تحديــد الـمـطـالـبـــة القـضـائيـــة

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
تحديــد الـمـطـالـبـــة القـضـائيـــة​
` تتحدد المطالبة القضائية ابتداء بطلبات المدعي الختامية الواردة في صحيفة افتتاح الدعوى، وبهذه الطلبات يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو بالنسبة للقاضي، فالقاضي يفصل في هذه الطلبات ويلتزم بها، بحيث لا يقضي بما لم يطلبه الخصوم.

` وتختلف المطالبة القضائية باختلاف نوع وطبيعة الحق الذي أقام المدعي هذه الدعوى لاقتضائه، حيث تكون المطالبة القضائية هي الموضوع الذي يرد عليه طلب المدعي، والطلب بالقطع يختلف باختلاف الدعوى والغاية منها، ولتوضيح ذلك نذكر الأمثلة الآتية:

(1) إذا أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه، وكانت طلباته الختامية إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه، الدين المترصد في ذمته بموجب سند الدين الذي ذكره وأسس عليه الدعوى، فإن موضوع المطالبة القضائية في هذه الدعوى هو موضوع الطلب الذي أبداه المدعي، وهو الإلزام بأداء مبلغ مائة ألف جنيه.

(2) إذا رفع المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً في ختام صحيفتها القضاء بتثبيت ملكيته على عقار اشتراه منه بموجب عقد عرفي، ففي هذه الدعوى يكون موضوع المطالبة القضائية هو موضوع الطلب الذي أبداه المدعي في صحيفة الدعوى، وهو تثبيت ملكيته على العقار المشترى بموجب عقد عرفي.

(3) إذا رفع المدعي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتقديم كشف حساب عن أعمال الوكالة الصادرة من الأول إلى الأخير ، خلال مدة معينة، فإن موضوع المطالبة القضائية يكون هو موضوع الطلب الذي أبداه المدعي في صحيفة دعواه، وهو إلزام المدعى عليه بتقديم كشف حساب عن أعمال الوكالة خلال المدة المذكورة.

` تتحدد المطالبة القضائية بالطلب الأصلي، وهو الطلب الذي تقام به صحيفة الدعوى ابتداء، إذا استمر عليه المدعي ولم يقم بتعديله في أثناء السير في الدعوى، فإذا قام بتعديله فإن المطالبة القضائية تتحدد وفق الطلبات المعدلة.

ولقد أباح المشرِّع للمدعي أن يعدل طلباته الأصلية التي أقام بها الدعوى، عن طريق تقديم ما يسمى بـ "الطلبات العارضة"، فنصت المادة 124 من قانون المرافعات أن المدعي له أن يقدم الطلبات العارضة وفق ما يأتي:

ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.

ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.

ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.

` وأباح المشرِّع كذلك في المادة 125 من قانون المرافعات للمدعى عليه أن يقدم ما يشاء من طلباتٍ عارضة في أثناء سير الدعوى، فيوجه إلى المدعي ما يسمى "دعوى فرعية" ، فيكون المدعى عليه في الدعوى الأصلية هو المدعي في الدعوى الفرعية، والمدعي في الدعوى الأصلية هو المدعى عليه في الدعوى الفرعية.

فيتحدد نطاق المطالبة القضائية بالنسبة للمدعي في الدعوى الفرعية بما يبديه من طلبات عارضة، وذلك بحسب نوع وقيمة الطلب
 
أعلى