آثــار التــرك بالنسبة للمتدخـِّــل :

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
آثــار التــرك بالنسبة للمتدخـِّــل :

[1] في حالة التدخل الانضمامي، يكون المتدخل منضماً في طلباته إلى أحد الخصوم، ولا تكون له طلبات خاصة به، فإذا ترك المدعي الخصومة ترتب على ذلك سقوط التدخل، ولا يجوز للمتدخل الاعتراض على الترك ما لم يكن دائناً للمدعي وانضم إليه، وكان يترتب على الترك إنقاص الضمان العام مما يعرض حقه للخطر، كما في حالة أن يكون من شأن الترك سقوط الحق المطالب به بالتقادم، بينما كان هذا التقادم قد انقطع برفع الدعوى لما يترتب على الترك من زوال آثار الدعوى ومنها قطع التقادم.



[2]
أما في حالة التدخل الهجومي، فإن المتدخل يطالب بحق خاص به في مواجهة طرفي الدعوى، وفي هذه الحالة لا تتأثر طلبات الخصم المتدخل هجومياً بترك المدعي دعواه حتى ولو قبل المدعى عليه هذا الترك، ويجب على المحكمة أن تستمر في نظر الدعوى للفصل في طلب المتدخل، إلا أنه يشترط لذلك ألا يكون الحق الذي يدعيه المتدخل مستمداً من أحد طرفي الدعوى ومحظوراً عليه التمسك به في مواجهة أيٍّ من الطرفين، إذ في هذه الحالة يترتب على ترك المدعي دعواه سقوط التدخل، ومثال ذلك، أن يرفع شخص دعوى بتثبيت ملكيته لعقار ضد شخص آخر استناداً إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، فيتدخل شخص ثالث خصماً هجومياً مطالباً بتثبيت ملكيته هو للعقار ذاته استناداً إلى تلقي ملكيته من المدعي، وأن مدة التقادم تكتمل له بضم مدة وضع يد سلفه (المدعي) إلى مدة وضع يده، ثم يأتي المدعي ويقرر تلك الدعوى، فتقضي المحكمة بإثبات هذا الترك وعدم قبول تدخل الشخص الثالث خصماً في الدعوى، لأن المقرر أن الخلف (الخصم المتدخل) لا يجوز له في مواجهة سلفه (المدعي) طلب تثبيت ملكيته للعقار بضم مدة وضع يد سلفه لمدة وضع يده، ولأنه لو رفع دعوى مبتدأة بهذا الطلب لقضي فيها بالرفض، إذ يقتصر حقه في ذلك ليس سلفه ولكن على غيره كمغتصب العقار، وهو ما يكون من شأنه انتفاء مصلحة هذا الشخص في التدخل.



[3]
وأمـا فـي حـالـة الخصم الـمدخـل فـي الدعـوى:

فإنه من المقرر أن من أدخل في الدعوى يأخذ حكم المدعى عليه ومن ثم يجوز له الاعتراض على الترك إذا أبدى طلباته في مواجهة التارك عملاً بالمادة (142) مرافعات.
 
أعلى