إقرار الطاعن أنه تسلَّم من شركة التأمين مبلغاً كتعويضٍ نهائيٍّ عن جميع حقوقه أياً كان مصدرها ونوعها، والناشئة عن الحادث الذي وقع له ، ملزم له

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
وإقرار الطاعن أنه تسلَّم من شركة التأمين مبلغاً كتعويضٍ نهائيٍّ عن جميع حقوقه أياً كان مصدرها ونوعها، والناشئة عن الحادث الذي وقع له ، وأنه يُبرئ شركة التأمين والشركة التي يعمل بها من أية حقوق نشأت له عن هذا الحادث ، مُلزم له وحُجَّة عليه ويُنفذ في حقه ، ولو خلا الإقرار من ذكر سببه ، ودفاعه بأنه وقـَّع على الإقرار نتيجة غلط جاء مُرسلاً بغير دليل.

وإعمالاً لذلك قضت محكمة التمييز أن:

"مُؤدَّى نص المادة 147 من القانون المدني أنه يشترط لإعمال الغلط وأثره أن يكون هو الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد بحيث إنه لولا وقوعه فيه لما ارتضى العقد، وأن يتصل الغلط بالمتعاقد الآخر بأن يكون بدوره قد وقع في نفس الغلط أو علم بوقوع غريمه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبين ذلك عنه، كما أن تقدير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط ونفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك، متى أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة، ويقع عبء إثبات الغلط على عاتق من يتمسك به وأنه من المقرر بأن الإقرار بواقعة قبل صدوره لا يعد سبباً لمدلوله، وإنما دليل تقدم الاستحقاق عليه في زمن سابق، وحكمه ظهور ما أقر به لا ثبوته ابتداء، فالإقرار لا ينشئ الحق ومن ثم لا يعتبر السبب ركناً فيه كما هو الشأن في التصرفات القانونية، فيصح الإقرار وينفذ ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بإيصال المخالصة المؤرخ 4 يونيو 2000 أن الطاعن الأول أقر بموجب بأنه تسلم من شركة الكويت للتأمين مبلغ 51191.005 دينار كتعويض كامل ونهائي عن جميع حقوقه، أياً كان نوعها أو مصدرها، والناشئة عن الحادث الذي وقع له بتاريخ 1/5/1999 وبأنه يبرئ كل من شركة الكويت للتأمين وشركة البترول الوطنية التي يعمل بها من أية حقوق نشأت له عن هذا الحادث، وهو إقرار تضمن تخالصه الكامل والنهائي عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك الحادث، ومن ثم فهو حجة عليه وينفذ في حقه ولو كان ذلك الإقرار خالياً من ذكر سببه السابق عليه، إذ لا تأثير لذلك في صحة الإقرار، ولا ينال من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من إيقاعه في الغلط عند توقيعه على الإقرار - المخالصة – إذ البين من الأوراق بأنه كان موظفاً بالبترول وعلى درجة من العلم بما يسمح له أن يتبصر قبل أن يوقع على المخالصة، فضلاً عن أنه لم يبين ماهية الغلط الذي وقع فيه وهو المكلف بإثباته، ومن ثم فإن نعيه في هذا الشأن يكون قد جاء مرسلاً بغير دليل. لما كان ذلك، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه في هذا الوجه يكون على غير أساس".

(الطعن بالتمييز رقم 565 لسنة 2002 تجاري جلسة 1/11/2003 مجلة القضاء والقانون السنة 31 العدد الثالث ص 167).
 
أعلى