ahmed_nagh42
عضو نشط
عامل يدفع له راتب معتاد شهر عن الإجازة فهل له حق المطالبة في إعادة الاحتساب على أساس × 30 يوم
ج/للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم – مادة (70) من القانون 6/2010 – وطبقاً للمادة (67) من ذات القانون فأن الأجر يحتسب بقسمة الراتب الشهري على عدد الأيام الفعلية – أي 26 يوم . • وعليه عند القيام بالإجازة يحتسب المبلغ الذي يحصل عليه العامل وما يقابله من عدد الأيام ويحق للمدعى باقي المدة التي تستكمل 30 يوم أي بمعني آخر فأن العامل يستحق أجر 30 يوم عن كل سنة .
ج/للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يوم – مادة (70) من القانون 6/2010 – وطبقاً للمادة (67) من ذات القانون فأن الأجر يحتسب بقسمة الراتب الشهري على عدد الأيام الفعلية – أي 26 يوم . • وعليه عند القيام بالإجازة يحتسب المبلغ الذي يحصل عليه العامل وما يقابله من عدد الأيام ويحق للمدعى باقي المدة التي تستكمل 30 يوم أي بمعني آخر فأن العامل يستحق أجر 30 يوم عن كل سنة .