قرينة تسليم الشيك للمستفيد

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
شيك.إثبات " عبء الإثبات" ، " طرق الإثبات : شهادة الشهود " و"قرائن قانونية متنوعة – قرينة تسليم الشيك للمستفيد . تمييز"حالات الطعن: الفساد في الاستدلال " .

-ثبوت أن الشيك محل النزاع صدر لصالح الطاعنة كمستفيدة ولا يحمل ما يفيد أنه صدر لغير الوفاء . مؤداه. أن القيمة الواردة به هي مقابل دين لها على الساحب .أثره. أن الطاعنة لا تكلف بإثبات الدين . وقوع عبء إثبات أن السبب في تحرير الشيك مغاير لما تؤدي إليه القرينة المستفادة على عاتق الساحب . ثبوت أن شهادة شاهدي المطعون ضده شهادة سماعية نقلاً عن المشهود له . مؤداه. عدم جواز الاستناد إليها في نفى نشوء الدين المستحق للطاعنة بسند التداعي . استماع المحكمة لشاهد المطعون ضده دون الاستماع لشاهدي الطاعنة رغم احضارهما للجلسة المحددة لسماعهما . إقامة المحكمة قضاءها على ما استخلصته من أقوال شاهدي المطعون ضده دون تمكين الطاعنة من نفي ما شهدا به . يعيب الحكم ويوجب تمييزه .

  • (الطعن 1551/2012 تجاري جلسة 3/12/2014 )
-إذ كان الثابت من الأوراق أن الشيك محل النزاع صدر لصالح الطاعنة كمستفيدة وأنه لا يحمل ما يفيد أنه صدر لغير الوفاء ومن ثم فإنه يفترض في تسليم هذا الشيك لها أن القيمة الواردة به هي مقابل دين لها عليه – الساحب – وبالتالي فإنها لا تكلف بإثبات هذا الدين وإنما يقع عليه إثبات أن السبب في تحرير هذا الشيك مغاير لما تؤدي إليه القرينة وإذ لم يثبت الأخير أن سبب سحبه للشيك سند الدعوى لم يكن لقضاء دين قائم ومستحق للطاعنة – كما أن ما ورد بأقوال شاهدي المطعون ضده الذي عَول عليها الحكم المطعون فيه من أن تحرير الشيك كان ضماناً لكفالة المستفيدة للساحب فيما اقترضه من إحدى البنوك لم تكن شهادة تسامعيه تواترت عليها جماعة من الناس بل كانت شهادة سماعية نقلاً عن المشهود له- المطعون ضده – وهو ما لا يصح الاستناد إليها في نفي سبب نشوء الدين المستحق للطاعنة بسند التداعي – كما أن سماع المحكمة لشاهد المطعون ضده دون الاستماع لشاهدي الطاعنة رغم إحضارهما للجلسة المحددة لسماعهما وأقامت قضائها على ما استخلصته من أقوال شاهدي المطعون ضده دون تمكين الطاعنة من نفي ما شهد به هذين الشاهدين فإن حكمها يكون معيباً مما يوجب تمييزه ولا ينال من ذلك ما ساقه الحكم تبريراً لقضائه ما تضمنه إقرار نجل الطرفين من اعتياد والده – المطعون ضده – على الاقتراض من والدته – الطاعنة – وأنها كانت تقوم بتمزيق ما تحصلت عليه من شيكات وفاءً لما أقرضته للمطعون ضده من مبالغ نظير استئجاره لسيارة من بيت التمويل الكويتي إذ أن هذه القرينة لا تكفي بذاتها ولا تدل بمجردها على ما انتهى إليه الحكم من أن الشيك سند التداعي حرر أداه ضمان.

(الطعن 1551/2012 تجاري جلسة 3/12/2014 )
 
أعلى