بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
اقتراح جمعية حماية المواطن بخصوص قروض المواطنين وإنشاء الشركات المساهمة
بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة .1996
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة اولى: تقوم الدولة بشراء جميع ديون القروض المقسطة المرتبطة بالراتب المستحقة على المواطنين الكويتيين لدى البنوك التجارية والشركات الاستثمارية المحلية الكويتية المسجلة لدى البنك المركزي من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثانية: تجرد هذه الديون من الفوائد المستحقة عليها والمرابحة المضافة على قيمة القرض الاساسي وتقوم الدولة باعادة جدولتها على المواطنين بمدة اقصاها خمس عشرة سنة ميلادية ومبلغ شهري لا يتجاوز نصف الراتب.
مادة ثالثة: تنشئ الدولة شركة الكويت للتنمية والاعمار برأس مال مليار دينار كويتي وتندرج في البورصة كشركة كويتية مساهمة
مادة رابعة: توزع الدولة اسهم الشركة المذكورة في المادة الثالثة على المواطنين الذين لم يستفيدوا من المادة الاولى بمن فيهم اصحاب القروض الاستهلاكية التي لا تتجاوز خمسة عشر ضعف الراتب بحد اقصى 15 الف دينار كويتي.
مادة خامسة:تنشئ الدولة شركة تنمية جزيرة بوبيان بمبلغ مليار ومائتي مليون دينار كويتي وتدرج في البورصة كشركة كويتية مساهمة.
مادة سادسة: توزع الدولة اسهم الشركة المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون على جميع المواطنين بالتساوي.
مادة سابعة: تأخذ الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثامنة: تكلف الدولة الهيئات والمؤسسات التي تراها مناسبة لتطبيق احكام هذا القانون كما تضع الدولة اللوائح والقرارات المنظمة لهذا القانون.
مادة تاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير الكويت
صباح الاحمد الجابر الصباح
بعد الاطلاع على الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني المعدل بالقانون رقم 15 لسنة .1996
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه.
مادة اولى: تقوم الدولة بشراء جميع ديون القروض المقسطة المرتبطة بالراتب المستحقة على المواطنين الكويتيين لدى البنوك التجارية والشركات الاستثمارية المحلية الكويتية المسجلة لدى البنك المركزي من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثانية: تجرد هذه الديون من الفوائد المستحقة عليها والمرابحة المضافة على قيمة القرض الاساسي وتقوم الدولة باعادة جدولتها على المواطنين بمدة اقصاها خمس عشرة سنة ميلادية ومبلغ شهري لا يتجاوز نصف الراتب.
مادة ثالثة: تنشئ الدولة شركة الكويت للتنمية والاعمار برأس مال مليار دينار كويتي وتندرج في البورصة كشركة كويتية مساهمة
مادة رابعة: توزع الدولة اسهم الشركة المذكورة في المادة الثالثة على المواطنين الذين لم يستفيدوا من المادة الاولى بمن فيهم اصحاب القروض الاستهلاكية التي لا تتجاوز خمسة عشر ضعف الراتب بحد اقصى 15 الف دينار كويتي.
مادة خامسة:تنشئ الدولة شركة تنمية جزيرة بوبيان بمبلغ مليار ومائتي مليون دينار كويتي وتدرج في البورصة كشركة كويتية مساهمة.
مادة سادسة: توزع الدولة اسهم الشركة المذكورة في المادة الخامسة من هذا القانون على جميع المواطنين بالتساوي.
مادة سابعة: تأخذ الاموال اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
مادة ثامنة: تكلف الدولة الهيئات والمؤسسات التي تراها مناسبة لتطبيق احكام هذا القانون كما تضع الدولة اللوائح والقرارات المنظمة لهذا القانون.
مادة تاسعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
امير الكويت
صباح الاحمد الجابر الصباح