التمييز بين بطلان الحكم وانعدامه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,627
الإقامة
الكويت
التمييز بين بطلان الحكم وانعدامه:

إن بطلان الحكم وانعدامه شيئان مختلفان ينبغي التفريق بينهما وعدم الخلط فيما يترتب عليهما من آثار، فبطلان الحكم يكون لعيب لا يؤثر في وجوده ولا يفقده كيانه القانوني، والأصل في الحكم الباطل أنه بالرغم مما يرين عليه من بطلان يبقى قائماً ومنتجاً لكافة آثاره القانونية ما لم يقض ببطلانه.

ولا سبيل إلى إبطال الحكم إلا بالركون إلى طريق طعن مناسب له من بين الطرق المقررة قانوناً للطعن في الأحكام، فإذا امتنع الطعن فيه أصلاً، أو استغلق بابه لفوات موعده المقرر أو استنفذ الحق فيه اعتبر الحكم صحيحاً من جميع الوجوه، واستقرت له حجيته كاملة غير قابلة للزوال، ولم يعد جائزاً التمسك ببطلانه على أية صورة، ولا الطعن فيه بطريق البطلان الأصلي.

أما انعدام الحكم فيكون لعيب أكبر خطراً وأعظم أثراً بحيث يفقد الحكم عنصراً أو أكثر من عناصر وجوده ويعصف بكيانه القانوني، فلا يبقى له سوى مظهر الحكم وشكله، ومثل هذا الحكم لا يعتبر قائماً من الناحية القانونية، فلا تكون له مشخصات الأحكام ولا حجيتها ولا آثارها، وينبني على ذلك أنه لا يلزم الطعن في الحكم المنعدم بطريق من طرق الطعن في الأحكام، ولا يلزم كذلك رفع دعوى أصلية بانعدامه أو ببطلانه، وإنما يكفي التمسك بعدم وجوده كلما أريد تنفيذه أو الاحتجاج به، بيد أنه إذا استبهمت علة الانعدام وغم أمرها واحتاج الكشف عنها إلى عرض الأمر على القاضي فيصح أن يكون ذلك بطريق الدعوى الأصلية التي يمكن رفعها في أي وقت بالإجراءات العادية، ومتى ظهرت العلة حكم القاضي بالانعدام، وحكمه بذلك لا ينشئ الانعدام ولكنه يثبت حالة واقعية مقررة بقوة القانون.

ولم يستقر الفقه والقضاء على ضوابط محددة لنظرية البطلان ونظرية الانعدام تجعل لكل منهما وجهاً متميزاً واضح القسمات، ولكن المجمع عليه أن الحكم يعتبر معدوماً، ولا تكون له حقيقة الحكم إذا ما اعتراه عيب جوهري يقوم على مخالفته لقاعدة أصولية من جملة القواعد الأساسية الموضوعية للنظام القضائي ضماناً لحسن سير القضاء، وكفالة حق الدفاع، ومن الصور البارزة للانعدام بهذا المعنى أن يصدر الحكم في غير خصومة مرفوعة من ذويها إلى القاضي الذي أصدره، فيكون عمل القاضي في هذه الحالة بمثابة عمل شخص لم تنبني عليه ولاية القضاء، وبالتالي لا تكون للحكم حرمة ولا حجية في نظر القانون.
 
أعلى