آثار الفسخ الخمسى

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
آثار الفسخ الخمسي:

إذا تم الإخطار بالفسخ صحيحاً أنتج أثره القانوني بمعنى أن العقد ينقضي بانقضاء فترة السنوات الخمس الجارية والإخطار بالفسخ ينتج آثاره حتى ولو لم يقبله الطرف الآخر الذي أخطر بالفسخ، فالفسخ يتم في هذه الحالة بحكم القانون وغير معلق على قبول الطرف الآخر.

وإذا كان الإخطار بالفسخ لا يحدث أثره القانوني لحصوله – غير مستوف لشروطه – إلا أن هذا لا يمنع أن يقبل الطرف الآخر بالفسخ في هذه الحالة يقع الفسخ اتفاقياً ولكن يجب أن يكون هذا القبول صريحاُ ولا يمكن استخلاصه من سكوت الطرف الآخر (سكوت المؤمن) على النحو المنصوص عليه في المادة 789 من القانون المدني، لأن هذه المادة لم تعالج فسخ العقد.

انفساخ عقد التأمين لاستحالة تنفيذه لسبب أجنبي لا يد لأطراف العقد فيه:

لما كان عقد التأمين عقداً ملزماً للجانبين فإنه إذا أصبح عقد التزام أحد الطرفين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه انقضى هذا الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة.

وقد نصت على ذلك المادة (215) من القانون المدني:

(1) في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلاً لسبب أجنبي لا يد له فيه، انقضى هذا الالتزام، وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.

(2) فإن كانت الاستحالة جزئية، كان للدائن، بحسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ، أو أن يطلب فسخ العقد.



وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية تعليقاً على تلك المادة:

وتعرض المادة 215 لأثر استحالة تنفيذ الالتزام لسبب أجنبي عن المدين في العقود الملزمة للجانبين، وهي تفرق في الحكم بين الاستحالة الكلية والاستحالة الجزئية.

فإن كانت الاستحالة كلية، انقضى التزام المدين بسببها، وانقضى معه الالتزام المقابل على الطرف الآخر، ويتفرغ العقد بالتالي من مضمونه، فينفسخ من تلقاء نفسه ويزول.

أما إذا كانت الاستحالة جزئية، فإن العقد لا ينفسخ كلياً ويكون للدائن حسب الأحوال، أن يتمسك بالعقد فيما يخص ما بقي ممكن التنفيذ من حقه وما يتناسب معه من الالتزام المقابل، أو أن يطلب فسخ العقد برمته.

وغني عن البيان أنه في حالة زوال العقد نتيجة استحالة تنفيذ الالتزام الناشئ لسبب أجنبي عن المدين، سواء كانت الاستحالة كلية أو جزئية، لا يستحق الدائن تعويضاً ما عما يناله من ضرر بسبب تفويت الصفقة عليه كلياً أو جزئياًَ. فالفرض أن المدين هنا لم يخطئ. وبهذا يتميز انفساخ العقد عن فسخه، الذي لا يحول دون حق الدائن في التعويض عن الضرر الذي يرتبه له، اعتباراً بأنه يتمثل رخصة يجيزها له القانون كجزاء لإخلال المدين وتقصيره في الوفاء بالتزاماته.

(تراجع المذكرة الإيضاحية للقانون المدني طبعة 1998 الصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع صفحة 204).



وإعمالاً لما تقدم فإن استحالة تنفيذ عقد التأمين لسبب أجنبي لا يد للطرفين فيه فإن التزامات الطرفين سواء أكانت الاستحالة كلية أو جزئية لا يستحق الدائن أي تعويض لعدم وجود خطأ من المدين مثل الغزو العراقي للكويت في عام 1990 فإنه يترتب عليه استحالة تنفيذ أي من الطرفين التزامه المقابل طوال فترة الغزو ولكن عقد التأمين يعود في السريان بعد تحرير البلاد لأنه يشترط أن تكون الاستحالة مطلقة والاستحالة هنا موقوتة بفترة الغزو.

وإعمالاً لذلك قضت محكمة التمييز:

"مفاد المادة (215) من القانون أنه في الالتزامات العقدية التي روعيت فيها المدة، وحدثت في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً طوال الوقت الواجب فيه التنفيذ، فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة، أي أن القوة القاهرة التي تحل خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً، وينقضي بها الالتزام، أما إذا كانت الاستحالة مؤقتة وزالت في وقت يكون فيه تنفيذ الالتزام غير متعارض مع الغرض الذي من أجله وجد الالتزام، فإن هذه الاستحالة المؤقتة لا ينقضي بها الالتزام، بل هي تقتصر على وقفه إلى أن يصبح قابلاً للتنفيذ بزوال هذا الطارئ وتستأنف الالتزامات المؤجلة سيرها، فلا يكون لذلك الحادث الطارئ من أثر على قيام العقد الذي يبقى شريعة المتعاقدين التي تحكم العلاقة بين أطرافه".

(الطعن بالتمييز رقم 185/95 تجاري جلسة 4/6/1996 – مجلة القضاء والقانون السنة 24 العدد الثاني ص 23).
 
أعلى