تعريف المؤمــِّـن

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
المؤمــِّـن:

المؤمن هي شركة التأمين التي تلتزم قبل المؤمن له أو المستفيد بتغطية الحادث المؤمن منه وهي تجمع الأقساط التي تحصلها من المؤمن لهم وتلتزم بدفع التعويض المتفق عليه في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد.

وقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 والخاص بشركات التأمين ووكلاء التأمين ونص في مادته الثالثة على تطبيقه على جميع شركات التأمين سواء كانت كويتية أو أجنبية، ونص في مادته الرابعة على أنه يشترط في شركات التأمين الكويتية لكي تزاول أعمال التأمين أن تكون متخذة شكل الشركات المساهمة وأن يكون جميع رأسمالها مملوكاً لكويتيين دائماً وتنص المادة (16) منه على أن تبقى فروع شركات التأمين الأجنبية العاملة في الكويت قبل صدور هذا القانون قائمة وتتعاطى أعمال التأمين المسموح لها بممارسته.

ويجوز الإذن لهيئات التأمين الأجنبية المؤممة أو المتخذة شكلاً آخر يسمح به قانون بلدها بأن تزاول أعمال التأمين بقرار من وزير المالية والاقتصاد إذا ثبت أنها كانت تزاول التأمين قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 1961 كما يجوز لها أن تباشر أعمال التأمين الجمعيات إن وجدت (المادة 43/1 من القانون).

ويتضح مما تقدم أن المؤمن الذي يجوز له مباشرة أعمال التأمين إما أن تكون شركة مساهمة وهي عادة شركات تجارية تعمل لتحقيق ربح وإما أن تكون جمعيات تبادلية أو جمعيات ذات شكل تبادلي وهي لا تعمل لتحقيق ربح على النحو السابق إيضاحه.

ويباشر المؤمن التعاقد مع المؤمن لهم عن طريق وسطاء التأمين ويسمى «وكيل التأمين» وهو يعمل في حدود نيابته عن المؤمن وتنصرف آثار العقد الذي يبرمه إلى الطرف الأصيل وهو المؤمن وإما أن يباشر المؤمن التعاقد مع المؤمن عن طريق «سمار التأمين» وتنحصر مهمته بحسب الأصل في التقريب بين المؤمن وبين طالب التأمين وفي هذه الحالة ينطبق أحكام السمسرة المنصوص عليها في المواد 306 إلى المادة 322 من قانون التجارة على عمل السمسار.

وتنص المادة (23) من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 على : "أنه يجب أن تتوافر الشروط التالية في وكيل التأمين:

1 - أن يكون كويتي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل وبالغاً من الحادية والعشرين معروفاً بالاستقامة وحسن السلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة وغير محكوم عليه بالإفلاس ما لم يرد إليه اعتباره وأن يكون مسجلاً في غرفة التجارة والسجل التجاري.



2 - أن تكون شركة مؤسسة في الكويت على أن لا تقل نسبة ما يمتلكه الكويتيون من رأس مالها 51% ويجب أن تتوافر الشروط المطلوبة في شخص الوكيل الطبيعي في جميع الأشخاص المتضامنين في شركات الأشخاص إذا كانت الشركة شركة أشخاص".

وتنص المادة (24) من القانون ذاته على أنه: "يجب أن يكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوافر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط أن تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي:

1 - تتمثل شركة التأمين أمام المحاكم والرئيس وجميع الهيئات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.

2 - تسلم الإنذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة إلى شركات التأمين من المحاكم أو من الرئيس أو أية سلطة أخرى([1]).

3 - تزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

4 - أن يكون مخولاً بدفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين من قبله عقد الشركة".

وإذا أبرم العقد مع وكيل التأمين فيجب أن يكون لديه وكالة خاصة من شركة التأمين تتوافر فيها الشروط التي يتطلبها القانون رقم 24 لسنة 1961 في شأن شركات ووكلاء التأمين فإذا تم العقد بواسطة انصراف آثار العقد إلى المؤمن مباشرة.

وإعمالاً لذلك قضت محكمة التمييز أن:

"النص في المادة 24 من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24/61 على أنه «يجب أن تكون لدى وكيل التأمين وكالة خاصة من شركة تأمين تتوفر فيها الشروط المطلوبة في هذا القانون ويشترط أن تتضمن الوكالة بصفة خاصة ما يلي: 1- تتمثل شركة التأمين أمام المحاكم والرئيس وجميع الهيئات الأخرى الرسمية وغير الرسمية.
2- تسلم الإنذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة إلى شركات التأمين من المحاكم أو من الرئيس أو أية سلطة أخرى. 3- تزويد الرئيس بالمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر. 4- أن يكون مخولاً بدفع التعويضات الناجمة عند حدوث الأخطار عليها بموجب عقود التأمين من قبله عن الشركة». يدل على أن وكيل التأمين لا يباشر أعماله باسمه الخاص وإنما باسم ولحساب شركة التأمين التي يمثلها وأن سلطاته تتحدد وفقاً لشروط الوكالة الصادرة إليه".

(طعن بالتمييز رقم 174/83 تجاري – جلسة 9/5/1984 مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز القسم الأول المجلد الأول ص 414 قاعدة 43).


وقضت أيضاً بأن:

"المشرع قد وضع في المادتين 23، 24 من قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 تنظيماً خاصاً لأحكام وكلاء التأمين واشترط أن يكون الوكيل مسجلاً في غرفة التجارة في السجل التجاري إلا أن ذلك لا يمنع من صحة انعقاد الوكالة التي تزاول فعلاً على الرغم من عدم توافر هذا القيد ومن ترتب آثارها القانونية، ويجوز إثبات قيامها بكافة طرق الإثبات القانونية ويجوز لمحكمة الموضوع استخلاص توافرها باعتبارها من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها بغير معقب".

(الطعن بالتمييز رقم 107 لسنة 89 تجاري جلسة 2/7/1989م - مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة القيد القسم الثاني – المجلد الثاني ص 31 قاعدة 33).




([1]) المقصود بالرئيس طبقاً للتعريفات التي وضعها المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1961 رئيس المالية والاقتصاد.
 
أعلى