( مخالفة القانون والخطأ من تطبيقه أو تأويله ) كأحد أسباب الطعن بالتمييز علي الأحكام

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
( مخالفة القانون والخطأ من تطبيقه أو تأويله )​

وهذا السبب من أسباب الطعن في الأحكام المعيبة الصادرة بالإدانة يخضع للأحكام التالية :

أن المشروع يقصد بمخالفة القانون الخطأ في القانون الموضوعي أي قواعد القانون التي تحدد أركان الجرائم وعناصر كل ركن منها , وعقوبات الجرائم , وما يعرض من أسباب تزيل أركان الجريمة أو تمنع عقوبتها أو تشددها . (يراجع: مؤلفنا , أصول إعداد وصياغة مذكرات الدفاع وصحف الطعن بالنقض من القضايا الجنائية طبعة 2010 ص152)

أن القانون الموضوعي الذي قد يخالفه الحكم المطعون فيه أو يخطئ في تطبيقه وتأويله يشمل مجموعات خمس من القواعد القانونية وهي :-

قانون الجزاء باعتباره القانون العام في التجريم والعقاب .

القوانين المكملة لقانون الجزاء , مثل قانون المرور وقانون الجمارك , وقانون الغش التجاري , وقانون المخدرات , وقانون الأسلحة والذخائر , وأية قوانين أخرى يرد بها نصوص تتعلق بالجريمة والعقوبة في مجال من المجالات .

القوانين غير العقابية التي أحال إليها الشارع في خصوص تحديد أركام بعض الجرائم , كقواعد القانون المدني التي تحدد الملكية في جريمة السرقة أو التي تحدد عقود الأمانة في جريمة خيانة الأمانة , أو قواعد قانون الأحوال الشخصية التي تحدد الزواج في جريمة الزنا .

القواعد القانونية غير المكتوية , كالعرف ومبادئ العدالة والقانون الطبيعي إذا كان له دور في تحديد أسباب الإباحة في بعض الجرائم .

أن الشارع استعمل تعبيرات ثلاثة للدلالة على مخالفة القانون كسبب من أسباب الطعن في الحكم الجزائي وهي:

مخالفة القانون .

الخطأ من تطبيق القانون .

الخطأ من تأويل القانون .

ونود التنويه إلى أن تعبير "مخالفة القانون" يغني عنها جميعاً ؛ ويشترط الطعن في الحكم استناداً إلى مخالفة القانون توافر ما يأتي:

أن يكون هناك نص قانوني أو قاعدة قانونية يمكن تطبيقها على الوقائع وذلك طبقا لما تكشف عنه الأدلة الواقعية التي أثبتها الحكم المطعون فيه .

أن يكون الحكم قد خالف هذه القاعدة أو أخطأ في تطبيقها أو تأويلها على واقعة الدعوى الثابتة في ملف القضية .

أن تكون هذه المسألة القانونية المدعى وقوع الخطأ فيها أو مخالفة القاعدة التي تحكمها قد مرضت على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيها , أو تكون قد واجهتها من تلقاء نفسها بالتطبيق لأحكام القانون .

أن يكون الحكم المطعون فيه قد استند إلى هذه المخالفة أو الخطأ .

أن شائبة الخطأ من تطبيق القانون تحقق في الحالات التي يحدد فيها المشروع نطاقاً أو مجالاً معيناً لسريان أحكام النص القانوني , فتتجاوزه المحكمة عند تطبيق ذلك النص على واقعة النزاع , فتخضع المحكمة في ذلك لرقابة محكمة التمييز باعتبار أن هذا التجاوز من مسائل القانون .

وشائبة الخطأ في تطبيق القانون بالمعنى السابق والتي تعيب الحكم الجزائي هي التي يبنى المنطوق على أساسها متى كان غير صحيح , أما إذا لم يبين المنطوق على تلك الشائبة , وكانت مجرد تقديرات قانونية خاطئة غير مؤثرة في منطوق الحكم , فإنها لا تكتسب أي حجية , وتكون مجرد تزيد لا أهميه له .

أما شائبة الخطأ في تأويل القانون فتحقق في كل الحالات التي تنحرف فيها المحكمة عن التفسير أو المعنى الصحيح للقانون وبيان مراد الشارع منه أو الوقوف على الغاية من المعالجة التشريعية.

ومن المقرر أن المحكمة في سبيل التغيير الحقيقي والصحيح للقانون لها أن تتقيد بقواعد التفسير والسوابق القضائية آراء الفقه في هذا الشأن .

من الحالات أو الأمثلة التي تندرج تحت هذا السبب , وتعتبر أوجهاً للطعن في الحكم بطريق الطعن المناسب , نذكر ما يأتي:

أن يعتبر الحكم الفصل الذي لم يجرمه الشارع جريمة , كما لو اعتبر الحكم الاستيلاء على المال بالكذب المجرد نصباً , أو اعتبر تبديد مال لم يسلم بناء على عقد من عقود الأمانة خيانة أمانة , أو اعتبر إعطاء كمبيالة بغير مقابل وفاء جريمة .

إنكار الحكم سبب إباحة أو مانع مسئولية أو مانع عقاب يعترف به القانون , كقواعد العرف أو الشريعة الإسلامية ومبادئ القانون الطبيعي , إذا جعل لها الشارع دوراً في تحديد أسباب الإباحة وموانع المسئولية والعقاب , ومثال ذلك الحكم الذي ينكر للزوج حق تأديب زوجته في نطاق الحدود التي قدرتها الشريعة الإسلامية أو الحكم الذي يرفض اعتبار زواج الخاطف بمن خطفها مانع عقاب في جريمة الخطف .

خطأ الحكم في الوصف القانوني للجريمة , كأن يثبت أن تسليم المال ناقل لحيازته الناقصة بناء على عقد من عقود الأمانة , ثم يصف الواقعة بأنها سرقة , أو يصف محرراً عرفياً بأنه محرر رسمي , ويدين المتهم بجريمة التزوير في محرر رسمي .

توقيع الحكم عقوبة لم ينص عليها القانون , كما لو قضى بعقوبة مدنيه يجهلها القانون .

توقيع الحكم عقوبة لم يقررها القانون من أجل الجريمة التي قضى فيها , كما لو قضى بالحبس من جريمة يقرر لها القانون عقوبة الغرامة .

توقيع الحكم العقوبة التي يقررها القانون , ولكن متجاوزاً الحد الأقصى أو الأدنى الذي وضعه القانون لها .

توقيع الحكم عقوبتين من أجل جريمتين ارتكبتا لغرض واحد وارتبطتا ارتباطاً غير قابل للتجزئة , أو توقيعه عقوبة واحدة ليست أشد عقوبتيهما .

القاعدة العامة في اعتبار أن الحكم قد خالف القانون هي:

"إخلال الحكم بقاعدة قانونية موضوعية , أياً كان موضوع النص عليها , سواء أكانت مكتوبة أو غير مكتوبة , وكان متعيناً تطبيقها للفصل في موضوع الدعوى الجزائية أو الدعوى المدنية التي تنظرها المحكمة الجزائية" (يراجع : الدكتور كمال عبدالواحد الجوهري , أصول إعداد وصياغة مذكرات الدفاع وصحف الطعن بالنقض في القضايا الجنائية ص154)
 
أعلى