Bo_NaJeM
عضو نشط
- التسجيل
- 9 أغسطس 2006
- المشاركات
- 862
7:37:52 ِ.قرار لجنة السوق رقم (3) لسنة 2007
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14-08-1983 بتنظيم سوق الكويت
للاوراق المالية.
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 باصدار اللائحة الداخلية
لسوق الكويت للاوراق المالية.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 1 لسنة 2007 في شأن قواعد
وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 2 لسنة 2007 في شأن قواعد
وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي.
وبناءً على موافقة لجنة السوق في اجتماعها رقم 4 لسنة 2007.
ِ قــــــــــــرر
مادة (1): يوقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في السوق والتي لا يتجاوز
راس مالها عشرة ملايين دينار إذا قامت بزيادة راس مالها الى ثلاث اضعاف
راس المال او اكثر وذلك لمدة 12 شهراًمن تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي
اصدرت هذا القرار.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى مدير السوق تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة السوق.
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ 14-08-1983 بتنظيم سوق الكويت
للاوراق المالية.
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 35 لسنة 1983 باصدار اللائحة الداخلية
لسوق الكويت للاوراق المالية.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 1 لسنة 2007 في شأن قواعد
وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الرسمي.
وعلى قرار لجنة سوق الكويت للاوراق المالية رقم 2 لسنة 2007 في شأن قواعد
وشروط إدراج الشركات المساهمة في السوق الموازي.
وبناءً على موافقة لجنة السوق في اجتماعها رقم 4 لسنة 2007.
ِ قــــــــــــرر
مادة (1): يوقف التعامل في اسهم الشركات المدرجة في السوق والتي لا يتجاوز
راس مالها عشرة ملايين دينار إذا قامت بزيادة راس مالها الى ثلاث اضعاف
راس المال او اكثر وذلك لمدة 12 شهراًمن تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التي
اصدرت هذا القرار.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى مدير السوق تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة السوق.