حق الشركة في رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الادارة.

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
الطعن بالتمييز رقم 60 لسنة 1995 تجاري، جلسة 18/5/1998م



(أ)

موجز القاعدة :

حق الشركة في رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الادارة. مناطه. ترتب أضرار مباشرة لها ناتجة عن أعمال مشوبة بالغش واساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون أو نظام الشركة أو خطأ الادارة. مدة سقوط هذه الدعوى. خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة التي قدم فيها مجلس الادارة حساباً عن الأعمال المشوبة المترتب عليها ضرر بالشركة. مالا يعتد به في هذا الشأن.



تفصيل القاعدة :

النص في الفقرة الأولى من المادة 148 من قانون الشركات التجارية المشار إليه على ان "رئيس مجلس الادارة وأعضاؤه مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة، وعن كل مخالفة للقانون أو النظام الشركة وعن الخطأ في الادارة..." وفي الفقرة الثانية من المادة 149 من ذات القانون على ان "وتسقط دعوى المسئولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الادارة حساباً عن ادارته" يدل وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة ان الشركة باعتبارها شخص قانوني تسطيع - كما هو الحال بالنسبة للمساهمين والغير- رفع دعوى المسئولية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الادارة في جميع الأحوال التي يترتب عليها أضرار مباشرة للشركة ناتجة عن أعمال الغش واساءة استعمال السلطة أو المخالفة للقانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الادارة، وان هذه الدعوى تسقط بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة للشركة التي قدم فيها مجلس ادارة الشركة حساباً عن ادارته لها يتضمن بياناً واضحاً صريحاً لا غموض فيه عن كافة الأعمال والتصرفات التي تنطوي على غش أو اساءة استعمال السلطة أو المخالفة للقانون أو لنظام الشركة أو خطأ في الادارة والتي ترتب عليها أضرار بالشركة، وانه لا يعتد بأي اجراء آخر يصدر عن مجلس الادارة ولا يعرض على الجمعية العامة للشركة.



(ب)

موجز القاعدة :

دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. مدة انقضائها. ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمس عشر سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً. المراد بالعمل في التقادم الثلاثي وعلته.



تفصيل القاعدة :

بالنسبة لانقضاء دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع طبقا لنص المادة 1/253 من القانون المدني بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشر سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً مؤداه ان المراد بالعلم الذي يبدأ به هذا التقادم القصير هو العلم اليقيني الذي يحيط بوقوع الضرر وبمن يسأل عنه، باعتبار ان انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم مما يستتبع سقوط التعويض بمضي مدة التقادم.







(ج)

موجز القاعدة :

للخصم ان يدخل في الخصومة من يرى إدخاله فيها دون تصريح أو طلب من المحكمة. التفات الحكم عن الرد على طلبه. لا يعيبه.



تفصيل القاعدة :

بالنسبة لما اثاره مورث المستأنفين السبعة الأول عن اخلال محكمة أول درجة في الدفاع لاغفالها الرد على طلبه التصريح له بادخال (....) كخصم جديد في الدعوى فمردود ذلك ان من المقرر ان للخصم ان يدخل من يرى ادخاله في الخصومة دون تصريح أو طلب من المحكمة ومن ثم لا على الحكم المستأنف التفاته عن الرد على هذا الطلب.
 
أعلى