( القواعد الأساسية التي تحكم محل التنفيذ والمقررة في الأصل لرعاية مصلحة الدائن الحاجز )

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
( القواعد الأساسية التي تحكم محل التنفيذ
والمقررة في الأصل لرعاية مصلحة الدائن الحاجز )


$ القاعدة الأولى:

[ أن كل أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ]​

وأوردت هذه القاعدة الفقرة الأولى من المادة (234) من القانون المدني، ومقتضاها أن جميع أموال المدين يجوز التنفيذ عليها لأنها ضامنة للوفاء بديونه، إلاَّ إذا وجد نص خاص يمنع التنفيذ على مال معين أو يجيز التنفيذ عليه في حدود معينة.

وكل دائن - في حالة تعدد الدائنين – له حق التنفيذ على أي مال من أموال المدين، فأموال المدين ضامنة لأيٍّ دين على المدين وإن تعددت الديون.

والدائن بما له من حق الضمان العام على الوجه المتقدم، فإنه يكون غير ملزم بإثبات أن الأموال التي يوقع عليها الحجز والتي هي محل التنفيذ مما يجوز حجزها، ولكن عبء الإثبات يقع على من يتمسك ببطلان الحجز الحاصل على أموال لا يجوز الحجز عليها.



$ القاعدة الثانية:

[ يجب أن يكون محل التنفيذ مملوكاً للمدين في السند التنفيذي ]​

وتنصب هذه القاعدة في وجهٍ منها على أن التنفيذ لا يكون إلاَّ ضد الملتزم في السند التنفيذي شخصياً، سواءً كان هو المدين شخصياً أو الكفيل الشخصي له في الدين الذي يجرى التنفيذ لاقتضائه، وفي وجه آخر تؤكد هذه القاعدة على ضرورة أن يتم التنفيذ على أموال المدين (أو الكفيل) وليس على أموال الغير، وإلاَّ كان التنفيذ باطلاً.

ومن المقرر، كما في القاعدة الأولى أن عبء إثبات الملكية لا يقع على عاتق طالب التنفيذ الذي يطلب توقيع الحجز، ومن ثم فإن من يدعي حقاً على المال محل التنفيذ لا يجوز التنفيذ عليه، فعليه أن يثبت حقه، والاعتراض على التنفيذ بالطريق الذي رسمه القانون.

فإذا ثبتت ملكية الغير للمال المحجوز عليه، كان التنفيذ باطلاً وبأثر رجعي، أي منذ بدء إجراءات التنفيذ.



$ القاعدة الثالثة:

[ يجب أن يكون محل التنفيذ مالاً ]​

ويُقصد بالمال الحقوق المالية وفقاً لما جرى عليه نص المادة (83) من القانون المدني، أي سواءً أكانت حقوقاً عينية أو شخصية، ومن ثمَّ تستبعد الحقوق غير المالية في نطاق التنفيذ الجبري، وكذلك الحقوق المتعلقة بشخص المدين، مثل حق المؤلف والرسائل الخاصة.



$ القاعدة الرابعة:

[أن الدائن حر في اختيار ما يشاء من أموال المدين لإجراء التنفيذ عليها ]​

فالأصل - كما سلف البيان - أن جميع أموال المدين يمكن الحجز عليها، وأنها كلها ضامنة لديونه، فعدم جواز الحجز يرد استثناء على القاعدة العامة، ولهذا فإن عبء جواز الحجز لا يقع على الدائن طالب التنفيذ، وإنما على المدين إثبات عدم جواز الحجز، ومن المفهوم أن المدين لا يثبت النص القانوني المانع من الحجز، لأن الفرض هو علم القاضي بنصوص القانون، وإنما عليه إثبات أن المال المعين يدخل ضمن الأموال التي منع النص حجزها، ومن ناحيةٍ أخرى فإنه يدخل في سلطة مأمور التنفيذ أن يمتنع عن الحجز على هذه الأموال، ولو طلب منه الدائن الحجز عليها ولأن حالات عدم جواز الحجز ترد استثناء على القاعدة العامة وتؤدي إلى الإضرار بالدائنين، فمن المقرر أنها واردة في القانون على سبيل الحصر، فليس للمدين أن يعلن بإرادته المنفردة اعتبار مال معين من أمواله غير قابل للحجز عليه خارج ما نصَّ عليه القانون.

ويُراعى في ذلك الاستثناءات الخاصة بموجب نص في القانون.



$ القاعدة الخامسة:

[ إنه لا يُشترط توافر التناسب بين مقدار دين الحاجز وقيمة المال المحجوز عليه ]​

إن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه كما سلف البيان، ودائماً يكون من مصلحة الدائن ألاَّ يكتفي بتوقيع الحجز على ما يوازي قيمة دينه، وهو بذلك يحتاط لمزاحمة دائنين آخرين له ولا يحصل الدائن من ثمن المحجوزات إلاَّ على ما يوازي حقه فقط.




$ القاعدة السادسة:

[ يجب ألاَّ يكون محل التنفيذ مما منع القانون الحجز عليه ]​

المبدأ العام، كما سلف البيان، أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، إلاَّ أن المشرِّع استثنى بعض الأموال من هذه القاعدة، فحظر الحجز عليها، وإذا وقع الدائن الحجز على مال من الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، وقع الحجز باطلاً إعمالاً للمادة 20 من قانون المرافعات، إلاَّ أن البُطلان في هذا الخصوص لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فيجب على صاحب المصلحة فيه أن يتمسك به في الوقت المناسب، فإن لم يتمسك المدين ببطلان الحجز لوقوعه على أموال غير قابلة للحجز عليها، فلا يُقضى ببُطلان الحجز.

وأما عن حصر الأموال التي لا يجوز الحجز عليها، فقد نصَّ المشرِّع في قانون المرافعات على بعضها بينما نصَّ في قوانين أخرى على بعضها الآخر.
 
أعلى