الحاضنة تستحق نظير قيامها بتربية الصغير ورعايته والقيام بشئونه التي بها صلاح أمره أجراً على والد المحضون إلى سن معينة هي بلوغ الصغير سبعاً والصغيرة تس

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
أحوال شخصية "حضانة". نفقة "أجرة حضانة". تمييز "حالات الطعن: الفساد في الاستدلال". إثبات "الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية".

-
الحاضنة تستحق نظير قيامها بتربية الصغير ورعايته والقيام بشئونه التي بها صلاح أمره أجراً على والد المحضون إلى سن معينة هي بلوغ الصغير سبعاً والصغيرة تسعاً ما لم تكن زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها. م 199 قانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.

- المتبرعة. أجر الحضانة يدور معها يوجد بوجودها ويسقط بسقوطها.

- أسباب الحكم المشوبة بالفساد في الاستدلال. ماهيتها.

- القانون بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى. علة ذلك.

- ليس من هذه الأدلة الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله أو ادعاءاته أو أن تكون ورقة صادرة منه أو معلومات دونها بنفسه. علة ذلك: الشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه. أثر ذلك: الحق المدعي به ولا يثبت بدليله المعتبر يكون هو والعدم سواء. مثال.

(الطعن رقم 973 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 12/10/2015)

1- لما كان - قضاء هذه المحكمة - قد جرى على أن الحاضنة تستحق نظير قيامها بتربية الصغير ورعايته القيام بشئونه التي بها صلاح أمره أجراً على والد المحضون إلى سن معينة وهي بلوغ الصغير سبعاً والصغيرة تسعاً ما لم تكن زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة أو في أثناء مدة المتعة المحكوم بها طبقاً لنص المادة 199 من القانون رقم 51/84 في شأن الأحوال الشخصية، وفي غير هذه الأحوال ما لم تكن متبرعة فإن أجر الحضانة يدور معها يوجد بوجودها ويسقط بسقوطها. كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم للواقعة التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناءً على تلك العناصر التي تثبت لديها، وأن القانون قد بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى لا يقرها القانون حماية الحقوق المتقاضين وليس من هذه الأدلة الدليل الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله أو ادعاءاته أو أن يكون ورقة صادرة منه أو معلومات دونها بنفسه لأن الشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه ومن ثم فإن الحق المدعي به والذي لا يثبت بدليله المعتبر يكون هو والعدم سواء.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلبي الطاعنة باستحقاقها أجر حضانة لابنتها " ..... " ومصاريف استقدام خادمة لما انتهى إليه بالنسبة للأولى على أنها ارتضت أن تقوم بأعمال الحضانة متبرعة بها لتراخيها في المطالبة بها وبالنسبة للثانية على سند تمسك المطعون ضده بدفاع مؤداه أنه وفر خادمة للطاعنة رغم أن ما استند إليه الحكم من أسباب بُني على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو أن تراخي الطاعنة = الأم = في المطالبة بأجر حضانتها لا يؤدي – باللزوم المنطقي إلى ما انتهى إليه أنها متبرعة بأعمال الحضانة واسقاطه عنها كما أن المطعون ضده لم يقدم الدليل المعتبر على ما يدعيه من قيامه بتوفير خادمة للمحضونة لأن القانون قد بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بإلتزامها وعدم تجاوزها وليس من بينها مجرد أقواله أو ادعائه بأنه وفر خادمة وإزاء عدم تقديم الدليل على ذلك فإن الحق المدعي به هو والعدم سواء ومن ثم تكون أسباب الحكم المطعون فيه بشأن هذين الطلبين سالفي البيان قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط وتعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال وهو ما يستوجب تمييز الحكم المطعون فيه جزئياً بشأن رفضيه طلبي الطاعنة سالفي الذكر.

(الطعن رقم 973 لسنة 2013 أحوال شخصية جلسة 12/10/2015)
 
أعلى