بيت التمويل يلجأ إلى القضاء الإداري لإلغاء رهن العقارات
استند إلى رأي الفتوى والتشريع والمحكمة ترجئ الدعوى إلى 4 نوفمبرحسين العبدلله
بيَّن بيت التمويل ان تصرفاته بالشراء والبيع او رهن هذه العقارات انما تمت في النطاق المسموح له به، كبنك اسلامي بموجب احكام المادة 99 من القانون رقم 30 لسنة 2003، باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى القانون رقم 32 لسنة 68 في شأن النقد، وبنك الكويت المركزي وهو تشريع خاص لا يمسه اي تعديل في تشريع عام لم يتناوله بالالغاء او التعديل صراحة بعبارة قاطعة، وهو الأمر الذي خلت منه نصوص كل من القانونين 8 و9 لسنة 2008.
أرجأت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية القضية المرفوعة من بيت التمويل الكويتي ضد وكيل وزارة العدل لشؤون التسجيل العقاري لطلب إلغاء قرار الإدارة بالامتناع عن تجديد الرهون العقارية للعقارات المملوكة لبيت التمويل الكويتي إلى جلسة الرابع من نوفمبر المقبل لاطلاع دفاع الحكومة على الدفاع المقدم من بيت التمويل الكويتي، وذلك على خلفية القانون الذي أصدره مجلس الامة بداية العام الجاري، والذي يحظر على البنوك كافة بيع وشراء ورهن عقارات السكن الخاص، إلا أن إدارة الفتوى والتشريع أصدرت فتوى بجواز الرهن على عقارات السكن الخاص وعدم انطباق القانون على البنوك، بما يخص الرهن إلا أن العدل رفضت تطبيق الفتوى، والتزمت بتطبيق القانون الرافض لجميع البنوك بالرهن، وهو الأمر الذي دفع بيت التمويل الكويتي إلى اللجوء إلى القضاء لإلزام التسجيل العقاري بتجديد الرهون العقارية.
وقال بيت التمويل في صحيفة دعواه التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، وفي حالة كسبه الدعوى مما يعني ارتفاع سوق العقارات بسبب إمكانية تداول الشركات لعقارات السكن الخاص، إن «ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل امتنعت عن اجراء تسجيل عقود البيع والشراء او قيد الرهن للعقارات موضوع هذه التصرفات قولا منها بأن القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 15/1960 او تنظيم الاراضي الفضاء قد حظرا على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن في قسائم او بيوت السكن الخاص، وقد أبان الطالب للمعلن اليه بصفته ان تصرفاته بالشراء والبيع او رهن هذه العقارات انما تمت في النطاق المسموح له به كبنك اسلامي بموجب احكام المادة 99 من القانون رقم 30 لسنة 2003، باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى القانون رقم 32 لسنة 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وهو تشريع خاص لا يمسه اي تعديل في تشريع عام لم يتناوله بالالغاء او التعديل صراحة بعبارة قاطعة، وهو الامر الذي خلت منه نصوص كل من القانونين 8 و9 لسنة 2008 المشار اليهما، مما حدا بالمعلن اليه بصفته إلى استيضاح الامر ان أحيل هذا الموضوع برمته الى ادارة الفتوى والتشريع (مستشار الدولة القانوني والنائب عنها) بطلب الرأي فيه لبيان مدى انطباق القانونين المشار اليهما على البنوك الاسلامية- حسبما طالعتنا به الصحف الصادرة بتاريخ 11/7/2008، هذا وقد انتهت ادارة الفتوى والتشريع بجمعيتها العمومية وبحق، بعدم انطباق القانونين المذكورين على البنوك الاسلامية، الا ان الطالب بصفته فوجئ بأن هذه الفتوى قد عادت ادراجها ولم تر النور عقب ما صرح به وزير العدل (المدعى عليه الاول بصفته) في الصحف ايضا من انه لن يلتزم بهذا الفتوى باعتبارها غير ملزمة له، وانه سيعيد دراستها مرة اخرى.
وبينت صحيفة بيت التمويل أن القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية هو قانون خاص في طبيعته، وفي نطاقه، وقد أكدت المذكرة الايضاحية لقانون البنوك الاسلامية هذه الطبيعة، حيث اوردت بنصها ان البنوك بصفة عامة هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة عملها الرئيسي تجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني بما يساعد على تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة لذلك فإن أعمالها تنظمها تشريعات خاصة هي التشريعات المصرفية التي تتناول احكام تنظيم اعمال هذه البنوك ورقابة البنك المركزي عليها ضمانا لتحقيق الهدف من انشاء البنوك، وفي ضوء الطبيعة الخاصة للبنوك التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية بالمقارنة بالبنوك الاخرى، خصوصا في مجالات تجميع الموارد وتوظيفها، لذا فقد اعد القانون بإضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون 20 لسنة 2003 على النحو المتقدم يؤكد بما لا يدع مجالا للاجتهاد ان قانون البنوك الاسلامية قانون خاص في طبيعته ونطاقه، اذ قصر تطبيقه على البنوك وحدها التي تباشر اعمالها وفق احكام الشريعة الاسلامية، وانصرفت نصوصه بقواعد متماسكة في ذاتها لا محل معها لتطبيق قانون آخر في شأن هذه القواعد كما خرج به المشرع في العديد من احكامه عن الاحكام الواردة بقانون الشركات التجارية، ووضع للبنوك الاسلامية احكاما خاصة بها من حيث تأسيسها وطريقة مباشرة اعمالها وبيان علاقتها بالبنك المركزي وسلطة هذا الاخير في الرقابة على اعمالها، وسبل هذه الرقابة وادواتها.
ولفت إلى أن قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 يعتبر هو الشريعة العامة التي تسود احكامها كل الشركات، سواء كانت شركات اموال (شركة المساهمة بنوعيها العامة والمقفلة، شركة التوصية بالاسهم) او شركات اشخاص (التضامن، التوصية البسيطة، المحاصة، او شركات مختلطة (ذات المسؤولية المحددة)، وذلك على سبيل الدوام والاستقرار بحيث تعتبر الاحكام الواردة فيه هي الحاكمة لكل انواع الشركات بطريقة آمرة، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وذلك منذ ولادتها واكتسابها الشخصية المعنوية، وطوال حياتها حتى انقضائها وتصفيتها والاثار المترتبة على علاقة الشركاء في ما بينهم او علاقة الشركات بالغير، وعلى ذلك فإن نصوص قانون الشركات التجارية تعد كلها من النصوص العامة في طبيعتها ونطاقها لشمولها الاحكام المتعلقة بكل انواع الشركات.
استند إلى رأي الفتوى والتشريع والمحكمة ترجئ الدعوى إلى 4 نوفمبرحسين العبدلله
بيَّن بيت التمويل ان تصرفاته بالشراء والبيع او رهن هذه العقارات انما تمت في النطاق المسموح له به، كبنك اسلامي بموجب احكام المادة 99 من القانون رقم 30 لسنة 2003، باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى القانون رقم 32 لسنة 68 في شأن النقد، وبنك الكويت المركزي وهو تشريع خاص لا يمسه اي تعديل في تشريع عام لم يتناوله بالالغاء او التعديل صراحة بعبارة قاطعة، وهو الأمر الذي خلت منه نصوص كل من القانونين 8 و9 لسنة 2008.
أرجأت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية القضية المرفوعة من بيت التمويل الكويتي ضد وكيل وزارة العدل لشؤون التسجيل العقاري لطلب إلغاء قرار الإدارة بالامتناع عن تجديد الرهون العقارية للعقارات المملوكة لبيت التمويل الكويتي إلى جلسة الرابع من نوفمبر المقبل لاطلاع دفاع الحكومة على الدفاع المقدم من بيت التمويل الكويتي، وذلك على خلفية القانون الذي أصدره مجلس الامة بداية العام الجاري، والذي يحظر على البنوك كافة بيع وشراء ورهن عقارات السكن الخاص، إلا أن إدارة الفتوى والتشريع أصدرت فتوى بجواز الرهن على عقارات السكن الخاص وعدم انطباق القانون على البنوك، بما يخص الرهن إلا أن العدل رفضت تطبيق الفتوى، والتزمت بتطبيق القانون الرافض لجميع البنوك بالرهن، وهو الأمر الذي دفع بيت التمويل الكويتي إلى اللجوء إلى القضاء لإلزام التسجيل العقاري بتجديد الرهون العقارية.
وقال بيت التمويل في صحيفة دعواه التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، وفي حالة كسبه الدعوى مما يعني ارتفاع سوق العقارات بسبب إمكانية تداول الشركات لعقارات السكن الخاص، إن «ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل امتنعت عن اجراء تسجيل عقود البيع والشراء او قيد الرهن للعقارات موضوع هذه التصرفات قولا منها بأن القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 15/1960 او تنظيم الاراضي الفضاء قد حظرا على جميع الشركات والمؤسسات الفردية التعامل بالبيع او الشراء او الرهن في قسائم او بيوت السكن الخاص، وقد أبان الطالب للمعلن اليه بصفته ان تصرفاته بالشراء والبيع او رهن هذه العقارات انما تمت في النطاق المسموح له به كبنك اسلامي بموجب احكام المادة 99 من القانون رقم 30 لسنة 2003، باضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى القانون رقم 32 لسنة 68 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وهو تشريع خاص لا يمسه اي تعديل في تشريع عام لم يتناوله بالالغاء او التعديل صراحة بعبارة قاطعة، وهو الامر الذي خلت منه نصوص كل من القانونين 8 و9 لسنة 2008 المشار اليهما، مما حدا بالمعلن اليه بصفته إلى استيضاح الامر ان أحيل هذا الموضوع برمته الى ادارة الفتوى والتشريع (مستشار الدولة القانوني والنائب عنها) بطلب الرأي فيه لبيان مدى انطباق القانونين المشار اليهما على البنوك الاسلامية- حسبما طالعتنا به الصحف الصادرة بتاريخ 11/7/2008، هذا وقد انتهت ادارة الفتوى والتشريع بجمعيتها العمومية وبحق، بعدم انطباق القانونين المذكورين على البنوك الاسلامية، الا ان الطالب بصفته فوجئ بأن هذه الفتوى قد عادت ادراجها ولم تر النور عقب ما صرح به وزير العدل (المدعى عليه الاول بصفته) في الصحف ايضا من انه لن يلتزم بهذا الفتوى باعتبارها غير ملزمة له، وانه سيعيد دراستها مرة اخرى.
وبينت صحيفة بيت التمويل أن القانون رقم 30 لسنة 2003 بإضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية هو قانون خاص في طبيعته، وفي نطاقه، وقد أكدت المذكرة الايضاحية لقانون البنوك الاسلامية هذه الطبيعة، حيث اوردت بنصها ان البنوك بصفة عامة هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة عملها الرئيسي تجميع المدخرات الوطنية وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني بما يساعد على تحقيق اهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة لذلك فإن أعمالها تنظمها تشريعات خاصة هي التشريعات المصرفية التي تتناول احكام تنظيم اعمال هذه البنوك ورقابة البنك المركزي عليها ضمانا لتحقيق الهدف من انشاء البنوك، وفي ضوء الطبيعة الخاصة للبنوك التي تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية بالمقارنة بالبنوك الاخرى، خصوصا في مجالات تجميع الموارد وتوظيفها، لذا فقد اعد القانون بإضافة قسم خاص بالبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وما اوردته المذكرة الايضاحية للقانون 20 لسنة 2003 على النحو المتقدم يؤكد بما لا يدع مجالا للاجتهاد ان قانون البنوك الاسلامية قانون خاص في طبيعته ونطاقه، اذ قصر تطبيقه على البنوك وحدها التي تباشر اعمالها وفق احكام الشريعة الاسلامية، وانصرفت نصوصه بقواعد متماسكة في ذاتها لا محل معها لتطبيق قانون آخر في شأن هذه القواعد كما خرج به المشرع في العديد من احكامه عن الاحكام الواردة بقانون الشركات التجارية، ووضع للبنوك الاسلامية احكاما خاصة بها من حيث تأسيسها وطريقة مباشرة اعمالها وبيان علاقتها بالبنك المركزي وسلطة هذا الاخير في الرقابة على اعمالها، وسبل هذه الرقابة وادواتها.
ولفت إلى أن قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 يعتبر هو الشريعة العامة التي تسود احكامها كل الشركات، سواء كانت شركات اموال (شركة المساهمة بنوعيها العامة والمقفلة، شركة التوصية بالاسهم) او شركات اشخاص (التضامن، التوصية البسيطة، المحاصة، او شركات مختلطة (ذات المسؤولية المحددة)، وذلك على سبيل الدوام والاستقرار بحيث تعتبر الاحكام الواردة فيه هي الحاكمة لكل انواع الشركات بطريقة آمرة، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وذلك منذ ولادتها واكتسابها الشخصية المعنوية، وطوال حياتها حتى انقضائها وتصفيتها والاثار المترتبة على علاقة الشركاء في ما بينهم او علاقة الشركات بالغير، وعلى ذلك فإن نصوص قانون الشركات التجارية تعد كلها من النصوص العامة في طبيعتها ونطاقها لشمولها الاحكام المتعلقة بكل انواع الشركات.