العقد نتيجة خطأ أحد عاقديه دون الآخر

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
العقد نتيجة خطأ أحد عاقديه دون الآخر​

موجز القاعدة :

بطلان العقد نتيجة خطأ أحد عاقديه دون الآخر. لهذا الأخير الحق في التعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر. أساس ذلك. من أصابة الضرر نتيجة بطلان العقد. تحديده. الاسهام في الخطأ الذي أدى إلى وقوع البطلان أو توافر العلم بسببه أو كان ينبغي العلم به. اثره انتفاء الحق في التعويض. مخالفة الحكم ذلك يعيبه. مثال.



تفصيل القاعدة :

النص في المادة 192 من القانون المدني على انه "1- إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطا أحد المتعاقدين كان المتعاقد الآخر أو للغير ان يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من الضرر 2- على انه لا محل للتعويض إذا كان من أصابه الضرر نتيجة البطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه أو كان يعلم بسببه أو ينبغي عليه ان يعلم به" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على ان الفقرة الأولى من هذه المادة تعرض للحالة التي يبطل فيها العقد نتيجة خطأ يعزي لأحد عاقديه حال كون المتعاقد الآخر بعيداً عن كل خطأ وتقرر لهذا الأخير الحق في تعويضه عما يرتبه له البطلان من ضرر ووفقا للفقرة الثانية من المادة يعتبر الشخص الذي أصابه الضرر نتيجة بطلان العقد متصلاً بالخطأ إذا كان قد أسهم فيما أدى إلى وقوع البطلان أو كان يعلم بسببه أو كان ينبغي عليه ان يعلم به وفقا لظروف الحال وما يقتضيه من فطنة الشخص العادي وحرصه وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون للمضرور ان يطالب بالتعويض.



لما كان ذلك وكان مورث الطاعنين وهو أحد طرفي العقد الذي قضى ببطلانه قد أسهم في انعقاده على خلاف الحظر القانوني المفترض علم الكافة به إذ انه كان يعلم بسبب بطلان العقد أو كان ينبغي عليه ان يعلم به فإنه لا يحق له ولا لورثته الطاعنين من بعده عملاً بالمادة 192 سالفة البيان مطالبة المتعاقد الآخر بالتعويض عما لحقهم من أضرار من جراء إبطال العقد ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بتعويض عن هذا الضرر فانه يكون قد خالف القانون مما يوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص دون حاجة لبحث الشق الآخر من السبب المتعلق أيضا بالتعويض.
 
أعلى