متى تعتبر الخصومة حضورية بالنسبة للمدعى عليه ؟

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
متى تعتبر الخصومة حضورية بالنسبة للمدعى عليه ؟

في معنى الفقرة الأولى من المادة 83 من قانون المرافعات تعتبر الخصومة حضورية إذا حضر المدعى عليه في أيٍّ من الجلسات حتى لو تخلف بعد ذلك، أو إذا تخلف في جميع الجلسات وحضر في الجلسة الأخيرة التي قررت المحكمة فيها حجز الدعوى للحكم، ويشترط لذلك تسلسل الجلسات بالنسبة له على نحو يفترض منه علمه بالجلسات جميعاً، فمن المفترض أنه إذا حضر جلسة وتأجلت الدعوى إلى جلسةٍ أخرى فقد افترض أنه يعلم بها ويتابعها للعلم بالتأجيلات التالية، ولذلك فإن الخصومة تعتبر حضورية ولو حجزت الدعوى للحكم في جلسةٍ لم يحضرها.

أما إذا انقطع تسلسل الجلسات بالنسبة للمدعى عليه، بأن شطبت الدعوى أو انقطع سير الخصومة أو تأجلت الدعوى إدارياً، فإن الخصومة بعد أن تستأنف سيرها لا تعتبر حضورية بالنسبة له بالرغم من إعلانه بالجلسة الجديدة، ولكن يلزم لاعتبارها حضورية في هذه الحالة إما حضور المدعى عليه بشخصه، أو بوكيلٍ عنه، ولا يتصور خلال هذه المرحلة أن يتقدم بمذكرة بدون هذا الحضور، وإذا صدر حكم في الخصومة فلا يعتبر أنه قد صدر في حضوره فيبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر في تلك الحالة من تاريخ إعلانه به، وليس من تاريخ صدور الحكم، ذلك أن مناط بدء ميعاد الطعن بصدور الحكم هون اعتبار الخصومة حضورية وليس باعتبار الحكم حضورياً، والخصومة تكون حضورية دائماً بالنسبة للمدعي والمتدخل ما لم ينقطع تسلسل الجلسات.

ومن المقرر انه إذا حجزت المحكمة الدعوى للحكم دون أن يكون المدعى عليه قد حضر بأيٍّ من الجلسات ولم يتقدم بمذكرةٍ وفقاً لما تنص عليه المادة (65) مرافعات، فإن الخصومة لا تكون حُضورية بالنسبة له، حتى ولو تقدم بمذكرة خلال فترة حجز الدعوى للحكم، سواء أعلنت لخصمه أو لم تعلن، وبالتالي فإن ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر يبدأ من تاريخ إعلانه به وليس من تاريخ صدوره.

نقض 4/1/1978م ، طعن 211 السنة 44 القضائية .
 
أعلى