أحقية الطاعنة أجر مسكن الزوجية ورفض مصروفات تأثيثه كونها ليست من عناصر النفقة الزوجية وهو مالا يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "نفقة زوجية" و "أجرة مسكن زوجية" و "أجرة تأثيث مسكن الزوجية". حكم "تسبيب غير معيب" و " التناقض الذي يعيب الحكم".

-
المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. مفاده: الزوجة تستحق على زوجها نفقة زوجية من بينها أجرة مسكن الزوجية ومن مقتضيات الانتفاع بالمسكن تهيئته للمعيشة اللازمة بأمثال الزوجة وذلك بتأثيثه بالأثاث المناسب.

- ماهية أسباب الحكم المشوبة بالفساد في الاستدلال.

- قضاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية الطاعنة أجر مسكن الزوجية ورفض مصروفات تأثيثه كونها ليست من عناصر النفقة الزوجية وهو مالا يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها. يعيبه بالفصاد في الاستدلال بما يوجب تمييزه.

(الطعن رقم 892/2013 أحوال شخصية جلسة 29/10/2015)

1- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وفرض وتقدير النفقة بجميع أنواعها وفق يسار الملزم بها وحاجة من تجب له متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل في الأوراق وتكفي لحمل قضائها، ولمحكمة الاستئناف ان تذهب في تقدير ذلك مذهباً مغايراً لمحكمة أول درجة مادام لوجهة نظرها سند من الأوراق وقائمة على ما يبررها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى وأحاط بدفاع ومستندات الطرفين ووقف على الحالة المالية والاجتماعية للمطعون ضده قد أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة فيما قضى به من نفقة زوجية شاملة وبإلغائه بشأن أجر الخادمة ومصروفات استقدامها على سند مما ارتأته المحكمة – في نطاق سلطتها التقديرية من مناسبة المقضي به ليسار المطعون ضده وكفايته لحاجة الطاعنة وان يساره لا يتسع لأجر الخادمة، لاسيما أن الطاعنة ليست في حاجة إلى خادمة إذ أنها شابة وتقوى على خدمة نفسها . وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمله وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن النعي عليه في هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فيما تقدره مما لا يجوز التحدي به لدى محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.

(الطعن رقم 892/2013 أحوال شخصية جلسة 29/10/2015)

2- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – وعلى ما جرى به نص المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شان الأحوال الشخصية وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن الزوجة تستحق على زوجها نفقة زوجية شاملة من بينها أجرة مسكن الزوجية لاحتباسها عليه بسبب عقد الزواج وأن من مقتضيات الانتفاع بالمسكن تهيئته للمعيشة اللازمة بأمثال الزوجة وذلك بتأثيثه بالأثاث المناسب . وأن المقرر أيضاً ان أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها او عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي ثبتت لديها . لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى أحقية الطاعنة إلى أجرة مسكن زوجية باعتبارها أحد عناصر نفقة الزوجة على زوجها إلا أنه قضى برفض مصروفات تأثيث هذا المسكن على ما أورده بأسبابه من أنها ليست من بين عناصر النفقة الزوجية وأن الطاعنة لم تقدم ما يفيد استئجارها لمسكن وكان هذا الذي أورده الحكم لا يؤدي عقلاً للنتيجة التي انتهى إليها إذ ان مقتضى الانتفاع بمسكن الزوجية هو تأثيثه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب تمييزه في هذا الشق.

(الطعن رقم 892/2013 أحوال شخصية جلسة 29/10/2015)
 
أعلى