شروط تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب :

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
شروط تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب :

أورد الشارع في نص المادة 81 من قانونا الجزاء أنه لكي يكون للمحكمة سلطة تقرير الإمتناع عن النطق بالعقاب، لابد من أن يتوافر بعض الشروط، منها ما يتصل بالجريمة، ومنها ما يتصل بالمتهم، وهو ما نقوم بتوضيحه فيما يلي:

أولا: شروط تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب التي تتصل بالجريمة:

يستلزم المشرع أن تكون الجريمة المرتكبة التي يجوز فيها تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب من الجرائم التي تستوجب الحكم بالحبس، فإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة غير الحبس مثل الإعدام أو الغرامة فإنه لا يجوز تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب .

ويكون من سلطة القاضي الجنائي تقرير الامتناع عن العقاب سواء أكانت عقوبة الحبس وجوبيه، أو كانت اختيارية أو جوازية مع عقوبة الغرامة،



(في هذا المعني: الطعن رقم 45 لسنة 1980 تمييز جزائي، جلسة 23/6/1980 مجلة القضاء والقانون السنة 9 العدد 3 رقم 16 ص 249، الطعن رقم 37 لسنة 1988 تمييز جزائي جلسة 23/5/1988 )

القاعدة العامة أنه يجوز للقاضي الجنائي تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب طالما أنه العقوبة المقررة للجريمة المرتكبة هي الحبس، إلا أن المشرع وفي أحوال خاصة ببعض الجرائم قد يستبعد نظام تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب، كما هو الحال في المادة 46 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1995 بتعديل قانون المخدرات، حيث حرمت المتهم في جرائم المخدرات المنصوص عليها في المواد 32،31 مكررا (أ). 50 من قانون المخدرات من تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب وعدم تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء، وكذلك فعل المشرع في أحوال أخرى نص عليها علي سبيل الحصر في مواضع متعددة من بعض القوانين .

ثانيا: شروط تقرير الامتناع عن النطق بالعقاب التي تتصل بالمتهم

أورد المشرع هذه الشروط في نص المادة 81 من قانون الجزاء، وقد أرجع المشرع هذه الظروف إلي أخلاق المتهم وماضيه أو سنة أو الظروف التي إرتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة، أو أية ظروف أخرى يكون من شأنها اعتقاد القاض بأن المتهم لن يعود إلي الإجرام مرة أخرى، وأنه من الأنفع له وللمجتمع ألا توقع عليه عقوبة الحبس، بل ألا ينطق بهذه العقوبة في مواجهته، وحتي لا يكون للحكم أية أثار جنائية علي المتهم، فلا يعد سابقة في العود.

ثالثا: إن تقدير الامتناع عن النطق بالعقاب لا أثر له إلا بالنسبة للعقوبة الأصلية فقط، ولا أثر له بالنسبة للعقوبات التبعية والتكميلية، ومنها عقوبة العزل وعقوبة الغرامة النسبية، مثل الغرامة النسبية المنصوص عليها في جرائم المال العام .

ولذلك، فإن الحكم الصادر بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب، إذا أغفل القضاء بعقوبة الغرامة النسبية أو العزل من الوظيفة المقررتين قانونا، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

( الطعن رقم 64 لسنة 1984 تمييز جزائي جلسة 21/5/1984، مجموعة القواعد القانونية التي حررتها محكمة التمييز في المواد الجزائية خلال الفترة من 1/10/1979 حتي 31/12/1985 المجلد الأول ص 332، الطعن رقم 153 لسنة 1984 جلسة 25/3/1985 تمييز جزائي.)
 
أعلى