القانون المجني عليه

real stock

موقوف
التسجيل
18 أغسطس 2006
المشاركات
1,225
القانون المجني عليه

للعلم هناك قانون للإفصاح وقرار نظم آلية الافصاح

والقرار حدد المسؤول عن الافصاح وطريقة الافصاح وزمن الافصاح

رئيس تحرير دريال / يعقوب يوسف الباش



يمر سوق الكويت للأوراق المالية بمرحلة من إنعدام الوزن خلط الحق بالباطل والباطل بالحق وذلك بسبب قانون الافصاح رقم 2 لسنة 1999 والذي نظم فيه المشرع الاعلان عن المصالح في الشركات المساهمة وحدد العلاقة بينها وبين سوق الكويت للأوراق المالية والذي إحتوى على 6 مواد تناولت قواعد الافصاح التي يجب على المساهمين الالتزام بها وخاصة أن العديد من المستثمرين قد ألقى باللائمة على سوق الكويت للأوراق المالية بإهمال القانون وعدم تفعيله كما ان العديد من المحللين تناول الموضوع بسطحية تامة منوها عن عيوب هذا القانون واضرار تطبيقه معللا ذلك بغموض مواده والثغرات القانونية فيه. وقدر يرجع ذلك لعدم إطلاعهم على قرار لجنة السوق الصادر رقم (5) لسنة 1999 والتي حدد الآليات المنظمه لعمليات الافصاح او منظور المصلحة لتعطيل هذا القانون.
العيب ليس في القانون



خلطنا الحق بالباطل والباطل بالحق
المادة (1) من القانون حددت المسؤول عن عملية الافصاح
فالمادة (1) من القانون حددت بالضبط المسؤولية التامة على المساهمين في الشركات المساهمة الكويتية بوجوب الافصاح عن ملكياتهم سواء كانت مصلحة مباشرة أو غير مباشر وأخلى مسؤولية سوق الكويت للأوراق المالية عن القيام بهذا الدور حيث نصت المادة على التالي:

"يجب على كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية اخطار ادارة السوق ومجلس ادارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة او غير مباشرة تكون له في اسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة بالمائة او اكثر من رأسمالها. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في س وق الكويت للاوراق المالية ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة او اكثر من رأسمالها في أي وقت من الاوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة" .


المادة (2) هي أساس معظم الشكاوي
في حين أن المادة (2) من القانون قد حددت عرفت المصلحة من خلال عدة فقرات أهمها الفقرة (د) والتي هي أساس معظم الشكاوى التي قدمت مؤخرا لسوق الكويت للأوراق المالية والتي نصت على التالي "ما يكون من مصلحة قائمة تبلغ 20 في المائة من رأس مال أي جهة أو شخص إعتباري". وأكدت هذا التعريف في قرار لجنة البورصة رقم (5) لسنة 1999 في المادة (4) الفقرة 6.

في القانون رقم 2 لسنة 1999 يتهمون المادة 3
ولكن قرار لجنة السوق رقم (5) 1999 يبرئها
أما المادة (3) وهي محط التساؤل والتي يتهمها البعض بعدم الوضوح والضبابية والغموض والتي نصت على التالي " يتم الافصاح عن المصالح في المواعيد وبالوسائل التي يحددها سوق الكويت للاوراق المالية. وعلى ادارة السوق ان تعد سجلا يتضمن بيانا بما تتلقاه من اخطارات. ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل طبقا للشروط التي تضعها ادارة السوق."



نلاحظ في هذه المادة ان المشرع قد ألقى بالمسؤولية التامة على عاتق سوق الكويت للأوراق المالية في تحديد ألية الافصاح وتنظيمها حسب ما ورد في المذكرة الايضاحية والتي دفعت بلجنة سوق الكويت للأوراق المالية بإصدار القرار رقم (5) لسنة 1999 والتي حدد الآليات المنظمه لعمليات الافصاح والتي ألزم وجوب مسؤولية الافصاح التامة على الشركات المساهمة حيث نصت المادة (1) من القرار كالتالي " على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ان تخطر إدارة السوق بكتاب مسجل بعلم الوصول .........ويجب ان يتم الاخطار فورا".


في حين ان المادة الثانية من القرار حددت وجوب مسؤولية الافصاح على المساهم عندما تصل نسبة ما يملكه 5 بالمائة أو أكثر "يجب على كل شخص تصل نسبة ما يملكه ........ " كما إن المادة قد حددت طريقة الاخطار بكتاب مسجل بعلم الوصول كما نصت عليه المادة " بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول" هذا بالاضافة إلى ان المادة نفسها قد ألزمت المساهم بالافصاح فورا كما نص عليه في المادة " ويجب أن يتم هذا الاخطار فور وصول عدد ما يملكه من الاسهم الى هذه النسبة وفور كل تغيير ".
من خلال المادتين (1) و (2) حدد القرار المسؤولية الكاملة على الشركات المساهمة والأشخاص كل على حده بوجوب الافصاح عن ملكياتهم وبطريقة الاخطار ووقت الاخطار.



مقارنة قانون الافصاح الكويتي مع قوانين
الافصاحات لبعض الأسواق المالية
فقانون سوق رأس المال ( العماني ) رقم 80 لسنة 1998 الفصل الثاني - اصدار الاوراق المالية - نصت المادة 7 على التالي " ب - اذا رغب شخص، او عدة اشخاص متحالفين يملكون (15%) من اسهم اية شركة مساهمة طرحت اسهمها باكتتاب عام السيطرة عليها من خلال تملك (35%) او اكثر من اسهمها المصدرة وجب ان يعلم الهيئة من خلال الرئ يس التنفيذي قبل الشراء......". نلاحظ في هذه الفقرة أنها ألزمت المساهمين بإعلان النية قبل الشراءء



الافصاحات
تكون
مسبقة في الأسواق
المالية الأخرى وليست
لاحقة كما هي في الكويت أما اللائحة التنفيذية لسوق المال المصري فقد ألزمت المساهم على الافصاح مسبقا والاعلان عن نيته ورغبته في الشراء كما نصت المادة (59) "على كل من يرغب في عقد عملية يترتب عليها تجاوز ما يملكه 10% من عدد الأسهم الأسمية في رأس مال إحدى الشركات التي طرحت أسهماً لها في أكتتاب عام أو طرح للتداول ببورصات الأوراق المالية لا يقل عن 30% من أسهمها أن يخطر الشركة بذلك قبل عقد العملية بأسبوعين على الأقل بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".



كما ان قانون قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية -التعامل في معلومات غير معلنة فقد نصت المادة 50 - 4 (1) "(أ) إذا رغب شخص أو مجموعة من الأشخاص متشاركين يمتلكون 15% فأكثر من أسهم أي شركة مساهمة ويرغبون في رفع هذه النسبة إلى 50% الحصول على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك. وأيضا في هذا القانون نلاحظ انه الزم المساهمين بإعلان النية إذا كانت هناك رغبه في رفع نسبة التملك إلى 50% .


(ب) إذا ما رغبت مجموعة الأشخاص المتشاركين تملك ما يزيد عن 50% من أسهم الشركة، فعليهم إخطار السوق كتابيا، وتحول السوق هذا الكتاب إلى المجلس مع توصيتها عليه، وإذا رأى المجلس أن هذه السيطرة أو هذا التملك لا يخدمان الاقتصاد الوطني يامرهم المجلس بالتوقف عن الشراء كتابيا وإخطار الوكلاء بهذا التوقف."ْ


أما اللائحة رقم 2/88 من قواعد الافصاح في فرنسا فقد ألزم القرار الاشخاص الاعلان عن النية بالاستمرار بالشراء ام التوقف إذا ما وصلت نسبة التملك إلى 20%.


إفصاحات الأسواق المالية الأخرى تكون مسبقة وليست لاحقة
تشابهت آلية الافصاح بين القانون الكويتي والقوانين الاخرى وإن كان هناك إختلاف في الفترة الزمنية للإعلان عن المصالح فالقانون العماني يلزم المساهمين بالاعلان فورا عند اي زيادة نسبة 10% هو واولاده القصر حسب ما نصت عليه المادة 7 (أ). في حين المادة (ب) إشترطت موافقة الرئيس التنفيذي للهيئة عند الرغبة بالتملك 35% او أكثر وهي فترة تعتمد على الموافقة من عدمها وهي بهذا تتشابه مع القانون السوداني والذي يعتمد على موافقة السوق الخطية المسبقة بذلك.


أما اللائحة التنفيذية لسوق المال المصري فقد ألزمت المساهم بالاعلان عن نيته قبل اسبوعين من إتمام العملية في حين أن قانون سوق الأوراق المالية الفرنسي اللائحة 2/88 أوجبت الاعلان عن النوايا خلال 12 شهرا القادمة عندما تصل نسبة التملك 20%.


عقوبة المخالفين لقوانين الافصاح
عقوبة المخالفين لقوانين الافصاح في الأسواق المالية الأخرى ليست بشدة العقوبة المنصوص عليها في قانون الافصاح الكويتي والتي نعتقد ان المشرع الكويتي كان قاسيا في العقوبة بالمقارنة وقد يكون له العذر حيث ان الافصاحات في الكويت لاحقة وليست سابقة.


فقانون سوق رأس المال ( العماني ) في حال المخالفة يوقف عمليات الشراء وإن لم يمتثل الشخص يرفع أمره إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب. في حين ان قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لها الحق بإيقاف عمليات الشراء في حال كان هناك ضرر على الاقتصاد الوطني.

كما ان اللائحة التنفيذية لسوق المال المصري في حال المخالفة لها الحق في إلغاء العملية كامله أما قانون سوق الأوراق المالية الفرنسي اللائحة 2/88 فعقوبة عدم الافصاح التحييد الكلي أو الجزئي لحق الاقتراع لمدة عامين.



القانون لم يهمل ولكن العكس هو الصحيح
قانون الافصاح الكويتي قانون مفعل ولم يهمل ولكن العكس هو الصحيح هو عدم وعي بعض الشركات والمساهمين وتقاعسهم في تفعيل هذا القانون هو السبب الذي جعل هذا القانون حبيس الادراج فقانون الافصاح الكويتي ألزم الشركات والمساهمين وليس على سوق الكويت للآوراق المالية بوجوب الافصاح.

كما إن الدعوة من البعض إلى تعديل القانون هي دعوة نبيلة حتى نستجيب للتغييرات الاقتصادية التي لا تكف عن التطور والاستفادة من تجارب الغير وخاصة ان عيب قانون الافصاح رقم 2 لسنة 1999 يعالج إفصاحات لاحقة وليست سابقة كما هو معمول في الكثير من الأسواق المالية.
 
أعلى