makandari
عضو نشط
- التسجيل
- 12 أبريل 2007
- المشاركات
- 378
في حكم قضائي لأحد المصارف المحلية:
حسابات البنوك تخرج عن نطاق حظر تجاوز الفائدة لأصل القرض
20/04/2008 علمت «القبس» ان حكما نهائيا صدر اخيرا من المحكمة الكلية لمصلحة احد البنوك المحلية، كان المدعي – وهو عميل لاحد البنوك الكويتية – قد دفع بأن البنك استوفى فوائد تزيد عن اصل الدين، غير ان المحكمة قضت برفض دعواه والزمته بالمصاريف واتعاب المحاماة.
وقالت في حكمها ان المشرع وان حظر بشكل عام تقاضي فوائد على متجمد الفوائد او ان تزيد في مجموعها عن رأس المال، الا انه اخرج من نطاق هذا الحظر الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة، ومنها ما نص عليه في شأن حسابات البنوك اذ يجوز فيها احتساب فائدة على الفوائد اثناء بقاء الحساب مفتوحا بشرط الا تحتسب الفائدة قبل مضي ثلاثة اشهر من تاريخ قيد الفوائد في الحساب، وذلك تماشيا مع ما يجري عليه العرف المصرفي في هذا الشأن.
واضافت المحكمة ان الدين ناتج عن حساب جار لدى البنك، ومن ثم لا ينطبق عليه نص المادة 115 من قانون التجارة، ويجوز تقاضي فوائد على ذلك الدين تزيد على رآس المال، وقد طعن المدعي بالاستئناف، غير ان محكمة الاستئناف قضت برفض هذا الطعن وتأييد الحكم المستأنف.
حسابات البنوك تخرج عن نطاق حظر تجاوز الفائدة لأصل القرض
20/04/2008 علمت «القبس» ان حكما نهائيا صدر اخيرا من المحكمة الكلية لمصلحة احد البنوك المحلية، كان المدعي – وهو عميل لاحد البنوك الكويتية – قد دفع بأن البنك استوفى فوائد تزيد عن اصل الدين، غير ان المحكمة قضت برفض دعواه والزمته بالمصاريف واتعاب المحاماة.
وقالت في حكمها ان المشرع وان حظر بشكل عام تقاضي فوائد على متجمد الفوائد او ان تزيد في مجموعها عن رأس المال، الا انه اخرج من نطاق هذا الحظر الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة، ومنها ما نص عليه في شأن حسابات البنوك اذ يجوز فيها احتساب فائدة على الفوائد اثناء بقاء الحساب مفتوحا بشرط الا تحتسب الفائدة قبل مضي ثلاثة اشهر من تاريخ قيد الفوائد في الحساب، وذلك تماشيا مع ما يجري عليه العرف المصرفي في هذا الشأن.
واضافت المحكمة ان الدين ناتج عن حساب جار لدى البنك، ومن ثم لا ينطبق عليه نص المادة 115 من قانون التجارة، ويجوز تقاضي فوائد على ذلك الدين تزيد على رآس المال، وقد طعن المدعي بالاستئناف، غير ان محكمة الاستئناف قضت برفض هذا الطعن وتأييد الحكم المستأنف.