«المخازن»: مخالفة الأنشطة المرخصة في «الخيمة مول» تم من قبل المستأجرين بترخيص من الب

الهامي

موقوف
التسجيل
19 أغسطس 2006
المشاركات
862
كشفت شركة المخازن العمومية عن تفاصيل مثيرة في ردها على تقرير ديوان المحاسبة بشأن المخالفات في عقد «الخيمة مول» الذي كان موقعاً بين الشركة والهيئة العامة للصناعة، وتم فسخه أخيراً من قبل وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري.
وأظهر رد «المخازن» علاقة أطراف أخرى بالقضية. إذ تبين أن أحد المستأجرين في مشروع «الخيمة مول» الشيخ صباح محمد الصباح، حصل على ترخيص من بلدية الكويت لمزاولة نشاط سوق مركزي تحت اسم «سوق المحاميد سنتر»، خلافاً لرأي الشركة، التي عمدت إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة دعوى لإخلائه من العين المؤجرة، وما زالت الدعوى منظورة أمام القضاء»، بعد أن رأت «المخازن» أن المستثمر خالف بندا في العقد الذي وقعه معها بمنعه من استغلال المساحة المستأجرة لغير الأغراض الواردة فيه. وأشارت «المخازن» إلى أن «اي مخالفة للأنشطة المصرح بها في المشروع لم تثبت، وإن كانت هناك مخالفات فمصدرها المستأجرون والجهات الحكومية المختصة».
وأوضحت الشركة أن أنشطة مشروع «الخيمة مول» هي من صميم عملها، نافية ما جاء على ذكره ديوان المحاسبة من أن «الشركة غير مرخص لها القيام بمثل هذه الأعمال وفقاً لعقد تأسيسها»، لافتة إلى أن ترسية المشروع على شركة المخازن عندما كانت لا تزال مملوكة للهيئة العامة للاستثمار، أي قبل تخصيصها بأربع سنوات، وبالتالي ليس لشركة المخازن العمومية الحالية أي علاقة بالموضوع، كما أن الترسية تمت من خلال المنافسة بين عدد من الشركات آنذاك». وبيّنت الشركة أن من ألغى المنطقة الجمركية في المشروع هي الإدارة العامة للجمارك، «وتم استبدال هذا النشاط ببعض الأنشطة التجارية مع الاحتفاظ بطابع سوق الخضار واللحم».
وفي ما يلي نص رد «المخازن»:
المخالفة الأولى: ورد بتقرير ديوان المحاسبة بأن بلدية الكويت أسندت تصميم وإنشاء واستثمار السوق لشركة غير مرخص لها القيام بمثل هذا النشاط طبقا لعقد تأسيسها، وان الديوان يفيد «بعدم صحة» اسناد المشروع لتلك الشركة والتعاقد معها نظرا لعدم الترخيص لها بإنشاء واستثمار الأسواق التجارية.
الرد: في البداية نود أن نوضح بأن ترسية مشروع سوق السمك واللحم والخضار والفواكه «مشروع الخيمة مول» تمت في العام 1993 عندما كانت شركة المخازن العمومية شبه مملوكة ومدارة من قبل الهيئة العامة للاستثمار أي قبل تخصيصها بأربع سنوات وبالتالي ليس لشركة المخازن العمومية الحالية أي علاقة بهذا الموضوع، كما ان ترسية هذا المشروع على الشركة تم من خلال المنافسة بين عدد من الشركات آنذاك.
وعندما تم طرح المشروع من قبل بلدية الكويت ووزارة المالية كان يتضمن المشروع أنشطة لوجستية وجمركية وعقارية بالاضافة إلى منطقة جمركية كاملة لتنزيل وتفريغ المواد الغذائية مثل الخضار والفواكه... إلخ، وبعد ترسية المناقصة على شركة المخازن العمومية قررت الإدارة العامة للجمارك الغاء المنطقة الجمركية التي كانت أساس جدوى المشروع (مرفق صفحة 14) وتم استبدال هذا النشاط ببعض الأنشطة التجارية مع الاحتفاظ بطابع مشروع سوق الخضار واللحم، علما بأن المشروع كان في الأساس من ضمن الأصول التي تم خصخصتها وبيعها للقطاع الخاص في عام 1997.
وعليه فإن الأنشطة الرئيسية في هذا المشروع هي من صميم عمل شركة المخازن العمومية، وتملك الشركة الحق في ادارة مثل هذه المشاريع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات عقارية مملوكة لها.
المخالفة الثانية: يقول تقرير الديوان «الا انه تبين للديوان من خلال الفحص والمراجعة قيام شركة المخازن العمومية بتغيير الأنشطة في مبنى سوق الخضار والفواكه وسوق اللحم وتحويلها إلى محلات تجارية لا علاقة لها بالأنشطة الرئيسية التي تم إنشاء السوق من أجلها وذلك دون الحصول على موافقات وزارة المالية والمجلس البلدي، الأمر الذي أدى إلى عدم تحقيق الهدف الأساسي من تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالي:
تغيير استغلال المحلات من رقم C101 إلى C161 وإقامة مقهى ضمن الممر الرئيسي للمشروع ومنح احدى الشركات حق استغلال بعض المساحات كسوق مركزي مرخص له بيع المواد الغذائية، وبتشغيل أنشطة أخرى غير المرخص لها بممارستها. وإضافة محلات غير مرخصة ببعض الساحات داخل السوق.
الرد: وتود شركة المخازن العمومية ان تشير بداية إلى ان إضافة أنشطة أخرى لبيع الدواجن والالبان ومشتقاتها والتمور إلى الأنشطة المصرح بممارستها في السوق تمت بعد موافقة الجهات الحكومية المختصة، ونشير إلى مخطط لمشروع «الخيمة مول» الذي يحتوي على العناصر الأساسية وكذلك أنشطة مختلفة مثل سوق مركزي ومطاعم وأكشاك ومحلات طيور وأسماك زينة ومقهى شعبي وزهور ونباتات وان هذا المخطط اعتمد وتم التوقيع عليه من إدارات البلدية ومدون عليه (تعتمد الأنشطة وفقا للاشتراطات الخاصة بالمشروع وقرارات المجلس البلدي) (مرفق الصفحة الأخيرة).
أما بالنسبة إلى تغيير استغلال المحلات من رقم C101 إلى C161 فنفيدكم أنه بتاريخ 22/9/2002 تم التعاقد مع مجموعة صباح العالمية للمواد الغذائية والخضار والفواكه على استغلال المحلات من C101 إلى C161 وورد بتمهيد العقد (مرفق صفحة 18) أن الشركة تمتلك سوق السمك واللحم والخضار والفواكه وان المستأجر يرغب في استئجار جميع البسطات والمحلات المخصصة لنشاط بيع الخضراوات واللحوم والدواجن والالبان ومشتقاتها والتمور والتي تشمل الأرقام من C101 إلى C161 وتتضمن البند الخامس من العقد اتفاق الطرفين على أن يكون الغرض من الايجار هو لممارسة الانشطة الواردة بالتمهيد والمشار اليها أعلاه، وقد اشتمل ذاك البند على إقرار المستأجر باستعمال ذات العين المؤجرة للغرض المذكور فقط، وتضمن البند (17) من العقد على أنه في حالة اخلال المستأجر بأي بند من بنود العقد يعتبر مفسوخا من تلقاء نفسه، ويحق للشركة إخلائه.
وقد قام المستأجر بممارسة نشاط سوق مركزي بالمحلات المؤجرة له، وعليها قامت شركة المخازن العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية وإقامة دعوى رقم (4191/2006 تجاري كلي) لإخلائه من العين المؤجرة ومازالت الدعوى منظورة أمام القضاء (مرفق نسخة من صحيفة الدعوى المذكورة صفحة 23).
ولكن تبين لشركة المخازن العمومية بأن بلدية الكويت قد وافقت للمستأجر بتاريخ 26/10/2002 أي بعد توقيع العقد بـ 34 يوما على مزاولة نشاط سوق مركزي تحت اسم سوق المحاميد سنتر.
وقد دُوّن بتلك الرخصة انه يصرح للسيد الشيخ/ صباح محمد صباح الصباح (صاحب الشركة) بمزاولة سوق مركزي في منطقة الجهراء- الخيمة مول- المحل من (c101) إلى (c161) بملك المخازن العمومية تحت الاسم التجاري -المحاميد سنتر (وهي ذاتها المحلات التي نسب ديوان المحاسبة مخالفة الشركة بشأنها) وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة ذلك الترخيص بناء على موافقة بلدية الكويت (مرفق نسخة من الترخيص صفحة 28).
كما قامت وزارة التجارة والصناعة بتجديد ذات الترخيص للمستأجر في 2/8/2006 وعلى أن ينتهي في 1/8/2010 (مرفق صفحة 29-30).
وبناءً على ما تقدم فإنه من الواضح بمكان بأن شركة المخازن العمومية لا تتحمل مسؤولية تلك المخالفة طالما اشترطت على المستأجر ألا يزاول في المحلات المؤجرة له سوى الأنشطة المرخص له بها ورفعت دعوى لإخلائه، وطالما ان الاجهزة المختصة بالدولة رخصت له بممارسة أنشطة تغاير الانشطة المصرح بممارستها في السوق.
أما بالنسبة إلى موضوع اقامة مقهى ضمن الممر الرئيسي للمشروع وانه أدى، كما جاء في تقرير ديوان المحاسبة، إلى عرقلة حركة سير رواد السوق، وان الشركة تجاهلت بذلك اعتراض بلدية الكويت على ذلك، فنود التوضيح بأن بلدية الكويت ذاتها هي التي رخصت باستغلال مقهى السيد/ نزار عبدالرزاق القرطاس بموجب ترخيص استغلال الساحات والأرصفة والأماكن العامة للاستغلال التجاري وذلك بموجب الترخيص رقم (8/2003) بسوق الخيمة مول الصادر في 22/2/2003. (مرفق صورة من الترخيص المذكور صفحة 31-32) بالإضافة إلى ان المستأجر أخلى العين المؤجرة وبالتالي قامت الشركة بإزالة المقهى وذلك بتاريخ سابق على عرض الملف على ديوان المحاسبة.
أما بالنسبة لقول ديوان المحاسبة بإضافة محلات غير مرخصة ببعض الساحات داخل السوق، فتؤكد شركة المخازن العمومية ان هذا القول عار عن الصحة ونرجو من ديوان المحاسبة الموقر أن يزودنا بما عنده من وثائق إثباتية.
وخلاصة ما سبق ذكره، فإنه لم يثبت مخالفة شركة المخازن العمومية للأنشطة المصرح بها وان كانت هناك مخالفات فمصدرها المستأجرون والجهات الحكومية المختصة حيث ثبت بالدليل القاطع (المستندات المرفقة) بأن تلك الجهات الحكومية هي ذاتها التي رخصت لمخالفات المستأجرين وعليه يكون طلب ديوان المحاسبة من وزارة المالية تفعيل المادة (17) من المرسوم رقم (105 لسنة 1980) في شأن نظام أملاك الدولة والذي يقضي بواجب بقاء الاملاك المؤجرة مخصصة للأغراض التي أجرت من أجلها طوال مدة الايجار، فإذا تغير تخصيصها اعتبرت عقود الايجار مفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى حكم قضائي أو إنذار، في غير محله.
المخالفة الثالثة: ذكر ديوان المحاسبة بأن وزارة المالية لم تتخذ أي اجراءات حيال الشكاوى المقدمة من بعض المستأجرين بالباطن ضد الشركة حيث ذكر بالتقرير ان مجموعة من المستأجرين بالباطن لبعض المحلات قدموا شكوى ضد الشركة للسيد الوزير لاستغلال الشركة الجشع لهم واستيلائها على ما جمعوه من مدخرات والتي دفعوها كخلوات وقيام الشركة بتحويل السوق إلى مجمع تجاري حيث تحول النشاط الأساسي إلى نشاط ثانوي مما أدى إلى عدم اقبال الناس على بسطاتهم وقيام شركة المخازن اللوجستية العقارية التي تقوم بادارة وتشغيل المشروع برفع دعاوى اخلاء جماعية ضد المستأجرين بهدف طردهم وتحويل السوق إلى مجمع تجاري لتحقيق منافع مادية جماعية ضد المستأجرين بهدف طردهم وتحويل السوق إلى مجمع تجاري لتحقيق منافع مادية وأضاف بأنه لوحظ عدم قيام الوزارة باتخاذ أي اجراءات للتأكد من صحة ما ورد بالشكوى المشار اليها وان ادارة عقود املاك الدولة أفادت بمذكرتها للوزير بأن اثبات تقاضي الخلوات يحتاج إلى أدلة وتقترح ان تتم تسوية الأمر بين أصحاب الشكاوى والشركة اتفاقا أو قضاء».
الرد: بالنسبة للقول بتحويل السوق إلى مجمع تجاري فإن الثابت مستنديا ان الشركة وتلبية لاحتياجات المنتفعين والمستثمرين قد تقدمت للجهات المعنية (البلدية- وزارة المالية وغيرها) بطلبات لإضافة عدة أنشطة أخرى للسوق، وجميعها ضمن الانشطة التي تندرج تحت انشطة المواد الغذائية، وبعد تأكد الجهات المختصة من احتياج السوق لتلك الانشطة وبناء على طلب المستثمرين للسوق والشركة، وافقت الجهات المختصة على اضافة بعض الانشطة المتعلقة بالمواد الغذائية (تمور- عسل- أجبان ومشتقاتها...). وقد أوضحنا ذلك سابقا.
كما انه لم يثبت سواء في اقوال ديوان المحاسبة أو في اوراق أي جهة مختصة ان هناك انشطة تمارس في السوق غير تلك التي تم التصريح بها إلا ما ورد بالنسبة إلى المحلات رقم C101 إلى C161، وقد أوضحنا ردنا على ذلك سابقا.
وتؤكد شركة المخازن العمومية مرة أخرى بأنها التزمت في تحرير عقودها مع المستثمرين جميعا بالاتفاق على مزاولة الانشطة المصرح بها في السوق.
أما بالنسبة لقول الديوان بأن هناك شكاوى من المستأجرين يشكون فيها من استيلاء الشركة على ما جمعوه من مدخرات والتي دفعوها كخلوات، فهذا القول غير صحيح جملة وتفصيلا وتعلن الشركة بأنها لم تستلم من أي من المستأجرين أي مبالغ باعتبارها خلوات وان ما استلمته الشركة من بعض المستأجرين لا يتعدى كونه عربونا للتعاقد- والتعاقد بالعربون أمر مشروع وفقا للمواد من 74 إلى 77 من القانون المدني، وقد قامت الشركة بالاتفاق مع المستأجرين وفقا للثابت بايصالات تسلم العربون (مرفق صورة من نموذج ايصال بدفع العربون صفحة 33) على أن المبلغ المدفوع هو عربون للتعاقد لا يرد اذا لم يحضر العميل لاتمام التعاقد في الموعد المحدد بالايصال ويحسب من قيمة الاجرة عند اتمام التعاقد وفي حالة عدم اتمام التعاقد لأسباب ترجع للشركة يرد العربون إلى العميل وكل ما ورد بالايصال من اتفاق يتطابق تماما ونصوص القانون.
أما بشأن قول ديوان المحاسبة بأن شركة المخازن اللوجستية العقارية والتي تقوم بإدارة وتشغيل المشروع لصالح شركة المخازن العمومية قامت برفع دعاوى إخلاء جماعية ضد المستأجرين بهدف طردهم وتحويل السوق إلى مجمع تجاري.
فردنا أن اللجوء للقضاء ليفصل في الامور التي قد يختلف عليها طرفا العقد أمر مشروع. وقد قامت شركة المخازن اللوجستية فعلا برفع دعاوى على بعض وليس كل المستأجرين كما يقول ديوان المحاسبة وان للشركة حق اللجوء للقضاء- شأنها في ذلك شأن أي فرد أو جهة في الدولة، وعلى القضاء العادل أن يقول كلمته في شأن أي نزاع بين الشركة والآخرين، وبذلك يكون القول بمخالفة شركة المخازن العمومية لانها لجأت للقضاء أمر غير واقعي أو مفهوم.
المخالفة الرابعة: يذكر تقرير ديوان المحاسبة بأنه قد صدر حكم قضائي بالدعوى رقم 1771/2001 بإبطال العقد المبرم بين أحد المستأجرين وبين شركة المخازن العقارية اللوجستية بسبب قيام الشركة بالتدليس.
وانه ورد بصحيفة الدعوى رقم 606/2002 المرفوعة من أحد المستأجرين ضد شركة المخازن العمومية وشركة المخازن اللوجستية العقارية بشأن قيام بعض كبار مدراء الشركتين باستئجار بعض محلات لحسابهم وإعادة تأجيرها من الباطن للمستثمرين، وانه تبين للديوان عدم قيام وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال قيام الشركة بالتدليس تنفيذا للفقرة الخامسة من البند رقم (18) من العقد المبرم مع شركة المخازن العمومية.
الرد: بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى رقم 1771/2001 (مرفق صورة من الحكم صفحة 35) بإبطال عقد أحد المستثمرين المبرم مع شركة المخازن اللوجستية العقارية فنود الافادة بأن الحكم الصادر في الدعوى المذكورة لم ينسب لشركة المخازن اللوجستية العقارية قيامها بارتكاب أي غش أو تدليس حيث أسست المحكمة قضاءها في ص 10 على أساس من انها ترى ان المدعى عليها الثانية (شركة المخازن اللوجستية العقارية) اخفت على المدعية وقت التعاقد ان النشاط الوارد بالعقد هو بيع مواد غذائية لا يجوز ترخيصه وقت التعاقد لمخالفته للغرض من انشاء المشروع. وبالتالي فإن الحكم لم ينسب لشركة المخازن اللوجستية العقارية ارتكابها أي خطأ في تعاقدها مع المستثمرة.
وهنا تجدر الاشارة الى انه بعد صدور الحكم فإن شركة المخازن العمومية قد اتجهت الى اتخاذ اجراء ضد شركة المخازن اللوجستية العقارية لولا انها تيقنت وتأكدت بالفعل من مسؤولي شركة المخازن اللوجستية العقارية ان ذكر عبارة «ان النشاط المتفق عليه في العقد هو بيع مواد غذائية» كان بناء على رغبة المستأجرة والتي ارادت ان يكون لها الحرية في ان تمارس ايا من الانشطة المتعلقة بالمواد الغذائية والتي تسمح الجهات المختصة بممارستها في العين المؤجرة باعتبار ان نشاط اللحم والسمك والخضار يندرج ايضاً تحت نشاط المواد الغذائية، وان المدعية لجأت الى إقامة دعواها بغرض التحلل من التزاماتها الواردة بالعقد.
أما بالنسبة للدعوى رقم 606/2002 فهي مرفوعة من أحد المستثمرين والتي قالت فيها المدعية بأن بعض المدراء الكبار بالشركتين قاموا باستئجار محلات لحسابهم وأعادوا تأجيرها من الباطن للمستثمرين. فهذا القول باطل من اساسه فلم تقدم المدعية اي مستندات ثبوتية ولم يملك ديوان المحاسبة عند إعداد تقريره أي مستندات ثبوتية ايضاً وإنما أخذ بأقوال مرسلة وردت في صحيفة تلك الدعوى ولم تقدم المدعية دليلاً عليها.
وخلاصة القول ان الشركة تؤكد عدم صحة استئجار مدرائها اي مساحة لحسابهم الخاص واعادة تأجيرها للغير وتطلب من ديوان المحاسبة الموقر ارسال مستنداته الثبوتية لكي تقوم الشركة باتخاذ جميع الإجراءات المخولة لها قانوناً ضد أي مدير قام بهذا التصرف.
وللعلم فإن المدعية في الدعوى رقم 606/2002 تجاري لم تستطع ان تثبت ادعاءاتها الواردة بصحيفة تلك الدعوى وقد تركت دعواها للشطب (وفقاً للمستند المرفق لصورة من شهادة المحكمة صفحة 34).
المخالفة الخامسة: يذكر تقرير ديوان المحاسبة الى عدم زيادة القيمة الايجارية المستحقة على الشركة على الرغم من زيادة المساحة التجارية حيث ورد بالتقرير قوله بصدور قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/ف15/50/4/2000) بالموافقة على زيادة نسبة الاستغلال التجاري لتصبح المساحة التجارية 16.875م2 بدلاً من 10.281م2، وانه تبين للديوان عدم قيام الوزارة بتعديل القيمة الايجارية نظير هذه الزيادة وذلك بالمخالفة للبند 4 من العقد والذي يمنح الوزارة حق تعديل القيمة الايجارية على ضوء التنفيذ الفعلي للمشروع.
الرد: نفيد ونؤكد عدم صحة ما طرحه ديوان المحاسبة، إذ ان القيمة الايجارية مرتبطة بالمساحة الاجمالية للأرض المؤجرة وليس بمساحة البناء القابلة للايجار. فكانت مساحة الارض المؤجرة بحدود 30.000 م2 والقيمة الايجارية 11.000 دينار كويتي سنوياً اي ما يعادل 367 فلساً للمتر المربع. ومساحة البناء القابلة للايجار 10.281 م2 اي بنسبة تعادل 34 في المئة. وبعدها وافق المجلس البلدي على زيادة مساحة الارض المؤجرة الى 45.000 م2 تقريباً لاحتياج المشروع الى مواقف للسيارات ورفع القيمة الايجارية الى 20.562 ديناراً كويتياً اي ما يعادل 457 فلساً للمتر المربع وبالوقت نفسه زاد المجلس البلدي نسبة البناء من 34 في المئة إلى 37.5 في المئة أسوة ببعض المشاريع الأخرى وعليه تصبح مساحة البناء القابلة للايجار بحـدود 37.5 في المئة * 45.000 أي ما يعادل 16.875 م2.
خلاصة القول ان وزارة المالية زادت ليس فقط القيمة الايجارية نظراً لزيادة مساحة الارض المؤجرة من 30000م2 الى 44980م2 ولكن في الوقت نفسه زادت التعرفة الايجارية للمتر المربع من 367 فلساً الى 457 فلساً، أي بواقع نسبة زيادة تعادل 25 في المئة وللإيضاح فمثلاً لو لم تزد وزارة المالية التعرف الايجارية للمتر المربع لأصبحت القيمة الايجارية الكلية 44980م2 * 367 فلساً أي ما يعادل 16.507 د.ك، وعليه تصبح زيادة القيمة الايجارية الكلية الناتجة عن التعرفة الايجارية للمتر المربع 20.562 د.ك - 16.507د.ك اي ما يعادل 4055 د.ك، بالاضافة الى ذلك فإن القيمة الايجارية ليس لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمساحة البناء القابلة للايجار، أي 16.875م2 كما يعتقد خطأ ديوان المحاسبة ولكنها مرتبطة بمساحة الارض المؤجرة.
المخالفة السادسة: يذكر تقرير ديوان المحاسبة عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تقاضي شركة المخازن العمومية خلوات عن تأجير المحلات بالمخالفة لشروط العقد.
الرد: في الواقع رفعت عدة قضايا من قبل بعض المستثمرين، وصدرت بعض الاحكام لصالح بعض المستثمرين ضد الشركة والزامها بأن تؤدي للمستثمر المبالغ التي تقاضتها كخلوات تأجير، كما صدرت احكام أخرى تؤكد ان ما تم دفعه للشركة لم يكن سوى مجرد عربون للتعاقد، حيث قضت المحكمة برفض طلبات الادعاء باعتبار ان قيمة العربون الذي سدد يعتبر جزءاً من الأجرة المستحقة، وقد أوضحت الشركة هذا الموضوع الى بقية المستثمرين فيما بعد وذلك قبل اربع سنوات تقريباً، فمنهم من قرر اخلاء العين المؤجرة واستلم مبلغ العربون والآخرون قرروا البقاء وارتضوا بأن قيمة العربون الذي سددوه يعتبر جزءاً من الأجرة المستحقة عليهم.
وما هو محير لنا هو أخذ تقرير ديوان المحاسبة بالأحكام في بعض القضايا ولم يأخذ بالأخرى والتي جاءت لصالح الشركة.
المخالفة السابعة: يذكر تقرير ديوان المحاسبة ان الشركة قامت بإعادة تأجير السوق لشركة المخازن اللوجستية العقارية لمدة تتجاوز مدة العقد المبرم بينها وبين الوزارة. حيث ورد بالتقرير انه تبين للديوان قيام الشركة بتأجير السوق لشركة المخازن اللوجستية العقارية لمدة 20 عاماً تبدأ من 1/4/2000 ولغاية 31/3/2020 في حين ان العقد المبرم بين الوزارة والشركة ينتهي في 18/1/2017 وقال الديوان ان ذلك ممكن ان يؤدي الى الدخول في منازعات قضائية في هذا الشأن وتؤخر ايلولة ملكية المباني والمنشآت المقامة على أرض المشروع للدولة.
الرد: لقد واجهتنا صعوبة في فهم مقاصد ديوان المحاسبة بقوله «انه يتبين للديوان قيام الشركة بتأجير السوق لشركة المخازن اللوجستية العقارية لمدة 20 عاماً تبدأ من 1/4/2000 ولغاية 31/3/2020 في حين ان العقد المبرم بين الوزارة والشركة ينتهي في 18/1/2017 وقال الديوان ان ذلك ممكن ان يؤدي الى الدخول في منازعات قضائية بهذا الشأن وتؤخر ايلولة ملكية المباني والمنشآت المقامة على ارض المشروع للدولة».
ان العقد الذي يحكم العلاقة لمشروع الخيمة مول هو العقد المبرم بين وزارة المالية وشركة المخازن العمومية وهذا العقد ينتهي في 18/1/2017 وفي تاريخ انتهائه تتسلم وزارة المالية الارض وما عليها من منشآت وتنتهي العلاقة بين الطرفين، الا اذا رأت وزارة المالية تجديد العقد أو وقعت عقداً جديداً لادارة المشروع مع شركة المخازن العمومية، بمعنى آخر شركة المخازن اللوجستية العقارية تدير المشروع لصالح شركة المخازن العمومية وبالتالي ليس لشركة المخازن اللوجستية العقارية أي حقوق على المشروع أو على وزارة المالية اكثر من تلك الحقوق التي لشركة المخازن العمومية ونحن في واقع الحال نطمح الى فهم ما يقصده ديوان المحاسبة.
المخالفة الثامنة: يذكر تقرير ديوان المحاسبة بقيام المجلس البلدي باصدار عدة قرارات بالتعديل على مكونات المشروع بالمخالفة لشروط الترسية والتعاقد. إذ قال الديوان ان قيام المجلس البلدي باصدار عدة قرارات بالموافقة على اجراء تعديلات واضافات على مكونات المشروع وشروط الترسية وان هذا يشير الى عدم اجراء الدراسات الكافية للمشروع من الناحية الفنية أو من ناحية الجدوى الاقتصادية ومن تلك القرارات قرار المجلس البلدي في 23/9/1996 وبزيادة مساحة الموقع العام للمشروع بمقدار 14.980م2 لاستغلالها كمواقف سيارات في حين ان تخصيص المساحة المناسبة للمشروع كان يجب ان يحظى بالدراسات الكافية والمناسبة قبل التعاقد، وقرار المجلس البلدي بتاريخ 13/12/1999 بالموافقة على طلب شركة المخازن العمومية توسعة مواقف السيارات وقراره في 14/12/2000 بالموافقة على اضافة نشاط سوق مركزي للمواد الغذائية وزيادة نسبة الاستغلال التجاري والقرار الصادر في 23/4/2001 بالموافقة على دمج المحلات والممرات في الطابق الأرضي لتصبح منطقة تجارية ثانية وأخيراً قرار المجلس البلدي في 4/2/2002 بالموافقة على تحويل صالة الألعاب المجانية الى صالة العاب غير مجانية وعلى ان يتم استحداث ساحة لألعاب الأطفال المجانية وبنفس المساحة السابقة والقرار بالموافقة على ترخيص لمحل (انكورستور) بمزاولة نشاط سوق مركزي بدلاً من سوق مركزي للمواد الغذائية.
الرد: المفروض ان يأتي الرد على هذه المخالفة من المجلس البلدي ولكن نود توضيح بعض الأمور بشكل عام:
ان قرار المجلس البلدي المتخذ في 23/9/1999 (مرفق نسخة من القرار صفحة 64) بزيادة مساحة المشروع لاستعمالها كمواقف سيارات جاء لأن مساحة الأرض المخصصة اصلاً لم تكن كافية للعدد المطلوب من مواقف السيارات بالاضافة الى اكتشاف خط مياه رئيسي يمر بالأرض المخصصة ما ادى الى الغاء عدد كبير من مواقف السيارات. وقرار المجلس البلدي هذا قرار عقلاني وسليم من الناحية الفنية إذ يوفر الاعداد المطلوبة لمواقف السيارات لخدمة المواطنين.
أما فيما يخص قرارات المجلس البلدي الأخرى التي وردت في البند 8 من هذا التقرير فإن جميعها أخذت حقها من الدراسة المستفيضة بالاضافة الى التقييم الفعلي لحاجة المشروع لاسيما وان هذا المشروع سيعود بالكامل بعد نهاية العقد للدولة.
وقد صدرت تلك القرارات بعد دراسة ادارة تنمية المشاريع ببلدية الكويت وابداء رأيها الذي ترسله بدورها الى مدير عام البلدية للاطلاع وابداء الرأي وتحويله الى رئيس المجلس البلدي الذي بدوره يقوم بتحويله الى اللجنة الفنية بالمجلس البلدي المكون من 7 اعضاء لبحث ودراسة الرأي المطروح من ادارة تنمية المشاريع والتوصية بالموافقة من عدمه.
ومن ثم، يتم عرض التوصية على المجلس البلدي وتطرح التوصية للنقاش بين اعضاء المجلس البلدي المكون من 14 عضواً منتخبين ومعينين من الدولة ومن ثم اعتماد قرار التوصية أو تغييره، ومن ثم يحول قرار التوصية الى مجلس الوزراء الذي يقوم بدوره في أخذ موافقة لجنة الخدمات بمجلس الوزراء الذي يقوم بدراسة وافية وابداء الرأي للجهات المختصة في مجلس الوزراء للتصديق واعتماد القرار.
وخلاصة القول اننا نعتقد مما هو واضح بأن جميع القرارات التي تم ذكرها في ملاحظات ديوان المحاسبة قد أخذت حقها في الدراسة المتكاملة من أكثر من جهة قبل البت فيها سواء بالموافقة أو الرفض وتم الاعلان عنها في الجريدة الرسمية واطلعت عليها وزارة المالية وديوان المحاسبة ومع ذلك يمكن الرجوع إلى الجهة المختصة للاجابة عن هذه المخالفة.
الخلاصة:
في النهاية تود شركة المخازن العمومية أن تعبر عن شكرها وامتنانها للإدارة العليا ولجميع موظفي ديوان المحاسبة الموقر على عملهم الدؤوب لحماية المال العام، وتستميحهم عذرا لإبداء ما تبين لنا من نواقص ليس مسؤولاً عنها ديوان المحاسبة نظرا للمعوقات التي واجهها عند إعداد هذا التقرير، وأهمها عدم تزويده بالبيانات والمستندات المطلوبة مما ترك أثره السلبي في عدم اتمام هذا التقرير على الوجه الذي يغطي كافة جوانبه وتتلخص هذه النواقص بالتالي:
أولاً: عدم دراسة الخلفية التاريخية للمشاريع وعدم استيعاب بعض المواضيع بشكل جيد مما أدى إلى استنتاجات خاطئة.
ثانياً: يتضح لنا ان تقرير ديوان المحاسبة لا يخلو من نفس انتقائية وقد يكون سببها عدم تزويده بالكثير من البيانات والمستندات.
ثالثاً: ان اعداد تقارير ديوان المحاسبة مسؤولية صعبة ولها تداعيات جسيمة ولذلك من الواجب وحرصا على المصلحة العامة الابتعاد عن اطلاق الاتهامات من دون سند واضح.
رابعاً: نوصي وبكل تواضع مجلس الأمة الموقر ان يسمح لديوان المحاسبة وقبل اصدار تقاريره بالجلوس مع الشركات والتعرف على وجهة نظرهم بالنسبة للمخالفات والحصول منهم على بعض المستندات الثبوتية والايضاحات المطلوبة والتي قد لا تكون متوافرة عند مؤسسات الدولة لكي تكون قراراته على سند واضح وبينة خدمة للمصلحة العامة.
 

bu_nawaf

عضو نشط
التسجيل
11 نوفمبر 2004
المشاركات
1,185
يعنى المحاميد حد اعلى مدة اسبوعين
 
أعلى