شـطــب الدعــوى لـغـيــاب الـمدعــي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
شـطــب الدعــوى لـغـيــاب الـمدعــي :

الشطب
، هو رفع رقم الدعوى واستبعاده من الجدول المخصص لقيد وترحيل الدعاوى المنظورة أمام المحكمة مما يترتب عليه عدم عرض الدعوى على المحكمة في الجلسات المقبلة.

وقرار الشطب ليس حكماً وليس أمراً ولائياً وإنما هو قرار تنظيمي باستبعاد الدعوى التي لا يباشرها رافعها جزاء له، ولذلك لا يخضع قرار الشطب لأيٍّ من طرق الطعن أو التظلم، ويكون للمحكمة التي أصدرته العدول عنه في ذات الجلسة إذا حضر المدعي قبل انتهائها دون اعتبار هذا العدول تسلطاً منها على قرارها.

ومن المقرر أن تتصل المحكمة بالدعوى بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب وقبل إعلانها، ومن ثم فإذا تغيَّب المدعي ولم تكن الصحيفة قد أعلنت للمدعى عليه تعين أن تقرر المحكمة شطب الدعوى، فإن هي قررت استبعادها من الجدول استناداً إلى عدم إعلان الصحيفة، فإن التكييف الصحيح لهذا القرار يكون قراراً بالشطب ومن ثم يتعين تجديد السير في الدعوى خلال ثلاثين يوماً وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
 
أعلى