ، ولا يصح قياسها على الغلام لأنه لا يحتاج إلى الحفظ والتزويج كحاجتها إليه ، كما لا يصح قياس ما بعد السبع على ما قبلها.

( الطعن رقم 704/2007 أحوال شخصية جلسة 18/6/2009)
 
أعلى