الصور المختلفة لوثائق التأمين:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الصور المختلفة لوثائق التأمين:

عرضت المادة 781 من القانون المدني للصور المختلفة لوثائق التأمين، فنصَّت على أنه:

"1- دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الأذن أو وثيقة لحاملها، فإذا كانت الوثيقة أذنية، فإنها تنتقل بالتظهير ولو على بياض.

2- ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له".

وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على هذه المادة:

فالغالب أن تكون الوثيقة في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين، ولكنها قد تكون أيضاً في صورة وثيقة إذنية أو وثيقة لحاملها. فإذا كانت الوثيقة إذنية، فإنها تنتقل بالطرق المقررة لانتقال الوثائق الإذنية، أي بالتظهير ولو كان على بياض. أما إذا كانت الوثيقة لحاملها فإنها تنتقل من يد إلى يد بمجرد المناولة الفعلية. وكل ذلك مع استثناء الوثائق الخاصة بالتأمين على الحياة التي تخضع لأحكام خاصة. ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها على المؤمن له.

ويستفاد من المادة (781) سالفة الذكر وما ورد بشأنها في المذكرة الإيضاحية أن الصور المختلفة لوثائق التأمين هي:

1- وثيقة التأمين المبرمة لمصلحة شخص معين.

2- وثيقة التأمين الأذنية: فتنتقل بالطرق المقررة لانتقال الوثائق الأذنية أي بالتظهير.

3- وعقد التأمين لحاملها: فإنها تنتقل من يد بمجرد المناولة الفعلية.



وقد استثنى النص الوثائق الخاصة بالتأمين على الحياة التي تخضع لأحكام خاصة والفقرة الثانية من المادة تقرر حق للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكافة الدفوع التي كان له أن يحتج بها ضد المؤمن له.
 
أعلى