أسباب وأوجه الطعن في الأحكام الصادرة بالإدانة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
النصوص القانونية:

1- نصت المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته وهي ذاتها المادة (30) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن من القانون المصري على أن :

"لكل من النيابة العامة والمحكوم علية والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالتمييز في الأحكام الجزائية الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في حوادث الجنايات وذلك في الأحوال الآتية :

إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم ولا يجوز الطعن من المدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها إلا فيما يتعلق بحقوقهما المدنية .

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى , ومع ذلك فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت , وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم , فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت , فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير .

2- ونصت المادة (175) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتية على أن :

"يجب أن يكون الحكم مشملاً على الأسباب التي بنى عليها وإلا كان باطلاً , ويتضمن الحكم بيان عن المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدارة ومكانه , والقضاة الذين اشتركوا في الحكم , والخصوم والجريمة موضوع الدعوى ,ونص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع , وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية , ومراحل الدعوى , ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقة .

وتحفظ مسودة الحكم المشتملة على منطوقة وأسبابه بالملف , ولا تعطى منه صورة , ولكن يجوز للخصوم إلى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية الاطلاع عليها (تراجع المادتين 310 , 311 من قانون الإجراءات الجنائية المصري)

3- ونصت المادة (176) من القانون ذاته على أن :

"ينطق رئيس المحكمة بالحكم في جلسة علنية , ويكون ذلك بتلاوة منطوقة , ويجب على القضاة الذين اشتركوا في الحكم حاضرين تلاوته ......(تراجع المادتان 300 , 311 إجراءات مصري)

قواعد أساسية تتصل بتنظيم أسباب الطعن في الأحكام منها :

أنه من المقرر أن أسباب الطعن في الحكم وأياً كانت المحكمة التي أصدرته , وأياً كان طريق الطعن ترجع إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله , وقد ترجع إلى وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أن يكون قد أثر في الحكم , وهو ما أورده المشروع في المادة (8) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته , ومع أن هذه المادة وردت في شأن طريق الطعن بالتمييز , إلا أن أسباب الطعن التي وردت في النص تصلح في الطعن على أي حكم أياً كانت المحكمة التي أصدرته , وأياً كان ريق الطعن , الأمر الذي من شأنه أن تلك الأسباب تصلح لأن تكون سبباُ للطعن بالمعارضة أو بالاستئناف على الحكم .

وأنه من المقرر وفق أحكام المادة (175) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية سالفة البيان , وأنه يجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة , وهو ما يعني أن أسباب الطعن قد تعود إلى القصور في التسبيب أو انعدامه أو أي عيب من العيوب المتعلقة به , وكل الأسباب المتعلقة بالتسبيب هي أسباب تتدرج ضمن السبب المتعلق ببطلان الحكم الوارد في نص المادة (8) من قانون حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته سالفة البيان , والذي يصلح بدوره سبباً للطعن بالمعارضة أو بالاستئناف .

إنه وفي هدي ما تقدم , فإن أسباب الطعن في الأحكام سواء في القانون المصري أو في القانون الكويتي تكون هي:

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه أو تأويله .

وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم .

عيوب تسبيب الحكم :
 
أعلى