1- أسرى . تعويض " التعويض عن الأسر " . مسئولية " مسئولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الحرب ".

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
  • أسرى . تعويض " التعويض عن الأسر " . مسئولية " مسئولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن الحرب ".التزام " التزام الدولة بالتعويض عن أضرار الحرب والتزامها بتحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة" دستور. لجان " اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين " . هيئات " . الهيئة العامة للتعويضات ".
  • الأضرار الناجمة عن الحرب وما يصاحبها من أعمال مقاومة للعدو . عدم مسئولية الدولة عنها مهما بلغت الأضرار إلا في حدود ما يقرره الدستور والقانون . كفالتها تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب استجابة بقواعد العدال وواجبها الإنساني نحو مواطنيها . مصدر هذا الالتزام . م 25 من الدستور مظاهر هذا الالتزام : صرف المنح والأجور لرعايا المضرورين أثناء فترة الغزو العراقي عملاً بنص المادة 25 من الدستور وإنشاء الهيئة العامة للتعويضات التى نيط بها حصر الأضرار وتقدير التعويض الجابر لها وكذلك اللجنة الوطنية لشئون الأسرى التي نيط بها رعاية شئون أسرهم وتسهيل معاملاتهم وصرف إعانات مالية لهم . مقتضاه . عدم جواز المطالبة بتعويضات تتجاوز ما قررته الدولة طبقاً للقانون . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب التعويض عن الأسر بالإضافة إلى ما قرره القانون. لا يعيبه.
  • (الطعن 1562/2012 مدنى جلسة 21/1/2014)
  • من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الحرب وما يصاحبها من أعمال مقاومة للعدو وما ينتج عن ذلك من أضرار لا يترتب عليها مسئولية الدولة أو يتولد عنها أي حق من أي نوع مهما بلغ مبلغ الضرر الذي نشأ عنه إلا في حدود ما يقرره الدستور والقانون- وكانت الدولة وإعمالاً لمقتضى نص المادة 25 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب واستجابة لقواعد العدالة وواجبها الإنساني نحو مواطنيها قامت بصرف المنح والأجور لرعايا المضرورين أثناء فترة الغزو- كما أنشأت بالمرسوم بقانون رقم 6/1991 الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، وناطت بها حصر الاضرار التي تسبب فيها العدوان العراقي، وتقدير التعويض الجابر لها، كما أنشأت بالمرسوم بقانون رقم 133/1992 اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين، وناطت بها عدة اختصاصات من بينها العمل على رعاية أُسر الأسرى والمفقودين أثناء الغزو العراقي وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وتسهيل معاملاتهم والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية وتقرير صرف إعانات مالية لهذه الأسر ومن ثم فإن الدولة قد أعملت مقتضى النص الدستوري سالف البيان على النحو المتقدم، ومن ثم فلا وجه للمطالبة بحقوق أخرى أو تعويضات تتجاوز ما قررته الدولة في هذا الشأن من خلال اللجنة الوطنية لشئون الأسرى وما هو مقرر في القوانين. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اقام دعواه تأسيساً على مسئولية الدولة عن تعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة أسره إبان الغزو العراقي للكويت، رغم أن الحرب وما يصاحبها من أعمال مقاومة للعدو وما ينتج عن ذلك من أضرار لا يترتب عليها مسئولية الدولة أو يولد عنها أي حق من أي نوع كان بالغاً ما بلغ من الضرر الذي نشأ عنه إلا في حدود ما يقرره الدستور والقانون وتبعاً لذلك قامت الدولة بإنشاء الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي وناطت بها حصر الأضرار التي تسبب فيها العدوان وتقدير التعويض الجابر لها كما انشات اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين وناطت بها عدة اختصاصات من بينها العمل على رعاية أسر الأسرى والمفقودين أثناء الغزو وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وتسهيل معاملاتهم وصرف إعانات مالية لهذه الاسر ومن ثم فلا وجه للمطالبة بحقوق أخرى أو تعويضات تتجاوز ما قررته الدولة في هذا الشأن من خلال اللجنة الوطنية لشئون الأسرى وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعن عن تعويضه عما أصابه من أضرار عن أسره أثناء فترة الغزو العراقي فإنه يكون انتهى إلى نتيجة صحيحة لما تقدم من أسباب.
  • (الطعن 1562/2012 مدنى جلسة 21/1/2014)
 
أعلى