عدم مطابقة الشروط المدونة بالوثيقة على ما تم الاتفاق عليه بين طرفي عقد التأمين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
عدم مطابقة الشروط المدونة بالوثيقة على ما تم الاتفاق عليه بين طرفي عقد التأمين:

تنص المادة 870 من القانون المدني على أنه:

"إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوماً من وقت تسلم الوثيقة، فإن لم يفعل، اعتبر ذلك قبولاً منه للشروط المدونة فيها".

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون تعليقاً على هذه المادة:

"فالمفروض أن ما يرد في وثيقة التأمين من بيانات أو شروط، يكون مطابقاً لما تم الاتفاق عليه ابتداء بين الطرفين عند تقدم المؤمن له بطلب التأمين، فإذا تسلم المؤمن له الوثيقة ووجد أن بعض الشروط المدونة بها لا يطابق ما كان الاتفاق قد تم عليه، فإنه يكون له – طبقاً لنص المادة 780 من المشروع – أن يطلب تصحيح هذه الشروط بعد إثبات عدم المطابقة. فإذا أثبت ذلك، وجب تصحيح الوثيقة حتى تصبح مطابقة للمتفق عليه. ولكنه إذا سكت عن طلب التصحيح ثلاثين يوماً من وقت تسلم الوثيقة، فإن سكوته يعتبر قبولاً منه للشروط المدونة فيها. وهذا النص ليس إلاَّ تطبيقاً للقواعد العامة فيما عدا تحديد مدة الثلاثين يوماً.

ويقع على المؤمن له إثبات عدم مطابقة لما ورد في وثيقة التأمين من بيانات أو شروط لما تم الاتفاق عليه([1]).

وإذا كان طلب التأمين الذي يوقع عليه المؤمن له ويرسله إلى المؤمن يعتبر إيجاباً فإن هذا الطلب وما جاء به من بيانات وإقرارات يعتبر جزءاً مكملاً لعقد التأمين فإذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوماً من وقت تسليمه الوثيقة فإن لم يفعل اعتبر ذلك قبولاً منه للشروط المدونة لها.

وإعمالاً لذلك قضت محكمة التمييز بأن:

"النص في المادة 780 من القانون المدني على أنه إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوماً من وقت تسليم الوثيقة فإن لم يفعل اعتبر ذلك قبولاً منه للشروط المدونة فيها، والنص في المادة 802/1 من ذات القانون على أن تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه..." يدل على أنه بتمام تحرير وثيقة التأمين فإنها تكون هي المحرر المثبت لعقد التأمين ولا يعول على غيرها في التعرف على البيانات والشروط المتفق عليها بين المؤمن والمؤمن له إذ المفروض أن ما يرد بها من بيانات أو شروط أيا كان موضعه فيها والكيفية التي دون بها يكون مطابقاً لما تم الاتفاق عليه ابتداء بين الطرفين عندما تقدم المؤمن له بطلب التأمين لأنه كان يستطيع طبقاً لما تقضي به المادة 780 من القانون المدني المشار إليها أن يطلب تصحيح الشروط غير المطابقة لما تم الاتفاق عليه في مدى ثلاثين يوماً من استلام الوثيقة، ويعتبر سكوته عن التصحيح خلال هذه المدة قبولاً منه للشروط المدونة بالوثيقة وبالتالي تعتبر هذه الشروط حجة عليه بصرف النظر عن توقيعه أو عدم توقيعه على الوثيقة ذلك أن توقيع المؤمن له على وثيقة التأمين ليس ضرورياً لانعقاد عقد التأمين لأن توقيعه على طلب التأمين يعتبر من جانبه إيجاباً باتاً ويتم العقد بتوقيع المؤمن على الوثيقة وتسليمها للمؤمن له وهو ما نصت عليه المادة 779/1 من القانون المدني، وما صرحت به المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا الخصوص – ولا يستطيع المؤمن له إثبات عكس ما ورد بالوثيقة أو التنصل من شروطها إلا عن طريق تقديم نسخة الوثيقة المسلمة إليه باعتبارها المحرر الأساسي المثبت لعقد التأمين وما يسري على المؤمن له في هذا الخصوص يصدق على من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه لأنه يحل محل المؤمن له السابق فتنتقل إليه التزامات الوثيقة كما تنتقل إليه حقوقها بشروطها وأوصافها وما يرد عليها من قيود. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه بياناً لوقائع النزاع قد أثبت في مدوناته أن المطعون ضدهما قدما صورة من أصل نسخة وثيقة التأمين المؤرخة 1/6/1983 وكان البين من مطالعة هذه النسخة أنها احتوت على شرط الرجوع الذي تستند إليه الطاعنة في دعواها وأنها مطابقة تماماً للنسخة المقدمة من هذه الأخيرة ولم يقل الحكم المطعون فيه أن ثمة مغايرة بينهما فإنه إذ استبعد أعمال هذا الشرط بمقولة أنه أضيف إلى الوثيقة بعد كتابتها ولم يكن من ضمن الشروط المدونة بها حيث ورد بذيل الوثيقة أسفل المكان المعد لتوقيع المؤمن له فإنه يكون قد استند في إثبات عكس ما جاء بالوثيقة على وقائع وقرائن غير مستمدة من نسخة الوثيقة المسلمة إلى المؤمن له والتي قدمها المطعون ضدهما الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب تمييزه".

(الطعن بالتمييز رقم 130 لسنة 88 تجاري جلسة 2/1/1989 مجلة القضاء والقانون السنة 17 العدد الأول ص 27).

وقضت أيضاً بأن:

"عقد التأمين كسائر العقود الرضائية يتم بتلاقي إرادة طرفيه وتتمثل إرادة المؤمن له في طلب التأمين الذي يقدمه إلى المؤمن باعتباره إيجاباً بينما تتمثل إرادة المؤمن في إصدار وثيقة التأمين موقعاً عليها منه باعتباره قبولاً لذلك الإيجاب، أما توقيع المؤمن له على الوثيقة فليس ضرورياً، ذلك أنه وقد وقع على طلب التأمين فإنه يعتبر من جانبه إيجاباً باتاً وذلك كله إعمالاً لنص المادة 779 من القانون المدني. والمفروض أن ما يرد في وثيقة التأمين من بيانات وشروط مطابقة لما تم الاتفاق عليه ابتداء من الطرفين، إذ الأصل أن للمتعاقدين الحرية في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون وقواعد النظام العام فإذا تسلم المؤمن له الوثيقة ووجد أن بعض الشروط المدونة بها لا تطابق ما تم الاتفاق عليه وسكت عن طلب التصحيح مدة ثلاثين يوماً من وقت تسلم الوثيقة، فإن سكوته يعتبر قبولاً للشروط المدونة بها وذلك عملاً بالمادة 780 من القانون المدني. وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً أن الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما الحرة وذلك في حدود القانون والنظام العام، وأخذاً بهذا الأصل نصت المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 81 لسنة 1976 على أنه «يجوز أن تتضمن الوثيقة قيوداً معقولة على المؤمن له بالنسبة لاستعمال المركبة وقيادتها بشرط ألا يتعارض مع نصوص قانون المرور وقراراته، فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض» وكان ما تضمنه البند (2) من الشروط العامة لوثيقة التأمين التي تحكم طرفي الخصومة من النص على أنه يحق للمؤمن أن يسترد من المؤمن له ما دفعه من تعويض للمضرور في الحالات الآتية أ -..... ب -..... إذا ثبت أن قائد المركبة كان يقودها بسرعة فوق المقرر..... أو صورة من صور الخطأ وخصوصاً تجاوز إشارة المرور الحمراء أو القيادة بعكس اتجاه السير أو إذا خالف أي شرط من شروط قانون المرور تعتبر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من القيود المعقولة التي لا تتعارض مع جوهر عقد التأمين ولا تخالف النظام العام وتتوخي الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أقرب احتمالاً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ التعويض الذي أدته للمضرور على سند من عدم اشتراط توقيع الطاعنة على وثيقة التأمين وأن الحادث وقع نتيجة خطأ الطاعنة المتمثل في مخالفتها لإشارة المرور الحمراء بما يخالف الشروط العامة الواردة في وثيقة التأمين والتي اعتبرها من ضمن بنود العقد بما يجيز للمطعون ضدها الرجوع عليها بما أدته من تعويض للمضرور تطبيقاً لهذه الشروط، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون".

(الطعن بالتمييز رقم 308/96 تجاري جلسة 22/2/1998 مجلة القضاء والقانون السنة 26 العدد الأول ص 127).

([1]) وفي القانون المصري كانت المادة 1050 من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري تنص على الأحكام الوارد\ة بالمادة 780 من القانون المدني الكويتي وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لتعلقه بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة. (يراجع في هذا الصدد مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري الجزء الخامس ص 326، 327 في الهامش).
 
أعلى