الكفاءة في الزواج فقهاً

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية. زواج.

- الكفاءة في الزواج فقهاً: هي المساواة أو المقاربة في أمور مخصوصة. لا يكون الزواج دون الزوجة حتى لا تُعير هي أو أولياؤها. اختلف الفقهاء في تحديد عناصر الكفاءة.

- الكفاءة بالصلاح في الدين. المادة 35 من قانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان أشارت إن اعتبار الدين وحده في الكفاءة. هو فقه الأمام مالك. سند ذلك.

- مفاد نص المادة 31 من القانون رقم 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

- عضل المرأة. ماهيته.

- استخلاص الكفاءة بين الزوجين وعما إذا كان الولي قد عضل الفتاة في ولايته. موضوعي. شرط ذلك.

- أقامت المطعون ضدها الأولى دعواها بطلب تزويجها من المطعون ضده الثاني لعضل أبيها الطاعن لها ومنعها من التزويج به ظلماً دون تقديم دليل على ذلك وتقاعسها عن إثبات ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بتزويجها من المطعون ضده الثاني بقول مجهل لا يدل بذاته ولا يؤدي بطريق اللزوم المنطقي إلى صحة ذلك. يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال جره للخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم 373/2014 أحوال شخصية جلسة 23/3/2015)



2- الكفاءة في الزواج في إصطلاح الفقهاء هي المساواة أو المقاربة في أمور مخصوصة فلا يكون الزواج دون الزوجية حتى لا ُتعير هي أو أولياؤها واختلف الفقهاء في تحديد عناصر الكفاءة، وقد نصت المادة 35 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن " العبرة في الكفاءة بالصلاح في الدين" وأشارت المذكرة الايضاحية إلى اعتبار الدين وحده في الكفاءة هو فقه الامام مالك والمنقول عن عمر وابن مسعود وابن سيرين وعمر بين عبد العزيز وحماد وانتصر البخاري له في صحيحة ويدل عليه قوله تعالي" إن اكرمكم عند الله أتقاكم" والحديث النبوي" إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " فيكفي في الزواج ظاهر العدالة فلا تتزوج العفيفة بفاجر مستهتر، وكان النص في المادة 31 من القانون سالف الذكر على أنه " اذا عضل الولي الفتاة فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج ، ......، وعضل المرأة هو منعها من التزويج ظلماً كما في قوله تعالي " فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن" وقد افصحت المذكرة الإيضاحية عن أنه في حال عضل الولي فان الأمر يُسند إلى القاضي لا إلى الولي إلا بعد أخذاً بما نص عليه المالكية والشافعية ، اذ القاضي باعتباره صاحب الولاية له مراقبة اصحاب الولايات الخاصة تحقيقاً لمصلحة أو دفعاً لظلم أو مفسدة.

لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ، واستخلاص الكفاءة بين الزوجين وما اذا كان الولي قد عضل الفتاه في ولايته الا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، من ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقص بين هذه العناصر ، كما في الشأن في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها ، أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما اثبته وأن الحكم – يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة أصلية يحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة حتى تتوافر الرقابة على عمل القاضي والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع اطرافه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى طالبة الأمر بتزويجها من المطعون ضده الثاني لفصل أبيها الطاعن لها ومنعها من التزويج به ظلما إلا أنها لم تقدم الدليل المعتبر في الشرع والقانون على صحة ما تدعيه رغم منازعة والديها في كفاءة طالب الزواج منها وقد مكنتها محكمة أول درجة من اثبات دعواها وأحالتها إلى التحقيق لتثبت سبب امتناع والدها عن تزويجها إلا انها تقاعست عن الاثبات ثم عادت محكمة ثاني درجة وأحالت الاستئناف للتحقيق لتثبت أن المطعون ضده الثاني كفء للزواج بها إلا انها لم تحضر شهودها للأثبات ومن ثم تكون وهي المكلفة بعبء الاثبات في هذا الشأن – قد قعدت عن اثبات ما تدعيه من عضل الطاعن لها رغم كفاءة طالب الزواج بها الا أن الحكم المطعون فيه – خلص إلى كفاءة المطعون ضده الثاني بعبارة مجملة تتضمن أن من مجرد القول " بأن حال المسلم يحمل على الصلاح الذي لا ينال منه إختلاف المذهب" ورتب على ذلك ما انتهى في قضائه بالأمر بتزويج المطعون ضدها الأولى منه بقول مجمل لا يدل بذاته ولا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى صحة ما استخلصه الحكم منه ولا يبرر ما انتهى إليه في قضاءه بما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن رقم 373/2014 أحوال شخصية جلسة 23/3/2015)
 
أعلى