وجهة نظر

حديث النفس

عضو مميز
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
11,709
الإقامة
الكويت - بويوسف
وجهة نظر: الإشكالية القانونية لإدراج موضوعات غير مدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة..

• قانون الشركات لم يحدد المقصود بالأمور العاجلة التي تطرأ بعد ‏إعداد الجدول أو تكشفت أثناء الاجتماع

د. فهد نعمه الشمري (أستاذ القانون التجاري المساعد بجامعة الكويت):

نصت المادة 213 من قانون الشركات الكويتي رقم لسنة 2016 على: «لا يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت من الأمور ‏العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت في أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب ‏الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة في المئة من رأسمال الشركة، وإذا تبين أثناء المناقشة عدم كفاية المعلومات ‏المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، تعين تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين ‏يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة». ‏

وتكمن الإشكالية في أن المادة 213 من قانون الشركات الكويتي لم تحدد ما هو مقصود بالأمور العاجلة التي تطرأ بعد ‏إعداد الجدول أو تكشفت أثناء الاجتماع، والتي لا يمكن تأجيلها إلى اجتماع الجمعية العامة القادم للشركة، وما هو المعيار الذي ‏يجب اتباعه لتحديد الأمور العاجلة أو التي تكشفت أثناء الاجتماع، فضلاً عن أن المادة 213 أجازت للمساهمين ‏الذين يملكون خمسة في المئة من رأسمال الشركة أن يطلبوا إضافة موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة، من دون ‏أن تشترط أن تكون هذه الموضوعات الجديدة من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت أثناء الاجتماع، ‏حيث إن صياغة المادة 213 أتت واضحة، بأنها قسمت حالات جواز مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الجمعية ‏العامة إلى خمس حالات، وهي إذا كانت الموضوعات غير المدرجة من الأمور العاجلة التي طرأت بعد إعداد الجدول أو تكشفت ‏أثناء الاجتماع، أو إذا طلبت ذلك إحدى الجهات الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة في المئة من ‏رأسمال الشركة، بالتالي فإن المادة 213 لم تفرض أي شروط معينة يجب توافرها حتى يستطيع المساهمون الذين يملكون ‏خمسة في المئة من رأسمال الشركة تقديم طلب مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة.

((نقترح تعديل المادة 213 من قانون الشركات لتخفيض النسبة المطلوبة لطلب تأجيل مناقشة بعض الموضوعات لعدم كفاية المعلومات إلى 5%))

إن أهمية مناقشة النقص التشريعي الذي يلحق المادة 213 من قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 تتجسَّد في أنه ‏قد تتعمد أغلبية المساهمين، بالتعاون مع ممثليهم في مجلس الإدارة، عدم تضمين جدول أعمال الجمعية العامة في الدعوة ‏الموجهة للمساهمين لحضور الجمعية العامة بعض البنود المهمة، كالموافقة على التعاملات ذات الصلة، وبعد انعقاد الجمعية ‏العامة يتقدم كبار المساهمين بإضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة، الأمر الذي سيترتب عليه نتيجتان في غاية ‏الخطورة، النتيجة الأولى أن إضافة موضوع جديد لم يتم إدراجه في جدول الأعمال من شأنه أن يمنع مناقشة موضوع ‏مدرج سلفاً في جدول الأعمال، بسبب التناقض بين مضمون الموضوع الجديد والموضوع المدرج سلفاً بجدول أعمال الجمعية ‏العامة.

والنتيجة الثانية هي عدم تمكين أقلية المساهمين من الحصول على المعلومات الكافية لمناقشة الموضوع الجديد المضاف ‏إلى جدول أعمال الجمعية العامة، خصوصاً أن المادة 213 تطلبت حتى يتم تأجيل الاجتماع لعدم كفاية المعلومات أن يتقدم عدد ‏من المساهمين يمثلون ربع أسهم رأس المال المصدر، وهذه نسبة مرتفعة قد لا يتحصل صغار المساهمين والمستثمرين عليها ‏لتقديم طلب التأجيل.‏

((التطبيق العملي لنص المادة 213 من قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016‏))

إن النقص التشريعي الذي لحق بالمادة 213 من قانون الشركات أثر سلباً على حقوق المساهمين في حضور ‏ومناقشة موضوعات الجمعية العامة في الواقع العملي، وأثبت تعسف كبار المساهمين بحق أقلية المساهمين عن طريق استخدام ‏نص المادة 213، ففي إحدى الجمعيات العامة المنعقدة لإحدى الشركات المساهمة العامة الكويتية، كان جدول أعمال الجمعية ‏العامة متضمناً اثني عشر موضوعاً تضمن بعضها مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية ‏المنتهية، والبيانات المالية للشركة، ومناقشة المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية على الشركة، إلا أن الأغلبية في بداية ‏الجمعية العامة، وبما لها من سيطرة على الجمعية العامة، قامت بطلب إضافة موضوع جديد إلى جدول الأعمال استناداً لنص ‏المادة 213، ألا وهو عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة الحالي للشركة.

وبالفعل وافق رئيس الجمعية العامة لهذه الشركة ‏على إضافة الموضوع الجديد، وقام بإضافة الموضوع الجديد إلى قمة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة ‏للشركة، فأصبح هذا الموضوع الجديد هو الموضوع الأول الذي سيتم التصويت عليه. ‏

ونتيجة لإضافة الموضوع الجديد إلى قمة المواضيع المدرجة بجدول أعمال الجمعية العامة، قامت الأغلبية ‏بالتصويت على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة، وقام رئيس الجمعية العامة بإنهاء الجمعية العامة، وسبب ذلك أن جميع ‏الموضوعات التالية المعروضة على جدول الأعمال تتعلق بمجلس الإدارة السابق - مجلس الإدارة الذي تم عزله بناءً على الموضوع ‏الجديد المضاف لجدول أعمال الجمعية العامة- الأمر الذي ترتب عليه عدم إمكانية مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول ‏أعمال الجمعية، لأنها متعلقة بمجلس إدارة تم عزله من قبل الجمعية العامة.‏

((عدم تحقيق الغاية التشريعية لمواد قانونية ذات صلة وفق قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة ‏‏2016 بسبب المادة 213))

‏ نصت الفقرة الأولى بالمادة 142 من قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 على: «توجه الدعوة إلى حضور اجتماع ‏الجمعية التأسيسية متضمنة جدول الأعمال وزمان ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان مرتين أو بأي وسيلة من وسائل ‏الإعلان الحديثة التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مُضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من ‏تاريخ نشر الإعلان الأول، وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل». ‏

ويكمن الهدف التشريعي من وراء اشتراط أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مُضي مدة لا تقل عن سبعة أيام من ‏تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، في أن يتمكن المساهمون من قراءة بنود جدول أعمال ‏الجمعية العامة، والاطلاع على البيانات المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، حتى يستطيع اتخاذ القرار الصحيح في الجمعية العامة للشركة، وهذا ما أكدت عليه المادة 178 من قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة ‏‏2016 التي نصت في البند الثالث منها على: «يتمتع العضو في الشركة بوجه خاص بالحقوق التالية: 3- الحصول قبل اجتماع ‏الجمعية العامة العادية بسبعة أيام على الأقل على البيانات المالية للشركة، عن الفترة المحاسبية المنقضية، وتقرير مجلس ‏الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات». ‏

وبربط الهدف التشريعي لنص المادة 142 والمادة 178 من قانون الشركات الكويتي بنص المادة 213 من ذات ‏القانون، فإننا نطرح الأسئلة الآتية: كيف يمكن ضمان تحقيق الغاية التشريعية الواردة في المادة 142 من قانون الشركات، والتي ‏تسعى بشكل أساسي إلى أن يتمكن المساهمون من الاطلاع على جميع موضوعات الجمعية العامة قبل انعقاد الجمعية العامة إذا كانت ‏المادة 213 من ذات القانون تجيز للمساهمين الذين يملكون ‏5‏ في المئة من رأسمال الشركة أن يضيفوا موضوعات غير مدرجة على ‏جدول أعمال الجمعية العامة، ولم تنشر في جدول أعمال الجمعية العامة وفق المادة 142؟ كيف يمكن تحقيق الغاية التشريعية من ‏وراء المادة 178، والتي سعت بشكل أساسي إلى أن يطلع المساهمون على البيانات المالية للشركة بعد تطبيق نص المادة 213، وذلك ‏إذا لم يتمكن أقلية المساهمين من تأجيل الجمعية العامة، بسبب عدم حصولهم على نسبة 25 في المئة من رأسمال الشركة؟ وما القيمة ‏الفعلية لنص المادة 142 من قانون الشركات، في ظل التنظيم الحالي لنص المادة 213 من قانون الشركات؟ ‏

((التنظيم القانوني لإضافة موضوع جديد غير مدرج بجدول أعمال الجمعية العامة في شركة ‏المساهمة العامة في قانون الشركات الإماراتي))

نجد أن قانون الشركات الإماراتي، والمعدل في سنة 2020 بمرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2020 ‏بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، قد فطن لهذه المسألة -إضافة بند ‏جديد على جدول أعمال الجمعية العامة- فنص البند الثاني من المادة 180 من قانون الشركات الإماراتي المعدل بمرسوم ‏قانون رقم 26 لسنة 2020 على: «استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة يكون للجمعية العامة حق المداولة ‏في الوقائع الخطيرة التي تكتشف أثناء الاجتماع، وإذا طلبت الهيئة أو مساهم أو عدد من المساهمين يملكون نسبة لا ‏تقل عن 5 في المئة من أسهم رأسمال الشركة، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، إدراج بند أو بنود ‏إضافية بجدول أعمال الجمعية وجب على رئيس الاجتماع إدراج البند أو البنود على جدول الأعمال، وتصدر الهيئة ‏قراراً تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها لإدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية». ‏

((المشرِّع الإماراتي أحال للجهات الرقابية - هيئة أسواق المال - أن تصدر قراراً تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها ‏لإدراج بند جديد بجدول أعمال الجمعية العمومية))

وما يميز التنظيم القانوني لإضافة بند جديد في الجمعية العامة وفق قانون الشركات الإماراتي أنه حدد ‏ضوابط معينة يجب اتباعها لإضافة بند جديد على جدول أعمال الجمعية العامة، فأولاً اشترط قانون الشركات ‏الإماراتي أن تكون الوقائع الجديدة التي ستتم مناقشتها في الجمعية العامة وقائع خطيرة تكشف أثناء الاجتماع، وليست ‏وقائع مستعجلة فقط، كما قرر قانون الشركات الكويتي، فضلاً عن أن قانون الشركات الإماراتي قصر إمكانية مناقشة ‏الموضوعات الخطيرة فقط التي تكتشف أثناء الاجتماع، وليس بعد إعداد الجدول، على خلاف قانون الشركات ‏الكويتي، الذي أجاز إدراج الموضوعات العاجلة على جدول أعمال الجمعية العامة إذا طرأت بعد إعداد الجدول أو ‏تكشفت أثناء الاجتماع. ‏

أما ثانياً، فإن ما يميز التنظيم القانوني لإضافة بند جديد في الجمعية العامة وفق قانون الشركات الإماراتي، أن ‏المشرِّع الإماراتي أحال للجهات الرقابية -هيئة أسواق المال- أن تصدر قراراً تحدد فيه الشروط الواجب مراعاتها ‏لإدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية، فوفقاً لهذا التفويض التشريعي للهيئة، ستستطيع تحديد ‏ضوابط معينة من شأنها أن تحقق الضمانات الكافية لحماية المساهمين عند إضافة أي بند جديد لم يكن مدرجاً بجدول ‏أعمال الجمعية، وكيفية ترتيب بنود الجمعية العامة بعد إضافة البند الجديد، حيث ستتمكن هيئة أسواق المال، وفقاً ‏للتفويض التشريعي الذي يتيح لها تحديد الشروط الواجب مراعاتها لإدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية، من حماية مصالح المساهمين من خطر إلغاء البند الجديد لبنود سابقة مدرجة سلفاً في جدول أعمال الجمعية العامة، ‏فتستطيع، على سبيل المثال، أن تشترط عدم جواز إضافة بند جديد يتعارض مع البنود المدرجة على جدول الأعمال. ‏

((التعديل المقترح على نص المادة 213 من قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016))

‏ وعلى ضوء ما تقدم، فإننا نقترح أن يتم تعديل المادة 213 من قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016 ‏عن طريق تخفيض النسبة المطلوبة لطلب تأجيل مناقشة بعض الموضوعات، لعدم كفاية المعلومات إلى 5 في المئة بدلاً من ‏‏25 في المئة، أسوة بطلب إضافة موضوع جديد من قبل المساهمين، وبعد ذلك فإنه يجب أن تُعاد صياغة المادة 213 من ‏قانون الشركات الكويتي رقم 1 لسنة 2016، حتى تكون واضحة الدلالة بشأن مدى جواز مناقشة الجمعية العامة ‏موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال، لتكون كالآتي: ‏ «لا يجوز للجمعية العامة العادية مناقشة موضوعات غير مدرجة في جدول الأعمال إلا إذا كانت ‏الموضوعات الجديدة خطيرة لا تحتمل التأجيل للجمعية العامة القادمة، ويصدر قرار من قبل الجهات الرقابية بتحديد ‏الشروط الواجب مراعاتها لإدراج موضوع جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية، وقائمة بالموضوعات ‏الجديدة التي لا يجوز إدراجها، ويقدم طلب مناقشة المواضيع الجديدة غير المدرجة في جدول الأعمال من قبل الجهات ‏الرقابية أو مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يملكون خمسة بالمائة من رأسمال الشركة، وإذا تبين أثناء ‏المناقشة عدم كفاية المعلومات المتعلقة ببعض المسائل المعروضة، حتى يتمكن المساهمون من اتخاذ قرار فيها، تعين ‏تأجيل الاجتماع لمدة لا تزيد على عشرة أيام عمل إذا طلب ذلك عدد من المساهمين يمثلون خمسة في المئة من ‏رأسمال الشركة المصدر، وينعقد الاجتماع المؤجل دون الحاجة إلى إجراءات جديدة للدعوة‏».
 
أعلى