أحكام محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
طعن. تمييز" الأحكام الجائز والغير جائز الطعن فيها بالتمييز" و" حجية الحكم الصادر من محكمة التمييز". تظلم. بطلان. حكم " بطلان الأحكام". حجية. استنفاد الولاية. صلاحية. قضاة. محكمة التمييز.إثبات " قرينة حجية الأمر المقضي".

- طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معنية. بحث أسباب العوار التي تلحق بالأحكام. لا يكون إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة. إذا كان الطعن غير جائز أو استغلق بابه. لا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوي بطلان أصلية. علة ذلك: تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. الاستثناء: إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية .

- أحكام محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. علة ذلك: أنها قائمة المطاف واجبة الاحتدام على الدوام لا تقبل تعقيباً أو تعديلاً أو تبديلاً وأنه بإصدارها تستنفد المحكمة ولايتها بما يحول دون مراجعتها والمجادلة فيها والسعي لنقضها سيما وأنها تستوي على القمة بحكم تشكيلها العالي. الاستثناء: حق سحب الأحكام الصادرة منها إذا قام بأحد قضائها الذين أصدروا الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً للمادتين 102، 103 مرافعات.

- تصدي محكمة التمييز لموضوع الاستئناف والفصل فيه. لا يغير من طبيعة الحكم واعتباره صادراً من محكمة التمييز. مؤدي ذلك . أن المنع من الطعن يسري على جميع الأحكام سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع .

  • ( الطعن 366 / 2009 أحوال شخصية جلسة 17/12/2009)
  • من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه وإذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها أجالاً محددة وإجراءات معينة فإن بحث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام لا يكون إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق بابه فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة فى ذاتها وأنه وإن جاز استثناءً من هذا الأصل فى بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية وكان النص فى الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز الطعن بأى طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة (محكمة التمييز) من الاحكام" يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن أحكامها باعتبارها خاتمة المطاف واجبة الاحترام على الدوام لا تقبل تعقيباً أو تعديلاً أو تبديلاً وأنه بإصدارها تستنفذ المحكمة ولايتها بما يحول دون مراجعتها والمجادلة فيها والسعي لنقضها لذلك لم يأذن المشرع بالطعن فى أحكامها بأى طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية لما استهدفه من تأمين دواعي استقرار الروابط القانونية التى تقتضيها المصلحة العامة ووضع حد للتقاضي والحيلولة دون تجديد النزاع بلا نهاية بما يرتبه تسلسل هذه المنازعات من إرهاق للقضاء بطعون سبق حسمها بأحكام نهائية وباتة وإهدار للوقت والمال والجهد دون جدوى لا سيما أن هذه الأحكام صادرة من محكمة تستوي على القمة بحكم تشكيلها العالى وما وسد إليها من جليل الاختصاص وعظم المسئولية وقدر الامانة ولم يستثن المشرع من هذا الأصل سوى ما خوله لمحكمة التمييز من حق سحب الأحكام الصادرة منها فى حالة وحيدة هى قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية بأحد قضاتها الذين أصدروا الحكم وذلك وفقاً للمادتين 102، 103 من قانون المرافعات، وعلى ما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون أنه زيادة فى الصون والتحوط لسمعة القضاء وفيما عدا هذه الحالة فإنه لا سبيل لتعييب الأحكام التى تصدر من هذه المحكمة كافة بأى وجه من الوجوه دون قيد أو تخصيص، وكان تصدى المحكمة لموضوع الاستئناف والفصل فيه لا يغير من طبيعة الحكم واعتباره صادراً من محكمة التمييز وليس صادراً من محكمة الاستئناف بما مؤداه أن المنع من الطعن يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة التمييز سواء اقتصر قضاؤها على الحكم فى الطعن أو شمل الحكم فى الموضوع . لما كان ذلك، وكان ما ينسبه الطاعنون إلى الحكم الصادر من هذه المحكمة فى الطعن رقم 340 لسنة 2008 أحوال شخصية من انعدامه لوفاة المرحوم(...............) المحكوم عليه فيه قبل إقامة ذلك الطعن فإنه لا يفضى إلى تجرده من أحد أركانه الأساسية، وهو إن صح جدلاً فلا يثير أكثر من الحديث عن شبهة البطلان وهو على ما سلف لا يجوز بالنسبة لأحكام محكمة التمييز أياً كان طريق الطعن الذى انتهج بغية تقرير هذا البطلان طالما أنه لم يقم بأحد من المستشارين الذين أصدروا الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها فى المادة 102 من قانون المرافعات أنفة البيان الأمر الذى لا يجوز معه أن يتخذ من هذه الأسباب التى ساقها الطاعنون نعياً على الحكم الصادر من هذه المحكمة وسيلة لفتح باب الطعن فيه بطريق غير مباشر، ومن ثم فإن هذا الطعن يكون غير جائز.
  • ( الطعن 366 / 2009 أحوال شخصية جلسة 17/12/2009)
 
أعلى