ماهيـــة الـمـطـالـبـــة القـضـائيـــة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
ما هو المقصود بالمطالبة القضائية :
المقصود بالمطالبة القضائية، العمل الذي يباشر به الشخص حقه في الدعوى، أو هو العمل الإجرائي الذي يُعلن به المدعي عن رغبته في الحصول على حماية القضاء، والتي تبدأ بأن يعد المدعي صحيفة الدعوى التي تتضمن المطالبة بحقه، فالطلب تتضمنه صحيفة الدعوى التي يوجهها صاحب الحق المطالب به أو نائبه إلى المدين الذي في ذمته الحق أو نائبه، والتي يتوافر فيها معنى طلب الحق المراد اقتضاؤه أو أداؤه .

` ومن المقرر أنه يجب التوسع في معنى المطالبة القضائية، بحيث تشمل كل طلب يقدم إلى القضاء، ومن ثم فإن معناها ينصرف كذلك إلى المطالبة بالحق عن طريق إبداء الطلب العارض، الذي يتقدم به المدعي أو المدعى عليه أثناء نظر دعوى أصلية، أو يتم التقدم به عن طريق اختصام الغير، أو التدخل في الدعوى، فكل هذه الصور تتضمن معنى المطالبة القضائية، ودلالة ذلك أن نص المادة 383 من القانون المدني قرر أن: (( ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ..... ))، ثم أردف النص قائلاً في عجزه: (( ... وبأن يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى )).

` يجب أن يتوافر في المطالبة القضائية معنى الطلب الجازم بالحق المراد اقتضاؤه، فصحيفة الدعوى المقامة بالمطالبة بحق ما ، تـُعـدُّ قاطعة في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه.

` ومن المقرر أن عريضة أمر الأداء تعتبر بديلة لصحيفة الدعوى في خصوص معنى المطالبة القضائية، وذلك في الأحوال التي يمكن فيها الالتجاء إلى طريق أمر الأداء إذا توافرت شروطه.

وهو ما قضت به محكمة النقض من أن:

(( المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء تعتبر بديلة لصحيفة الدعوى، وبها تتصل الدعوى بالقضاء ويترتب عليها كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ))
طعن مدني رقم 462 لسنة 54 القضائية ، جلسة 24/12/1987م ، طعن رقم 669 لسنة 41 القضائية جلسة 25/6/1975م .
 
أعلى