دفاع المصاب بأنه وقع في غلط عند تحريره التنازل

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,631
الإقامة
الكويت
ودفاع المصاب بأنه وقع في غلط عند تحريره التنازل يجب على المحكمة أن تعرض له كما أن تقدير وقوع المتعاقد في الغلط أو نفي وقوعه من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديره متى أقيم تقديره لهذا الواقع على ما ينتجه.
وإعمالاً لما تقدَّم قضت محكمة التمييز بأنه:

"أن تقدير وقوع المتعاقد في الغلط أو نفي وقوعه فيه يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب متى أقيم تقديره لهذا الواقع على ما ينتجه ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثارته الطاعنة بشأن الغلط الذي وقع فيه المؤمن له بقوله «أن القول بأن التنازل شابه غلط جوهري قول مرسل عار من الدليل ذلك أن الثابت من الإطلاع على إقرار التنازل أنه تم من المضرور بعد ثلاثة أيام من وقوع الحادث وهو وقت كاف يهيئ للمضرور فيه أن يحيط بحجم الضرر الذي أصابه في شخصه وفي سيارته ومقدار مساهمته بخطئه في هذا الضرر وأن يقدر عن بصر وبصيرة أنه يتنازل عن أي حق له قبل شريكه في المسئولية» وهي أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من نفي وقوع الغلط المشار إليه ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز".

(الطعن رقم 129 لسنة 84 تجاري جلسة 9/1/1985 مجلة القضاء والقانون السنة 13 العدد الأول ص 48).




وقضت أيضــاً بأنه:

"من المقرر أن تقرير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط أو نفي وقوعه فيه يعتبر كشأن باقي عيوب الرضا التي ترد على العقود من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب متى أقيم تقديره لهذا الواقع على ما ينتجه".

(الطعن بالتمييز رقم 8 لسنة 86 عمالي جلسة 19/5/1986 مجلة القضاء والقانون السنة 14 العدد الأول ص 361).




وقضت بأنه
:

"لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسباب والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة المخالصة وانتفاء الغلط على قوله (......) وكان ما أورده الحكم على هذا النحو المتقدم في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير خطأ في تطبيق القانون فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله".

(الطعن بالتمييز سالف الذكر).




وقضت بأنه
:

"والمقصود بالغلط هو توهم غير الواقع سواء باعتقاد صحة واقعة غير صحيحة أو اعتقاده عدم صحة واقعة صحيحة".

(الطعنان بالتمييز رقما 45، 57 لسنة 82 تجاري جلسة 15/12/1982 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز القسم الأول المجلد الثاني ص 291 قاعدة رقم 7).
 
أعلى