الـوقت الذي يبدي فيه الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ومن له حق التمسك به:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الـوقت الذي يبدي فيه الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ومن له حق التمسك به:

الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن من الدفوع المتعلقة بالإجراءات، وهو وفقاً للمادة (108) من قانون المرافعات يجب أن يُبدى قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول.

ومعنى ذلك، أن المدعى عليه إذا أعلن إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها قلم الكتاب وحضر في الجلسة المحددة بالصحيفة وجب عليه أن يتمسك بالدفع أولاً وقبل إبداء أي طلب أو دفاع وفي هذه الحالة تثبت المحكمة في محضر الجلسة دفع المدعى عليه باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وبذلك يحفظ المدعى عليه حقه في الدفع من السقوط، ثم يتقدم بعد إبداء الدفع بما شاء من طلباتٍ أو أوجه دفاع.

ومن المقرر أن المحكمة تلتزم بالرد على الدفع أولاً، فإن رفضته؛ تصدَّت للموضوع، ومن المقرر كذلك، أنه إذا أعلن المدعى عليه خلال الثلاثة أشهر إعلاناً باطلاً وحضر بذات الجلسة المحددة بهذا الإعلان، فإن الغاية من الإعلان تكون قد تحققت، فيصبح الإعلان صحيحاً وتعتبر الدعوى قد أعلنت خلال المدة المقررة، وكذلك الحال إذا أودع المدعى عليه مذكرة عملاً بالفقرة الثانية من المادة (65) من قانون المرافعات، ويسقط حقه في التمسك بالدفع بعد ذلك حتى ولو كان قد تمسك به في المذكرة التي قدمها خلال مدة الثلاثة أشهر، فالمادة (114) من قانون المرافعات تعتبر أن إيداع المذكرة يعد بمثابة حضور.

إذن، لا يجوز التمسك بالدفع في حالة بطلان الإعلان الذي تمَّ خلال الأجل إلا بتخلف المدعى عليه عن الحضور بالجلسة التي تضمنها الإعلان الباطل بحيث إذا أعلن بعد الميعاد إعلاناً صحيحاً كان له التمسك بالدفع ببطلان الإعلان السابق واعتبار الدعوى كأن لم تكن.

إن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة التصدي له من تلقاء نفسها، ويقتصر التمسك به على المدعى عليه، وإذا تعدد المدعى عليهم، فلا يتمسك به إلا المدعى عليه الذي أعلن بصحيفة الدعوى بعد ثلاثة أشهر من إيداعها قلم الكتاب حتى ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين مثل دعوى الشفعة، ودعوى الإرث ودعوى استرداد الحصة المبيعة ودعوى الاستحقاق الفرعية. ولكن بالقطع إذا تمسك بالدفع من تقرر لمصلحته وكانت الدعوى غير قابلة للتجزئة او من الدعاوى السابق بيانها، فإنه من الناحية العملية أو الواقعية يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن منصرفاً إلى الدعوى برمتها، وفي هذه الحالة يستفيد من الحكم المدعى عليهم كافة، أما إذا كان موضوع الدعوى مما يقبل التجزئة أو من غير الدعاوى المشار إليها، فإن الدعوى لا تعتبر كأن لم تكن إلا بالنسبة للمدعى عليه الذي تقرر الدفع لمصلحته.

وإذا قضت محكمة أول درجة برفض الدفع وتصدت للموضوع، تعين على المدعى عليه عند طعنه في قضائها أن يتمسك مرة أخرى في صحيفة الطعن وإلا سقط الحق فيه باعتباره دفعاً شكلياً وذلك وفق أحكام المادة (108) من قانون المرافعات.

وإذا قضت محكمة أول درجة بقبول الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، فإنها بذلك لا تستنفد ولاية القضاء في موضوع الدعوى، ومن ثم وجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
 
أعلى