showbiz
عضو نشط
قانون هيئة أسواق المال الذي أعده اتحاد الشركات الاستثمارية ثم أجرى عليه بعض التعديلات.
ويضم نص القانون 19 بابا أولها التعريفات العامة وآخرها يحمل عنوان 'أحكام ختامية'. ويلفت في القانون أن الكثير من الأبواب تضم مادة واحدة وتمنح الحرية للهيئة لوضع ضوابط ولوائح داخلية فيما بعد تنظم مثلا الإفصاح والاستحواذ والاندماج وغيرها من المواضيع.
وفيما يلي نص القانون بدء من الباب الثاني والمادة الثانية أي بعد التعريفات مباشرة:
الباب الثاني
هيئة اسواق المال
مادة 2
تنشأ في دولة الكويت هيئة تسمى 'هيئة أسواق المال' تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون ذات استقلال مالي وإداري. ولها الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تكفل تحقيق اهدافها.وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.
مادة 3
تهدف الهيئة إلى ما يلي:
أ - الارتقاء بكفاءة أسواق الأوراق المالية.
ب - تنظيم ومراقبة أسواق الأوراق المالية وتطويرها بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
ج - حماية المستثمرين في الأوراق المالية.
ومن أجل تحقيق ذلك تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:
أ- اصدار اللوائح والتعليمات والتوصية بتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
ب- تنظيم ومراقبة أسواق الأوراق المالية.
ج- تنظيم ومراقبة مراكز الإيداع.
د- تنظيم ومراقبة صناديق الاستثمار المشترك والمحافظ الاستثمارية.
ه- تنظيم ومراقبة الإصدارات الأولية.
ز- تنظيم شؤون الترخيص والمرخصين ومراقبة نشاطاتهم.
و- ضمان تطبيق سياسة الافصاح بما يحقق العدالة والشفافية.
ى- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية ورفع كفاءتهم.
مادة 4
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري من أي نوع أو المساهمة بعمل تجاري أو تملك الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة 5
يتولى إدارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى مجلس مفوضي الهيئة (الهيئة) مكون من سبعة مفوضين، ويشترط في كل منهم أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا متفرغا من ذوي النزاهة ومن ذوي الاختصاص او الخبرة في القانون أو التمويل أو الإقتصاد أو المحاسبة أو شؤون الأوراق المالية.
مادة 6
أ - يتم تعيين المفوضين بمن فيهم الرئيس ونائبه بموجب مرسوم بناء على ترشيح من مجلس الوزراء، طبقا للمعايير الواردة في المادة ،5 ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما يتم تعيين بديل لأي منهم بالطريقة نفسها للمدة المتبقية من مدة الهيئة.
ب - يتولى مجلس المفوضين تعيين المدير التنفيذي للهيئة وتحديد الامتيازات التي تمنح له.
ج - تحدد رواتب وامتيازات المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.
د - يترتب على كل مفوض أن يقدم عند تعيينه كشفا خطيا عن الأوراق المالية التي يمتلكها هو أو زوجته أو أولاده القصر أو التي تكون تحت تصرفه أو تحت إدارته، وأي تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
مادة 7
يحظر على المفوض ممارسة أي مهنة أخرى سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو أن يقدم لها المشورة أو ممارسة أي عمل تجاري بشكل مباشر أو غير مباشر.
أ - تشكل أغلبية مفوضي الهيئة النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماعات و لتمرير قرارات الهيئة، على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس ضمن النصاب. وفي حال اكتماله، تشترط موافقة أغلبية مفوضي الهيئة لتمرير القرارات. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا، ويعتبر الامتناع عن التصويت رفضا.
ب - يجوز للهيئة اتخاذ قرار بالتمرير بموجب موافقة خطية إجماعية لجميع المفوضين.
مادة 8
يقوم بإدارة شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها مجلس المفوضين يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وعلى الأخص ما يلي:
أ - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها في إطار السياسات المالية والاقتصادية للدولة.
ب - التوصية لدى الجهات الحكومية بكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المستثمرين.
ج - اعتماد اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة ولأعمال سوق الأوراق المالية دون التقيد بالنظم الحكومية سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي أو بنظام الموظفين أو الشؤون الإدارية والمالية أو غيرها.
د - إيقاف التعامل بأية ورقة مالية مدرجة بالسوق للمدة التي يراها وبما يتوافق مع أحكام هذا القانون ولوائح الهيئة ولها أن تفوض الرئيس التنفيذي في ذلك.
ه- وقف نشاط السوق، عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز أسبوعا يحضر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق. فإذا اقتضت المصلحة العامة وقف نشاط السوق لمدة تزيد على أسبوع فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس مفوضي الهيئة.
و - المصادقة على الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات الهيئة ونفقاتها قبل بداية السنة المالية.
ز - تحديد متطلبات نشرة إصدار الأوراق المالية في سوقها الأولية.
ح- اعتماد شروط إدراج قيد الأوراق المالية في السوق الثانوية المعد من قبل السوق.
ط - اعتماد تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية المعد من قبل السوق.
ي- وضع قواعد وشروط للإفصاح المستمر من قبل المصدرين للأوراق المالية عن أية ظروف طارئة تؤثر في نشاطهم أو مركزهم المالي لاسيما في حالة حدوث تغيير يكون له أثر كبير على قيمة الورقة المالية.
ك- وضع التعليمات التي تحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين الوسطاء وفيما بين الوسطاء والجمهور والسوق.
ل- ترخيص الوسطاء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد وكلائهم، وتحديد تعرفة أجورهم.
م- تحديد سقوف عمولات السوق لقاء عمليات التداول وانتقال ملكية الأوراق المالية والغرامات التي يمكن أن تفرضها السوق على المخالفين.
ن- تحديد سقوف العمولات واية اتعاب مقابل خدمات يقدمها مركز الإيداع.
س- تحديد اشتراكات الأعضاء بالسوق ورسوم اعتماد نشرات الإصدار والرسوم السنوية لقيد الأوراق المالية ورسوم ممارسة الوساطة ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والسوق.
ع- إقامة علاقات التعاون مع هيئات الأسواق المالية والمنظمات العربية والدولية والإقليمية المختصة بالأسواق المالية.
ف - أية صلاحيات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.
مادة 9
للهيئة الحق في أن تتعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق لتحقيق أهدافها، ويجوز للهيئة المشاركة بالأنشطة المشتركة لتلك الهيئات الرقابية.
مادة 10
أ - يخضع لإشراف الهيئة ورقابتها وفقا لأحكام هذا القانون والأحكام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كل من :
1- أسواق الأوراق المالية.
2- مراكز الإيداع والتسوية.
3- مصدري الأوراق المالية.
4- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الوارد ذكرها في المادة (38) من هذا القانون.
ب- تخضع الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى التفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وسجلاتها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الهيئة.
ج- للهيئة الحق في إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو إجراء أي تحقيق مع أي من الأشخاص للتأكد من عدم حدوث أو ارتكاب مخالفة للقوانين والتعليمات التي تنظم التعامل بالأوراق المالية ويتمتع المختصون من مفوضي الهيئة بسلطة الضبطية القضائية.
د- إذا تبين من التحقيقات التي تجريها الهيئة أن هناك شبهة لجريمة تحيل الموضوع للنيابة العامة مع جميع الأوراق والمستندات المتوفرة لديها التي تحيل بدورها الموضوع إلى المحكمة المختصة.
ه- للهيئة الحق فى اعتماد أسلوب لحل المنازعات الناتجة عن التعامل في السوق وفقا للضوابط التي تضعها.
مادة 11
تخضع الجمعيات العمومية للشركات المدرجة أسهمها فى أسواق المال ومواعيد انعقادها لإشراف الهيئة.
مادة 12
تلتزم الشركات بالإعلان عن نسب ملكية المساهمين فيها طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
مادة 13
تحدد الضوابط الصادرة عن الهيئة أسلوب انتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة أسهمها فى أسواق المال.
مادة 14
أ- يحق للمجلس إذا تبين له وقوع مخالفة أو خرق لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو اللوائح المنظمة لأعمال التداول أن يتخذ بعضا أو كلا من الإجراءات التالية وللمدة التي يراها مناسبة:
1- وقف تداول الورقة المالية التي وقعت فيها المخالفة.
2- إيقاف شركة الوساطة عن التداول.
3- وقف التعامل بالشركة المخالفة.
4- التحقيق مع أي شخص تسبب في وقوع المخالفة.
ب- إذا تبين للمجلس نتيجة للتحقيق مع أي شخص أنه قد ارتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب هذه المخالفة فللمجلس اتخاذ بعض أو كل من الإجراءات التالية :
1- إصدار تنبيه إلى الشخص المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة أو التحضير لارتكابها.
2- وقف إصدار أو تداول الورقة المالية لهذا المخالف.
3- تعليق أو إلغاء ترخيص الشخص المخالف إذا كان مرخصا من قبل الهيئة.
مادة 15
للشخص الذي فرضت علية العقوبة حق الاعتراض لدى الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ القرار وعلى الهيئة في هذه الحالة الرد عليه خلال أسبوعين وإلا اعتبر القرار لاغيا.
حسابات الهيئة وسجلاتها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة
موازنة مستقلة.. وفائض الإيرادات إلى الخزانة العامة للدولة
الباب الثالث: مالية الهيئة
مادة 16
تكون للهيئة موازنة مستقلة تبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المالية للموازنة العامة للدولة، وتدرج ميزانيتها مع الهيئات الحكومية المستقلة ضمن الميزانية العامة للدولة.
مادة 17
على الهيئة ان تقدم الى مجلس الوزراء خلال الاشهر الثلاثة الاولى تقريرا عن نشاط الهيئة عن السنة الماضية مرفقا بنسخ من حساباتها الختامية مصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني.
مادة 18
أ - تتكون موارد الهيئة مما يلي:
1 - رسوم ادراج تحسب كنسبة مئوية من رأسمال الشركات المدرجة في السوق، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشترك او قيمة السندات الصادرة من الحكومية او الشركات.
2 - عمولة تحسب كنسبة مئوية من قيمة الاوراق المالية ووحدات صناديق الاستثمار المتداولة في السوق.
3 - الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين للحصول على ترخيص للعمل كوسطاء او متداولين او مستشاري استثمار او ذوي العلاقة بهم، بما في ذلك رسوم تجديد هذه الرخص.
4 - اي رسوم محصلة مقابل الاشراف على امتحانات التأهيل الخطية للاشخاص ذوي العلاقة.
5 - رسوم اعتماد نشرات الاصدار.
6 - اي غرامات تفرضها الهيئة بموجب هذا القانون او تفرضها المحاكم.
7 - اي ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب - يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في (أ) بموجب نظام يوافق عليه مجلس الوزراء.
مادة 19
أ - وفي حالة وجود فائض في الايرادات في نهاية السنة المالية يتم تحويله الى الخزانة العامة للدولة. ويجوز للهيئة تقديم طلب الى مجلس الوزراء للسماح لها بالاحتفاظ بكل او جزء من الايرادات المحصلة الفائضة عن ميزانيتها السنوية مع توضيح الاسباب التي دعتها لذلك.
ب - وفي حالة عدم كفاية هذه الموارد تتم تغطية العجز من الاعتمادات المالية المخصصة لها من موازنة الدولة.
مادة 20
أ - تخضع حسابات الهيئة وسجلاتها للتدقيق والرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة.
ب - يجب على الهيئة ان تعين مدقق حسابات قانونيا وان تحدد اتعابه.
مادة 21
تعتبر أموال الهيئة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام تحصيل الاموال الحكومية الاخرى وينطبق عليها كل ما ينطبق على الاموال العامة من تشريعات واجراءات.
ويضم نص القانون 19 بابا أولها التعريفات العامة وآخرها يحمل عنوان 'أحكام ختامية'. ويلفت في القانون أن الكثير من الأبواب تضم مادة واحدة وتمنح الحرية للهيئة لوضع ضوابط ولوائح داخلية فيما بعد تنظم مثلا الإفصاح والاستحواذ والاندماج وغيرها من المواضيع.
وفيما يلي نص القانون بدء من الباب الثاني والمادة الثانية أي بعد التعريفات مباشرة:
الباب الثاني
هيئة اسواق المال
مادة 2
تنشأ في دولة الكويت هيئة تسمى 'هيئة أسواق المال' تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون ذات استقلال مالي وإداري. ولها الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تكفل تحقيق اهدافها.وترتبط مباشرة برئيس الوزراء.
مادة 3
تهدف الهيئة إلى ما يلي:
أ - الارتقاء بكفاءة أسواق الأوراق المالية.
ب - تنظيم ومراقبة أسواق الأوراق المالية وتطويرها بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
ج - حماية المستثمرين في الأوراق المالية.
ومن أجل تحقيق ذلك تتولى الهيئة القيام بالمهام التالية:
أ- اصدار اللوائح والتعليمات والتوصية بتطوير القوانين التي تساعد على تحقيق أهدافها.
ب- تنظيم ومراقبة أسواق الأوراق المالية.
ج- تنظيم ومراقبة مراكز الإيداع.
د- تنظيم ومراقبة صناديق الاستثمار المشترك والمحافظ الاستثمارية.
ه- تنظيم ومراقبة الإصدارات الأولية.
ز- تنظيم شؤون الترخيص والمرخصين ومراقبة نشاطاتهم.
و- ضمان تطبيق سياسة الافصاح بما يحقق العدالة والشفافية.
ى- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية ورفع كفاءتهم.
مادة 4
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري من أي نوع أو المساهمة بعمل تجاري أو تملك الأوراق المالية بشكل مباشر أو غير مباشر.
مادة 5
يتولى إدارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى مجلس مفوضي الهيئة (الهيئة) مكون من سبعة مفوضين، ويشترط في كل منهم أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا متفرغا من ذوي النزاهة ومن ذوي الاختصاص او الخبرة في القانون أو التمويل أو الإقتصاد أو المحاسبة أو شؤون الأوراق المالية.
مادة 6
أ - يتم تعيين المفوضين بمن فيهم الرئيس ونائبه بموجب مرسوم بناء على ترشيح من مجلس الوزراء، طبقا للمعايير الواردة في المادة ،5 ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، كما يتم تعيين بديل لأي منهم بالطريقة نفسها للمدة المتبقية من مدة الهيئة.
ب - يتولى مجلس المفوضين تعيين المدير التنفيذي للهيئة وتحديد الامتيازات التي تمنح له.
ج - تحدد رواتب وامتيازات المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.
د - يترتب على كل مفوض أن يقدم عند تعيينه كشفا خطيا عن الأوراق المالية التي يمتلكها هو أو زوجته أو أولاده القصر أو التي تكون تحت تصرفه أو تحت إدارته، وأي تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ حدوث التغيير.
مادة 7
يحظر على المفوض ممارسة أي مهنة أخرى سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة أو أن يقدم لها المشورة أو ممارسة أي عمل تجاري بشكل مباشر أو غير مباشر.
أ - تشكل أغلبية مفوضي الهيئة النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماعات و لتمرير قرارات الهيئة، على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس ضمن النصاب. وفي حال اكتماله، تشترط موافقة أغلبية مفوضي الهيئة لتمرير القرارات. وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرجحا، ويعتبر الامتناع عن التصويت رفضا.
ب - يجوز للهيئة اتخاذ قرار بالتمرير بموجب موافقة خطية إجماعية لجميع المفوضين.
مادة 8
يقوم بإدارة شؤون الهيئة وتنظيم أعمالها مجلس المفوضين يختص بتصريف أمورها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وعلى الأخص ما يلي:
أ - وضع السياسات التي تسير عليها الهيئة في ممارسة اختصاصاتها في إطار السياسات المالية والاقتصادية للدولة.
ب - التوصية لدى الجهات الحكومية بكل ما من شأنه أن يساعد على تنمية السوق وحماية أموال المستثمرين.
ج - اعتماد اللوائح المنظمة لأعمال الهيئة ولأعمال سوق الأوراق المالية دون التقيد بالنظم الحكومية سواء فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي أو بنظام الموظفين أو الشؤون الإدارية والمالية أو غيرها.
د - إيقاف التعامل بأية ورقة مالية مدرجة بالسوق للمدة التي يراها وبما يتوافق مع أحكام هذا القانون ولوائح الهيئة ولها أن تفوض الرئيس التنفيذي في ذلك.
ه- وقف نشاط السوق، عند الاقتضاء لمدة محدودة لا تتجاوز أسبوعا يحضر خلالها التعامل بالأوراق المالية في السوق. فإذا اقتضت المصلحة العامة وقف نشاط السوق لمدة تزيد على أسبوع فيكون ذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس مفوضي الهيئة.
و - المصادقة على الموازنة السنوية التقديرية لإيرادات الهيئة ونفقاتها قبل بداية السنة المالية.
ز - تحديد متطلبات نشرة إصدار الأوراق المالية في سوقها الأولية.
ح- اعتماد شروط إدراج قيد الأوراق المالية في السوق الثانوية المعد من قبل السوق.
ط - اعتماد تعليمات تداول الأوراق المالية في السوق الثانوية المعد من قبل السوق.
ي- وضع قواعد وشروط للإفصاح المستمر من قبل المصدرين للأوراق المالية عن أية ظروف طارئة تؤثر في نشاطهم أو مركزهم المالي لاسيما في حالة حدوث تغيير يكون له أثر كبير على قيمة الورقة المالية.
ك- وضع التعليمات التي تحدد إجراءات المقاصة والتسوية فيما بين الوسطاء وفيما بين الوسطاء والجمهور والسوق.
ل- ترخيص الوسطاء وتحديد عددهم وطبيعة أعمالهم وعدد وكلائهم، وتحديد تعرفة أجورهم.
م- تحديد سقوف عمولات السوق لقاء عمليات التداول وانتقال ملكية الأوراق المالية والغرامات التي يمكن أن تفرضها السوق على المخالفين.
ن- تحديد سقوف العمولات واية اتعاب مقابل خدمات يقدمها مركز الإيداع.
س- تحديد اشتراكات الأعضاء بالسوق ورسوم اعتماد نشرات الإصدار والرسوم السنوية لقيد الأوراق المالية ورسوم ممارسة الوساطة ومقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة والسوق.
ع- إقامة علاقات التعاون مع هيئات الأسواق المالية والمنظمات العربية والدولية والإقليمية المختصة بالأسواق المالية.
ف - أية صلاحيات أخرى تحددها اللوائح التنفيذية.
مادة 9
للهيئة الحق في أن تتعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الأجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق لتحقيق أهدافها، ويجوز للهيئة المشاركة بالأنشطة المشتركة لتلك الهيئات الرقابية.
مادة 10
أ - يخضع لإشراف الهيئة ورقابتها وفقا لأحكام هذا القانون والأحكام والتعليمات الصادرة بمقتضاه كل من :
1- أسواق الأوراق المالية.
2- مراكز الإيداع والتسوية.
3- مصدري الأوراق المالية.
4- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الوارد ذكرها في المادة (38) من هذا القانون.
ب- تخضع الجهات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى التفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وسجلاتها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الهيئة.
ج- للهيئة الحق في إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو إجراء أي تحقيق مع أي من الأشخاص للتأكد من عدم حدوث أو ارتكاب مخالفة للقوانين والتعليمات التي تنظم التعامل بالأوراق المالية ويتمتع المختصون من مفوضي الهيئة بسلطة الضبطية القضائية.
د- إذا تبين من التحقيقات التي تجريها الهيئة أن هناك شبهة لجريمة تحيل الموضوع للنيابة العامة مع جميع الأوراق والمستندات المتوفرة لديها التي تحيل بدورها الموضوع إلى المحكمة المختصة.
ه- للهيئة الحق فى اعتماد أسلوب لحل المنازعات الناتجة عن التعامل في السوق وفقا للضوابط التي تضعها.
مادة 11
تخضع الجمعيات العمومية للشركات المدرجة أسهمها فى أسواق المال ومواعيد انعقادها لإشراف الهيئة.
مادة 12
تلتزم الشركات بالإعلان عن نسب ملكية المساهمين فيها طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
مادة 13
تحدد الضوابط الصادرة عن الهيئة أسلوب انتخاب أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة أسهمها فى أسواق المال.
مادة 14
أ- يحق للمجلس إذا تبين له وقوع مخالفة أو خرق لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو اللوائح المنظمة لأعمال التداول أن يتخذ بعضا أو كلا من الإجراءات التالية وللمدة التي يراها مناسبة:
1- وقف تداول الورقة المالية التي وقعت فيها المخالفة.
2- إيقاف شركة الوساطة عن التداول.
3- وقف التعامل بالشركة المخالفة.
4- التحقيق مع أي شخص تسبب في وقوع المخالفة.
ب- إذا تبين للمجلس نتيجة للتحقيق مع أي شخص أنه قد ارتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب هذه المخالفة فللمجلس اتخاذ بعض أو كل من الإجراءات التالية :
1- إصدار تنبيه إلى الشخص المخالف بالتوقف عن ارتكاب المخالفة أو التحضير لارتكابها.
2- وقف إصدار أو تداول الورقة المالية لهذا المخالف.
3- تعليق أو إلغاء ترخيص الشخص المخالف إذا كان مرخصا من قبل الهيئة.
مادة 15
للشخص الذي فرضت علية العقوبة حق الاعتراض لدى الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ القرار وعلى الهيئة في هذه الحالة الرد عليه خلال أسبوعين وإلا اعتبر القرار لاغيا.
حسابات الهيئة وسجلاتها تخضع لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة
موازنة مستقلة.. وفائض الإيرادات إلى الخزانة العامة للدولة
الباب الثالث: مالية الهيئة
مادة 16
تكون للهيئة موازنة مستقلة تبدأ سنتها المالية مع بداية السنة المالية للموازنة العامة للدولة، وتدرج ميزانيتها مع الهيئات الحكومية المستقلة ضمن الميزانية العامة للدولة.
مادة 17
على الهيئة ان تقدم الى مجلس الوزراء خلال الاشهر الثلاثة الاولى تقريرا عن نشاط الهيئة عن السنة الماضية مرفقا بنسخ من حساباتها الختامية مصدقة من قبل مدقق حسابات قانوني.
مادة 18
أ - تتكون موارد الهيئة مما يلي:
1 - رسوم ادراج تحسب كنسبة مئوية من رأسمال الشركات المدرجة في السوق، بما في ذلك صناديق الاستثمار المشترك او قيمة السندات الصادرة من الحكومية او الشركات.
2 - عمولة تحسب كنسبة مئوية من قيمة الاوراق المالية ووحدات صناديق الاستثمار المتداولة في السوق.
3 - الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين للحصول على ترخيص للعمل كوسطاء او متداولين او مستشاري استثمار او ذوي العلاقة بهم، بما في ذلك رسوم تجديد هذه الرخص.
4 - اي رسوم محصلة مقابل الاشراف على امتحانات التأهيل الخطية للاشخاص ذوي العلاقة.
5 - رسوم اعتماد نشرات الاصدار.
6 - اي غرامات تفرضها الهيئة بموجب هذا القانون او تفرضها المحاكم.
7 - اي ايرادات اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
ب - يحدد مقدار الرسوم المنصوص عليها في (أ) بموجب نظام يوافق عليه مجلس الوزراء.
مادة 19
أ - وفي حالة وجود فائض في الايرادات في نهاية السنة المالية يتم تحويله الى الخزانة العامة للدولة. ويجوز للهيئة تقديم طلب الى مجلس الوزراء للسماح لها بالاحتفاظ بكل او جزء من الايرادات المحصلة الفائضة عن ميزانيتها السنوية مع توضيح الاسباب التي دعتها لذلك.
ب - وفي حالة عدم كفاية هذه الموارد تتم تغطية العجز من الاعتمادات المالية المخصصة لها من موازنة الدولة.
مادة 20
أ - تخضع حسابات الهيئة وسجلاتها للتدقيق والرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة.
ب - يجب على الهيئة ان تعين مدقق حسابات قانونيا وان تحدد اتعابه.
مادة 21
تعتبر أموال الهيئة اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام تحصيل الاموال الحكومية الاخرى وينطبق عليها كل ما ينطبق على الاموال العامة من تشريعات واجراءات.