(وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم) كأحد أسباب الطعن بالتمييز علي الأحكام

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
(وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم)​

وهذا هو السبب الثاني من أسباب الطعن في الأحكام الجزائية المعيبة , وأياً كان طريق الطعن , وينطوي هذا السبب على وجهين للطعن في الحكم أولهما : بطلان الحكم ؛ والثاني : بطلان الإجراءات التي أثرت في الحكم , ونتكلم عن كل وجه منها فيما يلي :
الوجه الأول من السبب الثاني ( بطلان الحكم ) :

ويخضع هذا الوجه من أوجه الطعن في الحكم الجزائي المعيب للقواعد الآتية :

1- أن هذا الوجه يعني أن الحكم المطعون فيه قد شابه عيب من حيث إجراءات نشوئه , أو إجراءات تحريره وتوقيعه , أو من حيث البيانات التي يتعين أن تشتمل عليها , وفي تلك الأحوال يكون أساس العيب الذي شاب الحكم هو مخالفة أية قاعدة قانونية يقتضيها وجود الحكم وصحته , وهذا يستدعي الرجوع إلى القواعد القانونية التي تحدد أركان الحكم وشروط صحته
2- أنه من الحالات التي يمكن الاستثناء إليها تأسيساً على هذا السبب من أسباب الطعن في الأحكام المعيبة ما يأتي :

(أ) إذا صدر الحكم دون أن تسبقه مداولة قانونية , كأن يكون قد صدر دون أن تسبقه مداولة قط , أو سبقته مداولة ولكن لم تتوافر لها شروط صحتها , إذ لم تكن سرية , أو أشترك فيها قضاة لم يسمعوا المرافعة , أو خولفت قواعد التصويت , فلم يصدر الحكم بأغلبية الآراء , أو لم يصدر بالإجماع , أو لم يتضمن النص على صدوره بالإجماع في الحالات التي أوجب القانون فيها ذلك .

(ب) إذا لم ينطق بالحكم علناً .

(ج) إذا لم يحرر الحكم ويوقع على نسخته الأصلية طبقاً للقانون في خلال ثلاثة أيام من إيداع المسودة وفقاً لما قضت به المادة (177) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية , أو إذ لم يحرر الحكم ويوقع أصلاً , أو تأخر ذلك إلى ما بعد مرور سبعة أيام من تاريخ النطق به على أنه لا تتوافر هذه الحالة إذا كان الحكم صادر بالبراءة .

(د) إذا لم يتضمن الحكم أجزاءه التي تطلبها القانون وهي : ديباجته , وأسبابه , ومنطوقة , أو لم تتضمن ديباجته البيانات التي تطلبها القانون وهي تاريخ صدوره , وأسماء القضاة , وأسماء أطراف الدعوى , وتاريخ ارتكاب الجريمة وموضوعها , وبياناتها الواقعة المستوجبة للعقوبة , والإشارة إلى نص القانون والذي طبقة , فإذا لم يتضمن الحكم أي من هذه البيانات كان باطلاً وهو ما قضت به المادة (175) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وكذلك يجب أن يتضمن الحكم الأسباب التي استند إليها في قضائه , بشروطها المقررة قانوناً , وهو ما نتناوله بشكل خاص حالاً ؛ في السبب الثالث من أسباب الطعن في الأحكام المعيبة
الوجه الثاني من السبب الثاني ( بطلان الإجراءات التي أثرت في الحكم ) :

ويخضع هذا الوجه من أوجه الطعن في الأحكام الجنائية المعيبة للقواعد الآتية :

أولاً : أنه يفترض أن إجراء من إجراءات الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان من ناحية , وأن ذلك الإجراء الباطل قد أثر في الحكم من ناحية أخرى .

ويكون مؤدى ذلك , أنه إذ شاب البطلان إجراء من إجراءات الدعوى , إلا أن هذا الإجراء لم يؤثر في الحكم المطعون فيه , فإن بطلان الإجراء في هذه الحالة لا يصح اتخاذه سبباً للطعن على الحكم .

ثانياً : أن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا كان بسبب مخالفة قاعدة قانونية جوهرية , إذ لا يصح سبباً للطعن على الحكم مخالفة الإجراء لقاعدة إرشادية .

ثالثاً : أنه يجب مراعاة الفروق بين البطلان المطلق والبطلان النسبي , وما يترتب على كل منهما من أحكام من حيث جواز إثارة سببه لأول مرة أمام محكمة التمييز , أو من حيث وقت التمسك به وحق الدفع به .
رابعاً : إن أوجه وحالات البطلان المتصلة بهذا السبب من أسباب الطعن في الأحكام الجزائية المعيبة متنوعة , ونذكر منها ما يأتي :

( أ ) في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي :

1- عدم اختصاص مأمور الضبط الجنائي أو المحقق .

2- مباشرة مأمور الضبط القضائي إجراء تحقيق دون أن تتوافر حالة التلبس , أو دون أن يستند إلى انتداب صحيح من سلطة التحقيق المختصة .

3- اتخاذ المحقق إجراء تحقيق لم تتوافر مفترضاته التي نص عليها القانون , كما لو أمر بتفتيش المنزل أو القبض أو الحبس الاحتياطي دون أن تتوافر شروطه .

4- مباشرة المحقق إجراء توافرت مفترضاته , ولكن ليس على النحو الذي اشترطه القانون , كما لو فتش أنثى دون أن يندب لذلك أنثى , أو لم يدع محامي المتهم في جناية لحضور استجوابه ولم يضع الملف تحت تصرفه في اليوم السابق للاستجواب .

5- مخالفة المحقق للقواعد الجوهرية الخاصة بنشوء دليل يعتد به القانون , كما لو استمع إلى شاهد دون حلف يمين , أو حصل على اعتراف المتهم عن طريق إكراهه .

6- مخالفة قواعد الإحالة إلى القضاء , كما لو صدر أمر الإحالة على الرغم من صدور أمر حفظ نهائي ما زالت له قوته .
 

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
( ب ) في مرحلة المحاكمة :

يترتب البطلان في الأحوال الآتية :

1- الخلل في تشكيل المحكمة , كما لو جلس فيها عدد أقل مما يتطلبه القانون , أو توافرت حالة لعدم الصلاحية بالنسبة لأحد أعضائها , أو لم تكن النيابة أو الادعاء العام ممثلاً في تشكيل المحكمة .

2- عدم اختصاص المحكمة بالدعوى , أياً كان وجه عدم الاختصاص .

3- عدم قبول الدعوى , أياً كان سبب عدم القبول , كما لو رفعت من غير ذي صفة , أو كان قد انقضت بسبب من أسباب الانقضاء كالتقادم أو سبق صدور حكم فيها .

4- الإخلال بالقواعد الجوهرية في إجراءات المحاكمة , كما لو نظرت المحكمة الدعوى في غير علانية , أو لم يكن للمتهم بجناية مدافع , أو حوكم عن واقعة غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور , أو تولى محام واحد الدفاع عن عدد من المتهمين تعارضت مصالحهم , أو استجواب المتهم دون قبوله ذلك , أو لم يطرح الدليل في الجلسة على وجه يحقق الشفوية والمواجهة , أو لم يكن المتهم آخر من يتكلم , أو اعتبرت المحكمة الاستئنافية نفسها – وهي تنظر الدعوى المدنية – مقيدة في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية .

5- يجب أن يكون البطلان قد أثر في الحكم المطعون فيه , فلا يكفي أن يكون هذا البطلان قد أثر في الحكم .

والمعيار الذي بمقتضاه يمكن الجزم بأن الإجراء الباطل قد أثر في الحكم من عدمه , هو أن يكون الحكم قد استند في قضائه إلى هذا الإجراء الباطل , بحيث يمكن القول بأن عيب الإجراء قد امتد إلى الحكم فصار بدوره معيباً
 
أعلى