- أحوال شخصية "القانون الواجب التطبيق" و " زواج " و " نشوز" و " طاعة" و "نفقة". عقد "عقد الزواج". إثبات" الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
- أحوال شخصية "القانون الواجب التطبيق" و " زواج " و " نشوز" و " طاعة" و "نفقة". عقد "عقد الزواج". حكم "تسبيب غير معيب". إثبات " الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية". إعلان.

- الأحكام التي يتعين الرجوع في شأنها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج. هي الأحكام الموضوعية دون المسائل الإجرائية.

- ثبوت أن الطرفين فلسطينيا الجنسية. وجوب تطبيق قانون الأحوال الشخصية الصادر بقرار رئيس السلطة الفلسطينية بتاريخ 20/5/1994 في القواعد الموضوعية الخاصة بالنفقة والنشوز. وسيلة إثبات النشوز. مسألة إجرائية. وجوب تطبيق القانون الكويتي.

- نشوز الزوجة. شرطه. إقامة دعوى طاعة وامتناع الزوجة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بها بعد إعلانها به قانوناً.

- التناقض الذي يفسد الحكم . ماهيته. مثال لعدم التناقض.

( الطعن 102/2008 أحوال شخصية جلسة 8/1/2009)


من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 39/1 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه "يرجع في الآثار التي يرتبها الزواج كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج" مفاده أن الأحكام التي يتعين الرجوع في شأنها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج هي الأحكام الموضوعية التي تحدد ما يرتبه الزواج من آثار بالنسبة لكل من الزوجين دون المسائل الإجرائية التي تتعلق بهذه الأحكام. والثابت من الأوراق أن الطرفين فلسطينيا الجنسية فإن قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني الصادر بقرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 20/5/1994 ميلادية والمعمول به اعتباراً من هذا التاريخ يكون هو الواجب التطبيق على النزاع الماثل، وكان المشرع فيه قد أورد في المواد 161، 173، 181، 183 منه القواعد الموضوعية لاستحقاق أصل فرض النفقة الزوجية وضوابط تقدير تلك النفقة إلاَّ أنه عاد وبين قواعد وإجراءات إثبات نشوز الزوجة المسقط لحقها في النفقة على زوجها بالمادتين 161، 171 من ذات القانون، وكانت وسيلة إثبات النشوز هي مسألة إجرائية، فإنه يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي من إجراءات في هذا الشأن باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع، وكان النص في المادة 87 فقرة (ب) من القانون الكويتي رقم 81 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ حكم الطاعة النهائي" بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق إلا بإقامة دعوى طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر ضدها لصالح الزوج بعد إعلانها به إعلاناً قانونياً، وأن التناقض الذي يفسد الحكم هو مما تتماحى به أسبابه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن أن يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما انتهى إليه في منطوقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق القواعد الموضوعية من قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني فيما قضى به من نفقة زوجية للمطعون ضدها على زوجها الطاعن سواء في شأن استحقاق أصل هذا الفرض أو مقداره وفقاً للمواد 106 حتى 188 من ذات القانون باعتباره قانون جنسية الزوج الواجب التطبيق في هذا الشأن نفاذاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1961 المشار إليه وأطرح الحكم طلب الطاعن بإسقاط تلك النفقة على سند من عدم تحقق نشوز الزوجة لعدم صدور حكم نهائي لصالح الطاعن بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه عملاً بالمادة 78 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 باعتبارها مسألة إجرائية تخضع لقانون القاضي المعروض عليه النزاع، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح مبرءاً من قالة التناقض المبطل ما دام قصد المحكمة ظاهراً ورأيها واضحاً في هذا الشأن، ولا يعيب الحكم رفضه الاستجابة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات نشوز المطعون ضدها طبقاً لأحكام قانون جنسية الطاعن مادام أنه دفاع ظاهر الفساد على نحو ما سلف بيانه، ولا على محكمة الاستئناف إذ تصدت للفصل في موضوع النزاع دون إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد طالما أن المحكمة الأخيرة قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى، ومن ثم فإن النعي في جملته يكون على غير أساس.

( الطعن 102/2008 أحوال شخصية جلسة 8/1/2009)
 
أعلى