الجهاز ومتاع البيت - اغراض زوجية

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
-اختصاص. محكمة كلية. محكمة الاستئناف. أحوال شخصية "جهاز ومتاع البيت"

-
الجهاز ومتاع البيت. ماهيتهما: المادة 73 من قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. من المسائل التي تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية. المادة 345 من ذات القانون.

(الطعنان رقما 75، 82 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 16/3/2015)

2- أحوال شخصية "متاع البيت". عرف. إثبات "يمين" و "الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية". تمييز "أسباب الطعن: سبب وارد على غير محل". قانون "القانون الواجب التطبيق".

- تنازع الزوجين على متاع الزوجية. إن أقام أحدهما البينة على دعواه. حكم له بمقتضاها. إن لم يكن لأحدهما بينة. فما يصلح للنساء يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يحكم به للزوج مع يمينه. ما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مع يمينه. علة ذلك: أن البيت هو بيت الرجل. فيما عدا ما يخص النساء فيما يصلح للرجال والنساء على ما يجري به العرف. اليمين التي تحلفها الزوجة هي يمين خاصة بمتاع بيت الزوجية. إذا لم يكن لأحدهما بينة تحسم النزاع. لا يطبق قانون الإثبات في هذا الشأن طالما أن الدليل يحكمه قانون خاص.

- استناد الحكم على يمين الزوجة. النعي الوارد على البينة. نعي على غير محل.

(الطعنان رقما 75، 82 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 16/3/2015)

3- اختصاص. أحوال شخصية. دعوى "قيمة الدعوى". قانون "تفسيره" و "تطبيقه". استئناف. حكم "أنواعه" و "الأحكام القابلة للاستئناف".

-
اختصاص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. الحكم الصادر منها يعد انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار. ما دون ذلك يكون قابلاً للاستئناف. م 34/2 مرافعات.

(الطعنان رقما 75، 82 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 16/3/2015)

4- أحوال شخصية "متاع". إثبات "بينة". تمييز "حالات الطعن: الخطأ في تطبيق القانون".

- تنازع الزوجين على متاع البيت. إقامة أحدهما البينة على دعواه حكم له بمقتضاها. إذا لم يكن لأحدهما بينة فما يصلح للنساء يكون للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال يكون للزوج مع يمينه وما يصلح للرجال والنساء يكون للزوج مع يمينه. علة ذلك: أن البيت هو بيت الرجل.
م 73ق 51 لسنة 1951.

- قضاء الحكم الابتدائي للزوجة بمبلغ 2200 د.ك قيمة ما يخصها من منقولات بعد حلفها اليمين. تعديل الحكم المطعون فيه ذلك إلى 500 د.ك قيمة ما يخص النساء فقط منتهياً إلى أنه فيما عدا ذلك فهو يخص الرجل واستنزله من متاع البيت دون أن يوجه اليمين للزوج بشأنه. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه.

(الطعنان رقما 75، 82 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 16/3/2015)

1- من المقرر في قضاء هذه المحكمة – بأن المراد بالجهاز ومتاع البيت – وفقاً لنص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله في بيت الزوجية – بما مؤداه أن النزاع بين الزوجين على المنقولات في الدعوى الماثلة تعتبر من المسائل التي تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية عملاً بالمادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

(الطعنان رقما 75، 82 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 16/3/2015)

2- مفاد نص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية – أنه اذا تنازع الزوجان في متاع الزوجية ، وهو كل ما يحضره الزوجان معاً أو أحدهما مما يلزم استعماله في بيت الزوجية لأحدهما او كليهما ، فإن أقام أحدهما البينة على دعواه حكم بمقتضاها ، فإذا لم يكن لإحداهما بينة فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها ، وما يصلح للرجال يحكم به للزوج مع يمينه ، وما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مع يمينه لأن البيت بيت الرجل ، وهو صاحب اليد عليه وما فيه والظاهر يؤيده ويشهد له، فيما عدا ما يخص النساء فيما يصلح للرجال والنساء على ما يجري به العرف واليمين التي تحلفها الزوجة في هذا الصدد هي يمين خاصة بمتاع بيت الزوجية اذا لم يكن لاحدهما بينة تحسم النزاع ولا ينطبق قانون الاثبات في هذا الشأن طالما أن الدليل يحكمه قانون خاص ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 500 دينار على سند من أن الملابس والاحذية والاكسسوارات التي تطالب بها المطعون ضدها والمبينة بصحيفة الدعوى مما يخص النساء وانها حلفت اليمين على ملكيتها لها بعد أن طرح بينتها فإنه يكون قد انتهى الى قضاء صحيح بشأنها ويكون النعي في هذا الصدد على غير أساس. ولما كان هذا الحكم لم يؤسس قضاءه على بينة المطعون ضدها فإن ما يثيره الطاعن بشأنها يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.

(الطعنان رقما 75، 82 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 16/3/2015)

3- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات اختصاص المحكمة الكلية بالحكم إبتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ويكون حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر اذا كان اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة ألاف دينار بما يدل– وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون – على أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية كأصل عام – أحكام ابتدائية قابل للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة باستثناء المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فإن حكم المحكمة الكلية في شأنها يكون انتهائياً أن لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة ليست من الدعاوي المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فإن الحكم الصادر فيها من المحكمة الكلية يكون قابلاً للاستئناف أياً قيمه الدعوى وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون قد انتهى الى قضاء صحيح ، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

(الطعنان رقما 75، 82 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 16/3/2015)

4- النص في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه " إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما ، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك " ، مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه اذا تنازع الزوجان في متاع الزوجة ، وهو كل ما يحضره الزوجان معاً أو أحدهما ، مما يلزم استعماله في بيت الزوجية لاحدهما أو كليها ، فإن اقام أحدهما بينة على دعواه حكم له بمقتضاها ، فإذا لم يكن لأحدهما بينة ، فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها، وما يصلح للرجل يحكم به للزوج مع يمينه ، وكذلك ما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مع يمينه لأن البيت بيته وهو صاحب اليد عليه وما فيه ، والظاهر يؤيده ويشهد له فيما عدا ما يخص النساء ، والقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه ، والمدار فيما يعرف للرجال والنساء وفقاً لما يجري به العرف ، وهو ما قد يتغير بإختلاف الأزمنة والأمكنة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بالزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 2200 دينار قيمة المنقولات المطالب بها بعد أن أقامت بينها وحلفت اليمين الموجهة اليها من قبل محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه عدله وقضى للطاعنة بمبلغ 500 دينار قيمة ما يخص النساء فقط في متاع البيت ومنتهياً إلى أنه فيما عدا ذلك فهو يخص الرجل واستنزله من متاع البيت المقضي به للطاعنة دون أن توجه المحكمة اليمين للمطعون ضده وتقضي في الدعوى على هذا الاساس عملاً بنص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليها وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

(الطعنان رقما 75، 82 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 16/3/2015)
 
أعلى