( اعتــراض الـمدعى عليه على ترك الخصومــة )

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
( اعتــراض الـمدعى عليه على ترك الخصومــة )


` في مجال وقوع أو تمام الترك من عدمه وتوقف ذلك على قبول المدعى عليه، فرق المشرِّع بين حالتين، حالة إذا كان المدعى عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة التي تنظر الدعوى أو دفع ببطلان الصحيفة أو طلب طلباً يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى، إذ في تلك الأحوال جميعاً يتم الترك طالما أن المدعي أبدى رغبته في ذلك ولا يلتفت إلى اعتراض المدعى عليه.

` فالأصل أن المدعي طالما أنه أقام الدعوى بمحض اختياره فإنه يكون له الحق في تركها وأن تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل إقامة الدعوى دون اعتراض من المدعى عليه، إلاَّ إذا تعذر هذا الرجوع بأن تعلق للمدعى عليه حق في الدعوى أو أصبحت للمدعى عليه أو من في حكمه كالمتدخل فيها مصلحة قانونية في الفصل فيها، ففي تلك الأحوال يلزم قبول المدعى عليه للترك، ولا يتم الترك وتترتب آثاره إلاَّ بقبول المدعى عليه، وشرط تمسك المدعى عليه بالاستمرار في الدعوى ورفض ترك المدعي لها، أن يكون المدعى عليه قد أبدى طلباته أمام المحكمة على هيئة دعوى فرعية مؤيدة بالأدلة التي رآها، طالباً رفض الدعوى والقضاء له بطلباته في الدعوى الفرعية.

` ومتى قرَّر المدعي بترك الخصومة، وقبل المدعى عليه الترك فإنه يمتنع على المدعي الرجوع في الترك بإرادته المنفردة، وتلتزم المحكمة بإثبات الترك وتترتب عليه كافة آثاره من وقت إبدائه من المدعي وقبوله من المدعى عليه.

 
أعلى