طريقة الإيداع والتخصيص بحكم مستعجل:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
طريقة الإيداع والتخصيص بحكم مستعجل:

ونصَّت على هذه الطريقة المادة (303) من قانون المرافعات بقولها:

(( يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفةٍ مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع.

ويُصبح المبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار به أو الحكم له بثبوته )).



ولقد أورد المشرِّع عدة أحكام في هذا النص، وهي:


1 – أن الدعوى التي يرفعها المدين ويطلب فيها تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجز بدينه، تقام أمام قاضي التنفيذ بصفته قاضي الأمور المستعجلة.

2 – أن المدين وحده، هو صاحب الصفة في طلب زوال الحجز عملاً بالمادة (303) مرافعات، لأن الحد من أثر الحجز بالإيداع والتخصيص هو وسيلة قررها المشرع لصالح المحجوز عليه حتى لا يحرم من ماله المحجوز إذا كان أكبر من قيمة الدين المحجوز من أجله، فيجوز له الإفادة منها إذا اقتضت مصلحته ذلك، ومن ثم فلا يملك الحاجز تقديم هذا الطلب.

3 - يُوجَّه طلب المحجوز عليه بتقدير المبلغ الذي يُودعه خزانة المحكمة إلى الحاجز، فيكون هو المدعى عليه، وفي سلوك طريق حجز ما للمدين لدى الغير، يجب أيضاً اختصام المحجوز لديه حتى يمكن تنفيذ الحكم الذي يصدر في مواجهته، ويعمل هو كذلك من جانبه على إنهاء أثر الحجز، وقد يكون المحجوز عليه لديه ما قد يعترض به في الدعوى أو على الحكم الصادر فيها برفع الحجز كما في حالة ألاَّ يكون المحجوز عليه قد اختصم جميع الحاجزين.

4 - للقاضي سلطة مطلقة في تحديد المبلغ الذي يودع ويخصص للوفاء بدين الحاجز، وله في ذلك تقدير الأمر بحسب ظروف كل قضية وفق ما يُثار فيها من منازعات في ثبوت دين الحاجز، أو مقداره، أو في صحة إجراءات الحجز، ولا يشترط أن يكون المبلغ الذي يحدده القاضي مساوياً للدين المحجوز من أجله وفقاً لهذه الطريقة.

5 – من مصلحة المحجوز عليه أن يلجأ إلى قاضي التنفيذ لاستصدار حكم بالمبلغ الذي يودعه ويخصصه لدين الحاجز، وذلك كلما كان للمدين من أوجه النزاع في الحجز ما يبعث فيه الأمل على صدور الحكم بتقدير المبلغ الواجب إيداعه بأقل مما وقع الحجز من أجله.

6 - إن التقدير الذي يحدده القاضي للمبلغ الذي يودعه المدين المحجوز عليه للوفاء بدين الدائن الحاجز هو تقدير مؤقت، لا يمس موضوع الحق المتنازع فيه، بل إن قاضي التنفيذ نفسه، يملك تعديل حكمه – إذا ما رفع إليه الأمر – وإعادة تقدير المبلغ الذي يخصص للوفاء بدين الحاجز، وذلك إذا ما تعدلت الظروف التي بُنيَ عليها الحكم الأول، باعتبار أن حكمه إنما حكم وقتي، يُبنى على ظروف قابلة للتغيير والتبديل، فيكون من الجائز تعديله كلما تغيرت الظروف التي اقتضت إصداره.
 
أعلى