تطبيقات من قضاء محكمة التمييز في خصوص سبب الطعن المتعلق بمخالفة القانون والخطأ من تطبيقه وتأويله

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
تطبيقات من قضاء محكمة التمييز في خصوص سبب الطعن المتعلق بمخالفة القانون والخطأ من تطبيقه وتأويله .​

1- كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً معاقباً عليه بالمادة 162/1 من قانون الجزاء متى تخلف عنه عاهة مستديمة وهي جناية , ومعاقبة المتهم بجنحة الإيذاء على نحو محسوس فيه مخالفة للقانون فضلاً عن تناقض الحكم .

قضت محكمة التمييز في هذا الخصوص بأن :

"إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه باعتبار الواقعة جنحة إيذاء محسوس على قوله أنه " لا يجاري محكمة الجنايات في الثقة في رواية المجني علية من أن المتهم – المطعون ضده – قد قام بحمله بكلتى يديه ورفعه إلى أعلى فوق رأسه ثم قذفه قذفه قوية على الأرض محدثه إثابته , ذلك أن الثابت من التقرير الطبي المقدم بحافظة المتهم – المطعون ضده – والمؤرخ بتاريخ معارض لتاريخ الواقعة من أنه مصاب بخلع في المفصل الرابط بين الترقوة وعظمة الكتف اليمنى وكسر بعظمة الترقوة اليمنى ونقص في مدى الحركة في جميع الاتجاهات , ومن ثم يترجح لدى المحكمة صدق دفاع المتهم ومن أنه دفع المجني عليه مسقط على الأرض ولم يكن يقصد إصابته , ومن ثم فإن ما وقع بالقدر الثابت يقيناً في حقه أخذ باعترافه بالتحقيقات , استخلاصاً مما أطمأنت إليه المحكمة من أدلة الدعوى ينطبق عليه نص المادة (160) من قانون الجزاء ..... بوصف أنه ألحق بجسم المجني عليه أذى على نحو محسوس , ولما كان ذلك , وكان من المقرر أن كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً ويعاقب عليه بالمادة 162/1 من قانون الجزاء , متى تخلف عنه عاهة مستديمة , وكان الحكم المطعون فيه بعد أن رجح رواية المطعون ضده من أنه دفع المجني عليه ولم يقصد من ذلك إيذاء فوقع على الأرض , إلا أنه خلص إلى معاقبته بجنحة الإيذاء على نحو محسوس , مما مفاده أن الدفع كان عن عمد , وهو ما يكفي لتحقيق جناية العاهة ما دام الثابت أن هذا السقوط أدى إلى إصابة المجني عليه وتخلف عنها عاهة مستديمة , فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وجاز عليه التناقض بما يوجب تمييزه .

(الطعن رقم 53 لسنة 1997 تمييز جزائي , جلسة 3/11/1997)

2- ماهية الأموال العام في مفهوم القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة , يشترط أن يكون المال مملوكاً للدولة أو أحد الأشخاص العامة أو مساهمة الدولة بنسبة 25% من أموال الشركة أو المؤسسة حتى تعتبر أموالاً عامة وذلك إذا كانت مساهمة الدولة بطريق مباشر .

قضت محكمة التمييز في هذا المقام بأنه :

" وحيث أن الواقعة كما صورتها سلطة الاتهام وأثبتها الحكم قد وقعت بتاريخ 4/12/1995 في ظل سريان أحكام القانون 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة , والتي نصت المادة (130) منه على أن ( تسرى أحكام المواد 44 , 45 , 47 , 48 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء بالنسبة للأفعال التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وتلغى بالنسبة لما يقع بعد ذلك , كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ) وتناول في المادتين التاسعة والعاشرة جريمتي الاختلاس والاستيلاء على المال العام والعقوبة المقررة لكل منها , وحددت المادة الثانية منه تعريف الأموال العامة بما نصت عليه من ( يقصد بالأموال العامة من تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكاً أو خاضعاً بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أياً كان موقع تلك الأموال من داخل البلاد أو خارجها (أ) الدولة . (ب) الهيئات والمؤسسات العامة . (ج) الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة في البندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها ) ؛ لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق ومما أورده الحكم المطعون فيه . أن البنك التجاري الذي كانت تعمل به المحكوم عليها هي شركة تساهم فيها الدولة بنسبة 15% فقط , ومن ثم فإن أموال هذا البنك لا تندرج تحت وصف الأموال العامة في أحكام هذا القانون , وعليه فإن جريمة الاستيلاء على المال العام – التي دانها الحكم بها – لا تتوافر أركانها , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون معيباً بما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص الجريمة محل التهمة الثالثة"

( الطعن رقم 38 لسنة 1997 تمييز جزائي جلسة 19/1/1998 )

وفي حكم آخر في تحديد ماهية المال العام فرقت محكمة التمييز بين مساهمة الدولة في إحدى المؤسسات أو الشركات بطريق مباشر والمساهمة بطريق غير مباشر , فاشترطت أن تكون المساهمة بطريق مباشر بنسبة 25% أما المساهمة بطريق غير مباشر فلا يشترط هذه النسبة , ولكن يكون المال عاماً ولو ساهمت الدولة بأي نسبة .

تقول في ذلك محكمة التمييز بأن :

" المال المكتسب صفة العمومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة , ففي الحالة الأولى يكون المال مملوكاً للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو لإحدى الشركات أو المنشآت التي تساهم فيها إحدى هاتين الجهتين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها , أما الخالة الثانية فإنها تتحقق عن طريق مساهمة إحدى تلك الشركات أو المنشآت التي توافرت لها مساهمة الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة في رأسمالها على النحو سالف البيان بالمساهمة في إحدى الشركات أو المنشآت الأخرى بنصيب ما , وهو ما يبين منه أنه متى أكتسب المال صفة العمومية ابتداء بتحقيق نصاب المساهمة الذي لا تقل نسبته عن 25% من قبل أي من الجهات المذكورة في الفقرتين أ , ب في رأسمال أي شركة أو منشأة , وأن تلك الصفة تبقى ملازمة له , وتلحق بالتبعية بأموال ما تساهم فيه بصورة غير مباشرة من شركات أو منشآت أياً كانت نسبة هذه المساهمة في رأسمالها "

(الطعن رقم 78 لسنة 2000 تمييز جزائي جلسة 14/11/2000 )

4- وأخيراً عدلت محكمة التمييز عن اتجاهها في التفرقة بين المساهمة بالطريق المباشر أو بالطريق الغير مباشر , وسويت بين نوعي المساهمة وجعلته 25% سواء كانت المساهمة بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر .

وقضت في هذا الصدد :

" إذا كانت المادة الثانية من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة قد حددت مفهوم المال العام بأن جاء نصها على أن ( يقصد بالأموال العامة ...... ) , فإن مفاد هذا النص بصريح نقطة وواضح عبارته أن المال يكتسب صفة العمومية بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة , ففي الحالة الأولى يتحقق ذلك إذا كان المال مملوكة للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها , والحالة الثانية , لا تختلف عن الحالة الأولى من حيث توافر شروط المساهمة بنسبة لا تقل عن 25% من رأس مالها , إلا أن ذلك يتحقق عن طريق مساهمة شركة أو مجموعة من الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيبٍ ما , وهذا النصيب الأخير يتعلق بالشركات الوسيطة التي تساهم فيها الدولة أو غيرها , وليس أدل على ذلك من أن الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها قد نصت على أن (ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها) فهذه الفقرة تتناول كيفية حساب نسبة 25% وليس غير ذلك , فضلاً عن أنه ليس من المنطق أن يطلب الشارع من الدولة – والتي أموالها أموال عامة 100% - أن تكون نسبة مساهمتها رأس مال الوحدة – المجني عليها – بنسبة لا تقل عن 25% ثم يتخلى عن هذا الشرط في المساهمة غير المباشرة من مجموع الشركات الوسيطة , والمشار إليها – والتي تساهم فيها الدولة بنصيب ما بأن يكتفي بأية نسبة في المساهمة ولو أقل من 25% .

كما ذهبت النيابة العامة إلى ذلك وجه نعيها , وهذا ما يأباه التفسير الصحيح للنص , إذ أن هدف الشارع من كل ذلك هو أنه يتعين لكي يعد مال الوحدة المجني عليها مال عام أن تكون المساهمة في رأس مال هذه الوحدة بنسبة لا تقل عن 25% سواء في الدولة أو من غيرها من الوحدات الاقتصادية أو الوسيطة بالشروط السابق الإشارة إليها , لما كان ذلك , وكان البيان الصادر من البنك ..... المؤرخ في 2/7/2003 أن إجمالي مساهمة الجهات الأربع المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً هي 2.166% من رأس مال البنك ...... – المجني عليه – ومن ثم فإن أمواله تخرج من نطاق الأموال العامة – كما تمناها الشارع – وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم استناداً إلى هذا السبب , فإنه يكون قد صادف صحيح القانون , ويكون ما تنعاه النيابة العامة – الطاعنة – عليه في هذا الشأن غير سديد "

( الطعن رقم 553 لسنة 2004 تمييز جزائي جلسة 24/5/2005 )
 
أعلى