ahmed_nagh42
عضو نشط
القواعد والشروط العامة في إجراء التنفيذ المباشر:
يجب توافر شرطين للقيام بالتنفيذ المباشر، وهما:
الأول: عدم قيام مانع مادي من إجراء التنفيذ المباشر، بحيث يكون التنفيذ المباشر مستحيلاً في حالة هلاك الشيء محل أو موضوع التسليم، وفي هذه الحالة يتحول التزام المدين إلي التزام بأداء مبلغ من النقود علي سبيل التعويض، إلاَّ إذا كان الهلاك بسبب أجنبي، إذ ينقضي الالتزام.
ويكون الالتزام بتعويض الدائن كذلك، في حالة أن يكون الالتزام الأصلي بالامتناع عن عمل معين، إلاَّ أن المدين الملتزم قد قام بالعمل الذي التزم بالامتناع عن القيام به، فلا يكون أمام الدائن في مثل هذه الحالة إلاَّ طلب التعويض من مدينه.
الثاني: عدم قيام مانع أدبي من إجراء التنفيذ المباشر، فالأصل أنه يجب أن يكون التنفيذ المباشر ممكناً من الناحية الأدبية، بحيث لا يؤدي القيام به إلي المساس بحرية المدين الشخصية، وهو ما يقتضي عدم تكليف المدين بعمل، أو بالامتناع عن عمل رغم إرادته بقهره علي ذلك، كما أنه لا يصح في هذه الحالة لقهر المدين على القيام بالعمل أو الامتناع عنه الالتجاء إلى الحجز على أمواله، فالقانون لم يُجز ذلك، ولا يكون أمام الدائن سوى طلب التعويض المناسب لجبر ما لحقه من أضرار، وما فاته من كسب بسبب عدم وفاء المدين بما التزم به عيناً قِبله.
[3] والتنفيذ المباشر؛ هو الذي يكون محله أو موضوعه غير النقود، ومن ثم فإذا كان التنفيذ العيني ممكناً، وتوافرت شروطه، إلا أن المدين لم يقم به، فانه يتم التنفيذ جبراً عنه، وذلك ما دام التنفيذ الجبري العيني لا يستلزم قيام المدين أو تدخله شخصياً في التنفيذ.
ومن قبيل ذلك، تنفيذ الالتزام بتسليم منقول معين، أو بهدم حائطٍ ما، أو سدٍّ مُطلٍّ محدَّد، أو إخلاء عين ما، أو إزالة بناء، أو إقامة حائط، وغير ذلك.
[4] ويخضع التنفيذ المباشر باعتباره نوعاً من التنفيذ الجبري، للقواعد العامة في التنفيذ المنصوص عليها في الباب الأول من كتاب التنفيذ، وذلك فيما عدا الفصل الخامس منه، أي إنه يُمكن تطبيق القواعد الواردة في المواد من (274) إلى (301) من قانون المرافعات في شأن إجراءات التنفيذ المباشر، لأنها قواعد عامة للتنفيذ الجبري المباشر، والتنفيذ بطريق نزع الملكية.
يجب توافر شرطين للقيام بالتنفيذ المباشر، وهما:
الأول: عدم قيام مانع مادي من إجراء التنفيذ المباشر، بحيث يكون التنفيذ المباشر مستحيلاً في حالة هلاك الشيء محل أو موضوع التسليم، وفي هذه الحالة يتحول التزام المدين إلي التزام بأداء مبلغ من النقود علي سبيل التعويض، إلاَّ إذا كان الهلاك بسبب أجنبي، إذ ينقضي الالتزام.
ويكون الالتزام بتعويض الدائن كذلك، في حالة أن يكون الالتزام الأصلي بالامتناع عن عمل معين، إلاَّ أن المدين الملتزم قد قام بالعمل الذي التزم بالامتناع عن القيام به، فلا يكون أمام الدائن في مثل هذه الحالة إلاَّ طلب التعويض من مدينه.
الثاني: عدم قيام مانع أدبي من إجراء التنفيذ المباشر، فالأصل أنه يجب أن يكون التنفيذ المباشر ممكناً من الناحية الأدبية، بحيث لا يؤدي القيام به إلي المساس بحرية المدين الشخصية، وهو ما يقتضي عدم تكليف المدين بعمل، أو بالامتناع عن عمل رغم إرادته بقهره علي ذلك، كما أنه لا يصح في هذه الحالة لقهر المدين على القيام بالعمل أو الامتناع عنه الالتجاء إلى الحجز على أمواله، فالقانون لم يُجز ذلك، ولا يكون أمام الدائن سوى طلب التعويض المناسب لجبر ما لحقه من أضرار، وما فاته من كسب بسبب عدم وفاء المدين بما التزم به عيناً قِبله.
[3] والتنفيذ المباشر؛ هو الذي يكون محله أو موضوعه غير النقود، ومن ثم فإذا كان التنفيذ العيني ممكناً، وتوافرت شروطه، إلا أن المدين لم يقم به، فانه يتم التنفيذ جبراً عنه، وذلك ما دام التنفيذ الجبري العيني لا يستلزم قيام المدين أو تدخله شخصياً في التنفيذ.
ومن قبيل ذلك، تنفيذ الالتزام بتسليم منقول معين، أو بهدم حائطٍ ما، أو سدٍّ مُطلٍّ محدَّد، أو إخلاء عين ما، أو إزالة بناء، أو إقامة حائط، وغير ذلك.
[4] ويخضع التنفيذ المباشر باعتباره نوعاً من التنفيذ الجبري، للقواعد العامة في التنفيذ المنصوص عليها في الباب الأول من كتاب التنفيذ، وذلك فيما عدا الفصل الخامس منه، أي إنه يُمكن تطبيق القواعد الواردة في المواد من (274) إلى (301) من قانون المرافعات في شأن إجراءات التنفيذ المباشر، لأنها قواعد عامة للتنفيذ الجبري المباشر، والتنفيذ بطريق نزع الملكية.