ahmed_nagh42
عضو نشط
طريقة الإيداع والتخصيص بدون استصدار حكم من المحكمة:
وعلى هذه الطريقة نصت المادة (302) من قانون المرافعات، مقررة أنه:
(( يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات، قبل إيقاع البيع، إيداع مبلغ من النقود مساوٍ للديون المحجوز من أجلها، والفوائد والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
وإذا وقعت بذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع، فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ )).
ويُشترط لإعمال نص المادة (302) مرافعات ما يأتي:
1 – أن يكون المبلغ المودع في خزانة المحكمة مساوٍ للديون المحجوز من أجلها وفوائدها ومصروفاتها، ويستوي أن يتم هذا الإيداع من جانب المدين أو من غيره، فالإيداع والتخصيص هو بمثابة وفاء للحاجز، معلق على شرط، والوفاء للدائن الحاجز يصح من غير المدين المحجوز عليه، كما يصح من المدين نفسه، وهو المستفاد من نص المادة (323) من القانون المدني.
2 – أن تحصل تخصيص المبلغ المودع للوفاء بدين الحاجز، ويكون ذلك بموجب تقرير يودع في قلم كتاب المحكمة.
3 – لا يحصل الحاجز على المبلغ المودع المساوي لدينه المحجوز من أجله، إلاَّ عند الإقرار به له، أو الحكم بثبوته له، فقد يكون الحجز قد توقع بغير سند تنفيذي، أو وفاءً لحق غير معين المقدار، ومن ثم تكون الدعوى مرفوعة بصحته، فيكون مصير الحجز وثبوت الدين معلقاً على الحكم في تلك الدعوى.
4 – أن يتم الإيداع والتخصيص قبل إيقاع البيع على المحجوزات.
وعلى هذه الطريقة نصت المادة (302) من قانون المرافعات، مقررة أنه:
(( يجوز في أية حالة كانت عليها الإجراءات، قبل إيقاع البيع، إيداع مبلغ من النقود مساوٍ للديون المحجوز من أجلها، والفوائد والمصاريف، يخصص للوفاء بها دون غيرها، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع.
وإذا وقعت بذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع، فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ )).
ويُشترط لإعمال نص المادة (302) مرافعات ما يأتي:
1 – أن يكون المبلغ المودع في خزانة المحكمة مساوٍ للديون المحجوز من أجلها وفوائدها ومصروفاتها، ويستوي أن يتم هذا الإيداع من جانب المدين أو من غيره، فالإيداع والتخصيص هو بمثابة وفاء للحاجز، معلق على شرط، والوفاء للدائن الحاجز يصح من غير المدين المحجوز عليه، كما يصح من المدين نفسه، وهو المستفاد من نص المادة (323) من القانون المدني.
2 – أن تحصل تخصيص المبلغ المودع للوفاء بدين الحاجز، ويكون ذلك بموجب تقرير يودع في قلم كتاب المحكمة.
3 – لا يحصل الحاجز على المبلغ المودع المساوي لدينه المحجوز من أجله، إلاَّ عند الإقرار به له، أو الحكم بثبوته له، فقد يكون الحجز قد توقع بغير سند تنفيذي، أو وفاءً لحق غير معين المقدار، ومن ثم تكون الدعوى مرفوعة بصحته، فيكون مصير الحجز وثبوت الدين معلقاً على الحكم في تلك الدعوى.
4 – أن يتم الإيداع والتخصيص قبل إيقاع البيع على المحجوزات.