إبرام عقد التأمين نيابة عن المؤمن له:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
إبرام عقد التأمين نيابة عن المؤمن له:

يبرم عقد التأمين عادة بين طرفيه وهما المؤمن والمؤمن له.

على أنه يجوز أن يُعقد التأمين من الغير بناءً على تفويض من المؤمَّن له بأن يُوكله الأخير في إبرام العقد نيابة عنه فتنصرف آثار العقد الذي يبرمه الموكل إلى الأصيل الوكيل ويكون المفوض في هذه الحالة هو مجرد نائب عن صاحب الشأن في إجراء التأمين ويعتبر الأخير هو المؤمن له الذي تنصرف إليه آثار العقد ومنها دفع الأقساط وله وحده في حالة وقوع الخطر مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين، أما إذا أبرم عقد التأمين بغير نيابة، فقد نصَّت على ذلك المادة 775 من القانون المدني بقولها:

"1- إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه.

2- فإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن له العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر، أصبحت الأقساط المؤداه حقاً خالصاً للمؤمن".



وإعمالاً لذلك إذا تمَّ التأمين بغير نيابة فيجب التفرقة بين فرضين:

الفرض الأول: إذا أقر الغير (المؤمن له) التأمين المعقود لصالحه حتى بعد تحقق الخطر المؤمن منه، انصرف أثر عقد التأمين إليه من وقت إبرامه لا من وقف الإقرار إذ للإقرار أثر رجعي ويحق للغير قبض مبلغ التأمين من المؤمن ويكون هو الملزم بالأقساط فيردها لمن عقد التأمين إذا كان الأخير قد دفعها أو يدفعها لشركة التأمين إذا كانت لم تدفع وإقرار الغير للتأمين يكون إلى ما قبل حلول الكارثة وأيضاً بعد حلولها وإذا ما أقر العقد انصرف أثره إليه من وقت إبرامه وليس من وقت الإقرار إذ أن للإقرار أثراً رجعياً.

الفرض الثاني: عدم إقرار المؤمن له التأمين العقود لصالحه العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ففي هذه الحالة وهو لا يتأتى إلا إذا رفضه صراحة أو ضمناً خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق الخطر ففي هذه الحالة لا ينصرف أثر العقد إلى المؤمن له ويجوز للمؤمن أن يرجع على المتعاقد معه وفقاً للقواعد العامة وقد أقر المشرع أحقية المؤمن في هذه الحالة أن يحتفظ بأقساط التأمين وقد راعى الشرع أن عدم موافقة المؤمن له على عقد التأمين يلحق ضرراً بالمؤمن ويكون احتفاظه بالأقساط في هذه الحالة بمثابة تعويض.

وإعمالاً لما تقدم قضت محكمة التمييز أن:

"مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 775 من القانون المدني أنه يجوز أن يبرم شخص عقد تأمين لحساب الغير بغير نيابة منه، وإذا أقر الأخير التأمين المقرر له – ولو بعد تحقق الخطر، وفي خلال ثلاث سنوات من تحققه – انصرف إليه العقد".

(الطعن بالتمييز رقم 25/87 في جلسة 10/6/87 مجلة القضاء والقانون السنة 15 العدد الثاني ص 51).
 
أعلى