الـمقـاصـة القضائيــــة:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الـمقـاصـة القضائيــــة:

يُطالب المدعى عليه بالمقاصة القضائية إذا تخلفت شروط المقاصة القانونية، وفي الوقت ذاته تعذرت المقاصة الاختيارية، وذلك بأن يطلب من المحكمة أن تستنزل قصاصاً الدين المطلوب منه في دين يدعيه هو على المدعي وبفض النزاع في خصوص هذا الدين إذا كان متنازعاً فيه، أو بأن تعين مقداره إن لم يكن معلوم المقدار ثم تجرى المقاصة.

ومن المقرر أن المحكمة لها سلطة تقدير هذا الطلب، فقد ترى أنه غير قائم على أساس واضح، ومن ثم فهو يعطل الفصل في الدعوى الأصلية، ولذلك تفصل في الدعوى الأصلية وتستبقي الطلب العارض (الدعوى الفرعية) لتفصل فيه فيما بعد، أو ترفضه بحالته، ويكون للمدعى عليه الحق في رفع دعوى مستقلة به بعد ذلك.

وقد يقبل القاضي الطلبان الأصلي والعارض معاً بعد فض النزاع في الدين او تعيين مقداره، وفي هذه الحالة يجري المقاصة ويكون الحكم منشئاً لها وتقع من وقت صدوره، ويترتب عليها ما يترتب على المقاصة القانونية، فيقضى الدينان بقدر الأقل منهما، وتنقطع الفوائد وتزول التأمينات.

[2] طلب التعويض عن رفع الدعوى أو إجراء فيها.

[3] أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالاً لا يقبل التجزئة.

[4] أي طلب يترتب على إجابته ألا يُحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو يُحكم له بها مقيدة بقيدٍ لمصلحة المدعى عليه.

[5] ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

 
أعلى