ahmed_nagh42
عضو نشط
إعلان السند التنفيذي قبل إجراء التنفيذ بميعاد معين
m النــص الـقـانـونـــي:
نصَّت المادة (281) من قانون المرافعات على أنه:
(( يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي لشخص المدين في موطنه الأصلي وإلاَّ كان باطلاً، ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.
ويجب عند الشروع في تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يُعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية، ولا يجوز إجراء التنفيذ إلاَّ بعد مُضيِّ يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي )).
m إعــلان الـسـنـد الـتـنـفيـذي:
أوجبَ القانون على طالب التنفيذ أن يلتزم بمقدمات التنفيذ التي نصَّت عليها المادة (281) من قانون المرافعات قبل البدء فيه، وذلك بإعلان السند التنفيذي للمنفذ ضده وتكليفه بالوفاء، وألاَّ يبدأ في التنفيذ إلاَّ بعد مُضيِّ يوم على الأقل من هذا الإعلان وإلاَّ كان التنفيذ باطلاً.
m بيانات ورقة إعلان السند التنفيذي وجزاء مخالفة أو تخلف أحد هذه البيانات:
يجب أن يُرفق بالمحضر السند التنفيذي وصوره بورقة الإعلان وصورها، وورقة الإعلان من أوراق المحضرين، ولقد أوجبَ نص المادة (281) مرافعات أن تتضمن البيانات الآتية:
[1] تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان، ويقع باطلاً الإعلان الذي يتم خلال العطلة الرسمية أو قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد الخامسة مساءً ما لم يوجد إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية، كما يبطل الإعلان إذا جاء خلواً من الساعة وتمسَّك المعلن إليه بإجرائه في ساعةٍ لا يجوز إجراؤه فيها، أو إذا جاء خلواً من تاريخه باعتبار هذا البيان جوهرياً حتى لا يتم التنفيذ دون المهلة التي قررتها الفقرة الأخيرة من المادة (281) من قانون المرافعات.
ويجوز للمنفذ ضده رفع إشكال وقتي بالإجراءات المعتادة بإيداع صحيفته قلم كتاب محكمة التنفيذ أو أمام المحضر قبل تمام التنفيذ استناداً إلى بُطلان إعلان السند التنفيذي موضحاً وجه هذا البطلان تمكيناً لقاضي التنفيذ من التصدِّي له، فإن لم يوضحه أمام قاضي التنفيذ حُكم برفض الإشكال.
[2] اسم طالب التنفيذ ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، واسم من يُمثله ومهنته أو وظيفته وموطنه، وكذلك إن كان يعمل لغيره، ويُقصد بهذا البيان إحاطة المنفـَّذ ضده بطالب التنفيذ على نحوٍ ينفي التجهيل به، فإذا ما وُجد نقص أو خطأ في هذا البيان، فإن البطلان يتوقف على ما إذا كان هذا النقص أو الخطأ من شأنه التجهيل بشخص طالب التنفيذ أم لا يؤدي إلى ذلك، ففي الحالة الأولى يُقضى ببُطلان إعلان السند التنفيذي، ولا يُقضى به في الحالة الثانية، ويجوز للمنفذ ضده رفع إشكال في التنفيذ أو دعوى تنفيذ كما سلف البيان.
[3] الموطن المختار الذي اتخذه طالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ التي يجري التنفيذ في دائرتها ولا يترتـَّب البطلان على مخالفة هذا البيان وإنما يجوز للمنفذ ضده إعلان طالب التنفيذ بكافة الإشكالات والدعاوى المتعلقة بالتنفيذ بقلم كتاب المحكمة السالفة البيان باعتباره قلم كتاب المحكمة التي باشر طالب التنفيذ الإجراء أمامها، وإلاَّ كان هذا الإعلان باطلاً كما لو تمَّ الإعلان بقلم كتاب المحكمة الابتدائية، وكذلك الحال إذا كان بيان هذا الموطن ناقصاً أو غير صحيح، وإذا ألغى طالب التنفيذ موطنه المختار ولم يُخبر خصمه بذلك، صحَّ إعلانه عليه، ومن ثمَّ لا يجوز للمنفذ إقامة منازعة على خلو ورقة إعلان السند التنفيذي من الموطن المختار أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح.
[4] اسم المُحضر والمحكمة التي يعمل بها، ويقوم مقام هذا البيان توقيع المحضر ولو كان غير مقروء، فإن جاءت ورقة الإعلان خالية من اسم المُحضر وتوقيعه، كان الإعلان باطلاً، وهو بُطلان متعلق بالنظام العام، ومن ثم يتصدَّى له قاضي التنفيذ من تلقاء نفسه، كما يجوز للمنفـَّذ ضده رفع إشكال في التنفيذ أو دعوى تنفيذ، وذلك كما في حالة البيان الأول.
[5] اسم المُنفـَّذ ضده ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان، فآخر موطن كان له، ويرمي هذا البيان إلى تعيين المنفذ ضده تعييناً نافياً للتجهيل بشخصه أو الشك فيه، ولا يترتب على النقص أو الخطأ في هذا البيان بُطلان الإعلان إلاَّ إذا أدى إلى هذا التجهيل، وحينئذ يجوز للمنفذ ضده رفع إشكال في التنفيذ أو دعوى تنفيذ كما سلف البيان بالنسبة للبيان الأول.
[6] اسم وصفة مَن خاطبه المُحضر بالموطن الأصلي للمنفذ ضده وتوقيعه على أصل ورقة الإعلان بما يُفيد الاستلام، وذلك لتحديد علاقته بالمنفذ ضده ومعرفة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين يجوز لهم استلام أوراق المحضرين فيصح الإعلان، أم ليس منهم فيبُطل عملاً بالفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون المرافعات.
ويُراعىَ الالتزام بما نصَّت عليه المادة (281) مرافعات من أن إعلان السند التنفيذي يجب أن يكون لشخص المدين، أو في موطنه الأصلي، وإلاَّ كان الإعلان باطلاً، مما يدلُّ على أن الإعلان لا يكون صحيحاً إلاَّ بتحقق العلم اليقيني أو الظني دون العلم الحكمي، ولا يعتدُّ في هذا الصدد بما تضمنته المادة (43) من القانون المدني التي أجازت إعلان السند التنفيذي في الموطن المختار باعتبار أن قانون المرافعات لاحقاً، والواجب الاعتداد به في المسائل الإجرائية.
ومؤدَّى ما تقدَّم، أنه إذا لم يجد المُحضر من يصح تسليم الصورة إليه في موطن المنفذ ضده، أو وَجَدَ المسكن مغلقاً، تعيَّن تأجيل الإعلان حتى يُعلن لشخص المُنفـَّذ ضده، أو في موطنه الأصلي على نحو ما تقدَّم، فإن تمَّ الإعلان في هذه الحالة على جهة الإدارة كان باطلاً، إذ يتحقق به العلم الحكمي الذي لا يكفي في إعلان السند التنفيذي.
فإذا تمَّ الإعلان على خلاف ما تقدَّم، كان باطلاً وجاز للمنفـَّذ ضده رفع إشكال في التنفيذ أو دعوى تنفيذ على التفصيل الذي أوضحناه في البيان الأول.
[7] الموضوع، ويتضمَّن مديونية المُنفـَّذ ضده لطالب التنفيذ، مع التنويه إلى السند التنفيذي، وجهة إصداره، وصيرورته واجب التنفيذ، ويكفي في ذلك أية عبارة تدلُّ على المديونية أو الإشارة للسند التنفيذي.
[8] وينتهي الإعلان ببيان المطلوب وفقاً لما تضمَّنه السند التنفيذي وتكليف المُنفـَّذ ضده بأدائه، وإنذاره باتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري في حالة امتناعه عن ذلك.
ويترتـَّب على مخالفة أيِّ من ذلك، بُطلان الإعلان ما لم تتحقـَّق الغاية من البيان الأخير بأن يتضمَّن الإعلان العزم على اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري بأية عبارة تدلُّ عليه، وقد يُغني ما تضمنه السند التنفيذي عن البيان الأول – المطلوب وفقا لما تضمَّنه السند التنفيذي – باعتبار أن هذا السند بما تضمَّنه هو محل الإعلان، فإن لم يتحقـَّق ذلك، جازَ للمُنفـَّذ ضده رفع إشكال في التنفيذ أو دعوى تنفيذ استناداً لذلك.
[9] توقيع المحضر، وهذا بيان جوهري، إذ هو الذي يُضفي على الإعلان حُجِّـيـَّـته، ويترتب على خلو الإعلان من هذا التوقيع بطلانه بطلاناً مطلقاً، ومن ثم يجوز للمنفذ ضده الاستناد إليه في منازعته على نحو ما سلف البيان.